الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات لتشجيع الانتاج السمعى البصرى PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-108 المؤرخ في 14مارس سنة 1992 و المذكور أعلاه تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة قراءة تتكفل مشاريع الانتاج السمعي البصري التي تقدم ملفاتها للاعتماد.
المادة2
تشتمل لجنة القراءة على احد عشر عضوا, من ضمنهم الرئيس ، يعينهمالوزير المكلف بالثقافة لمدة سنة واحدة .
ويمكن أن تجدد تشكيلة اللجنة جزئيا أو كليا كل سنة بمقرر من الوزيرالمكلف بالثقافةيتم اختبار أعضاء اللجنة من بين الشخصيات والباحثين و الجامعيين ذوي الشهرة الأكيدة والمشهود لهم لدى العامة بمساهمتهم في ترقية الثقافةوالفنون السمعية البصرية ويمكن أن تستدعي اللجنة للاستشارة كل شخص مؤهل يستطيع مساعدتها فيأعمالها بحكم قدراته أو الاهتمام الذي يوليه للقطاع السمعي البصري.
المادة3
يلزم أعضاء اللجنة بسرية أعمالهم ولا يمكنهم تقديم يسناريوهات أومشاريع أعمال سمعية بصرية من إعدادهم .
المادة4
تعد لجنة القراءة نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عيله ويحدد النظام الداخلي على الخصوص تنظيم اللجنة وعملها ومقاييس التقويم وشروطه الضرورية لصياغة الآراء المطابقة و المتعلقة بانتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري .
المادة5
تتولى اللجنة قراءة و دراسة السيناريوهات والنصوص المودعة لدى الأمانة التقنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وتبدي وأيها و بكل حرية بخصوص نص / أو سيناريو بعد دراسته .
المادة6
يتجسد رأي لجنة القراءة عن طريق
ـ قبول النص و / أو السيناريو،
ـ الرفض النهائي المبرر قانونا للنص و / أو السيناريو .
ـ الرفض المؤقت للنص و / أو السيناريو لاعادة دراسته بعد إعادة تحريره.
المادة7
يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم تقبل سيناريوهاتهم أونصوصهم، أن يرقعوا طعنا لدى الوزير المكلف بالثقافة .
وفي هذه الحالة يقدر الوزير قبول الطعن بعد أخذ رأي لجنة خاصة تتكون من خبراء استشاريين يعينون لهذا الغرض .
المادة8
يرسل رئيس اللجنة أراء اللجنة و توصياتها المدونة في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضررون الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها .
المادة9
تزود لجنة القراءة بأمانة تقنية تتولى ما يأتي :
ـ تضع تحت تصرف المؤلفين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، لاستمارات والمطبوعات التي ترفق بالنصوص أو السيناريوهات،
ـ تستلم النصوص أو السيناريوهات المرفقة بالوثائق المذكورة،
ـ تقدم النصوص أو السيناريوهات المرفقة بالاستمارات المذكورة أعلاه،إلى لجنة القراءة حسب الترتيب الزمني لايداعها، قصد القراءة .
المادة10
تتكفل المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية بالأمانة التقنية للجنة .
المادة11
يفتح سجل لاستلام السيناريوهات أو النصوص لدى الامانة التقنية، ويشتمل على ما يأتي :
ـ عنـوان النـص و/أو السيناريو،
ـ اسـم ولقـب المؤلف أو المؤلفيـن،
ـ توقيـع الشخص الذي يقوم بالإيداع والتاريخ المضبوط للإيداع .
المادة12
يترتب عن استلام السيناريو من أو النص و الوثائق المرفقة تسليم وصل ايداع للمؤلف أو لممثله المؤهل قانونا .
المادة13
يقدم النص و/او السيناريو من :
ـ الأشخاص الطبيعيين أو لمعنويين ذوي الجنسية الجزائرية ،أو منيمثلهم قانونا.
ـ الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يمارسون مهنة سينمائية أو تلفزية منذ أكثر من خمس (5) سنوات .
المادة14
يودع المترشحون لدى الامانة التقنية إحدى عشر (11) نسخة من السيناريو و خلاصة مطبوعة على الآلة الراقنة و مكتوبة بوضوح و مرفقة باستمارات ومطبوعات تسلمها الأمانة التقنية لهذا الغرض .
ويكون السيناريو المقدم مكتوبا على شكل استمرارية حوارية، و يشار الى العنوان على الغلاف بأحرف كبيرة .
المادة15
تعاد تسع (9) نسخ من السيناريو والنص أو الخلاصة والوثائق المرفقة الى المترشحين بعد دراستها في أجل شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ رد الوزير المكلف بالثقافة، و يحتفظ بالنسختين الباقيتين للمحفوظات علىمستوى المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية
المادة16
يقدم المنتجون،الذين تمت الموافقة على سيناريوهاتهم , للمديريةالمكلفة بالفنون السمعية البصرية ملفا لطلب مساعدة مالية طبقا للمادة 11من المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكورأعلاه .
المادة17
تخضع السيناريوهات, التي تقبلها لجنة القراءة و يوافق عليها الوزير المكلف بالثقافة ، لدراسة التقدير المالي على أساس الملف المذكور فيالمادة 16 أعلاه، والذي تقدمه الشركة المنتجة المعنية .
المادة18
يتولى دراسة التقدير المالي مديرا (2) إنتاج يعينهما المدير المكلف بالفنون السمعية البصرية .
المادة19
يتم اللجوء الى تقدير ثالث يقوم به مدير انتاج آخر، حسب نفس الأشكالاذا كان الفرق بين التقديرين الماليين المذكورين أعلاه , يساوي أو يفوق نسبة 20 %
المادة20
يقرر الوزير المكلف بالثقافة مبلغ المساعدة المالية التي تمنح للشركة المنتجة ، التي تمت الموافقة على عملها السمعي البصري ، على أساس اقتراح مبرر قانونا تقدمه المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية، مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التقيمين الأكثر تقاربا .
المادة21
يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بعد توقيعه مقرر المساعدة المالية الىالشركة المنتجة المعنية التي تستعمل هذه المساعدة للتركيب المالي لعملية انتاج العمل الموافق عليه .
المادة22
تحدد شروط تسيير المساعدة المالية وكيفياتها المصالح المخرج عن طريق اتفاقية موقعة بين الوزير المكلف بالثقافة والشركة المنتجة المعنية،طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 18 من المرسوم التنفيذى رقم 91-03المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثانى عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992
حبيـب شـوقي حمـراوي
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:232
الزيارات أمس:883
الزيارات خلال هذا الشهر:6,341
الزيارات خلال الشهر الماضي:12,138
مجموع الزيارات:3,899,537
مجموع الصفحات المقروءة:4,677,419

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة