الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

أمـر رقـم 67-52 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما و صناعتها PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
لا يجـوز لأيـة مـؤسـسة سـينـمائية, سواء كانت شركة تجارية تابعة للحق الخاص ، أو للاقتصاد المختلط، و لأية هيـئة في الدولة أو شركة وطنية، أن تمـارس نشـاطهـا دون الحصـول علـى رخصـة بتعاطي المهنية مسلمة من المركز الجزائري للسنيما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات و قابلة للتجديد.
و لا يسـوغ أن يجرى أى تعاقد تجارى أو غيـر ذلـك بشأن هذه الرخصة، دون إذن سابق من المركز الجزائري للسنيما.
و إن هذه الـرخصة قابلة للأبطال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7من هذا الأمر.
المادة2
لا يسوغ لمن يتولى إدارة مؤسسة سينمائية سواء كان مديرا عاما أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا, أو أى عــون آخر أن يـمارس مهامه إلا بعد الحصول على الرخصة التي يسـلمها المركز الجزائري للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات و قابلة للتجديد.
المادة3
يجب على كل شخص يمارس مهنـة سينمائية ان يكون حاملا بطاقة تعريف مهني تسلم من قبل المركز الجزائرى للسنيما.
المادة4
إن قـائـمة الوظائف التي تقتضى حيازة بطاقة تعريف مهنية و الشروط التييمنـح الحـق بـها, سيـصدر بـها قرار مشترك من وزير الأنباء و وزير العمل و الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير المركز الجزائرى للسنيما.
المادة5
لا تمنـح الرخصـة بتعاطي المهـنة لأية مـؤسسة سينمائية إلا إذا تأسست قـانـونـا عـلى شكـل شـركـة تجارية وفقا للقانون الجزائري أو كفرع لشركةسينمائية أجنبية معروفة.
المادة6
يجـب عـلى المـؤسسـات السينمـائيـة العاملة حاليا أن تنفذ الالتزامـات الـواردة في المـواد السـابقة في مهلة أقصاها 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة7
1 - كـل مـؤسسـة سينمائية تمارس نشاطها بدون رخصة، تتعرض للحكم بغرامة تبلـغ عشرة آلاف دينـار على الأكثر و يمـكن أن يـرفض علاوة على ذلك، طلب الرخصة المقدم من تلك الشركة بصفة نهائية أو مؤقتة.
و تعـتبـر القيود التي تكـون تلـك الشركـة قـد أبرمتها،لاغيه في نظرالتنظيم المهني.
2 - كـل مؤسسة سينمائية تستخدم شخصا فى احدى الوظائف التى تقضى الحصول على بطاقـة التعريف المهنية, و لا يحمل هذه البطاقة، فانها تتعرض لغرامة 200 دينار و يمكن تغريمها ضعف ذلك فى حالة تكرار المخالفة.
3 - كـل مـؤسسـة سينمـائية توقف نشاطها من تلقاء نفسها تتعرض للعقوباتالتالية :
- الايقاف لمدة شهرين : تنبيه،
- الايقاف لمدة أربع أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة،
- الايقاف لمدة ستة أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة نهائية.
و تسحب رخصـة تعـاطى المهنة فى الجزائر من أية مؤسسة سينمائية فى حالة عجز فادح.
المادة8
ان انتاج فيلم ما فيما يخص اعداده يعتبر كعمل فنى.
المادة9
يمكن أن ينتج الافلام فى الجزائر :
1 - المكتب الوطنى لتجارة و صناعة السينما،
2 - التعاونيات الانتاجية لأهل الفن السينمائى الجزائريين الـذين يحدد قانـونهم الاساسى بمـوجب قرار وزير الانباء بناء على اقتراح مدير المركز الجزائرى للسنيما،
3 - شـركـات الانتاج للاقتصاد المختلط المؤسسة بصفة الزامية مع المكتب الوطنى لتجارة و صناعة السينما،
4 - الشركات الجزائرية أو الأجنبية التابعة للحق الخاص و المرخصة.
المادة10
إن انجـاز أي فيـلم قـصير أو طويل سـواء كـان تجاريا أو عمليا أو خاصا بالدعاية ذى قياس 16 مم فما فوق يخضع لرخصة الانتاج.
و يسلم هذه الرخصة وزير الانباء بعد أخذ رأى المركز الجزائرى للسنيما.
المادة11
يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يلى :
- العنوان الموقت للفيلم،
- التمثيـلية (سيناريو) علـى وجـه التـفصيل، تمكن بقدر الإمكان من أخذ فكرة صحيحة عن نوع الموضوع الخاص بالفيلم و أهميته،
- المسـتند الذى يثبت بأن ملكية حقوق المؤلف الخاص بالتطبيق السينمائي قد اكتسب بصفة قانونية و الا فمستند صحيح، بحسب الاختيار،
- تقويم النفقات و مخطط التمويل،
- قائمة العناصر التقنية و الفنية مع بيان جنسيتها،
- مخطط العمل المتمم و ذلك ببيـان عـدد الاسـابيع الخاصة بأخذ المناظر(فى الاستوديو و الخارج) و أماكن أخذ المناظر.
و يسوغ للمركز الجزائرى للسنيما أن يطلب علاوة على ذلك جميع المستندات أو الايضـاحات التكميلية اللازمة، مع وجوب وصول المقاطع و المحاورات قبل خمسـة عشـر يـوما علـى الاكثر من مباشرة أخذ المناظر. و أن طلـب الترخيصالـمرفـق بالملـف يـجب أن يصل الى المـؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لتصوير الفيلم, ما عدا الاستثناء الذى قد يمنحه مديرها.
المادة12
كـل مخـالفة للأحكام المذكورة فـى المادة أعلاه تؤدى الى فرض العقوبات التالية :
- غرامة يمكن أن يساوى مبلغها حتى 15% من تقويم نفقات الفيلم،
- المنـع المـوقـت أو النهائـى للمنتج من ممارسة أية مهنة سينمائية فى الجزائر.
المادة13
ان الافلام القصيرة ذات الطابع التربوى و العلمى و الثقافى تهدف الى :
- الاخبار عن المشاكل الوطنية و الدولية (السياحة و الانجازات التقنية و الصناعية و الابحاث العلمية الخ.....)
- نشر الثقافة (التعرف بوجه أفضل على الفنون و الآداب و العلوم فى وسط عمومى أوسع)،
- تطوير الصفة التقنية و الفنية و ذلك لتنشيط أفكار الشبان النابغين،
- القـيم الاخـلاقية و الاجتماعية : تشجيع الافلام التى تناسب الشبيبة و جعـل مـا يمثل فيها من المشاكل الكبرى الاجتماعية و الدولية معروضة فى الساحات العمومية الكبرى.
المادة14
ان انتـاج الافلام القـصيرة ذات الطابع التربوى و العلمى و الثقافى فى الجـزائـر و تـوزيعها فيها تابع لاختصاصات المكتب الوطنى لتجارة و صناعة السينما.
و هذه الافلام مبينة فى المادة 13 أعلاه.
المادة15
ان الافـلام الخـاصـة بـالدعاية التـى تعرض فى الجزائر, يجب أن تستوفى الشروط التالية:
- أن تعرض خارج أوقات البرنامج و لا سيما فى أوقات الاستراحة،
- أن تخصص لتوصية الجمهور على استـخـدام منتوج ما أو الانتفاع من خدمة
فى نطاق الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية،
- أن يـكون كـل فيلـم لـلدعـاية يعـرض فى الجـزائر، منتجا فيها، ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل مدير المركز الجزائرى للسنيما.
المادة16
يجرى تمويل كل فيلم يحقق بالإنتاج المشترك، على الشكل التالي :
أ - الطـرف الجزائري: المشـاركـة المـخصصة للاستهلاك فى الجزائر دون غيرها.
ب - الطـرف الاجـنـبـى: يؤدى لزوما كل المدفوعات الواجب أداؤها للبلاد الأجنبية.
ج - و خلافا لأحـكام هذه المادة، يجوز لسلطة الوصاية, بناء على اقتراح مـدير المركز الجزائري للسينما أن يسمح للطرف الجزائرى بأن يؤدى مدفوعات في البلاد الأجنبية، للغايات الموضحة فيما بعد:
- المساهمة فى الدفـع للمثـلين و واضعي التمثيليات من الطبقة العالمية الخ........
- أشغال تأليف فيلم فى البلاد الأجنبية الخ...........
- شراء حقوق التطبيق لمؤلف أجنبى أو تمثيلية.
المادة17
يجـرى اعـادة اسهـامـات الطرف الجزائرى الـى الجزائر. كمـا يجرى ادخال الاربـاح النـاتجـة لهـذا الطـرف مـن الاستغلال فى البلاد الاجنـبية الى الجزائر.
المادة18
يجـب أن تـتم المسـاهمـة التـقنية و الفنية بنفس النسبة التى تمت فيها الاسهـامـات المالية, مـا عـدا الاتفـاق المخـالف لذلك. غير أن المساهمة الخـاصة بالممثلين الدوليين غير التابعين لجنسية أحد الاطراف فى الانتاج المشـترك يجوز قبـولها ضمـن الحدود التى يكون فيها وجودهم ضروريا بالنظر
لموضوع الفيلم.
المادة19
تكـون الحقوق الناتجة من الفيلم, حين بلوغه طور الاستغلال, مشتركة بين أطراف الانتاج المشترك، فتجرى القسمة على الانتاج و ليس على الملكية. و بالـنسبـة لـنوع الفـيلم، فيذكر فيه اسم المصـنع المشارك و يكون اسم المنتج المشارك بالأغلبية فى الطرف الأعلى.
المادة20
يجـب عـلـى المـنتجيـن الـمتـشاركـين الذين يرغبون في الحصول على رخصة الإنتاج، أن يـودعوا لدى المركز الجزائري للسينما، قبل ثلاثة أشهـر عـلى الأقل من التاريخ المقرر للمباشرة فى أخذ المناظر، ملفا يشتمل، زيادة عن العناصر المحددة فى المادة 11 أعلاه، على عقد الانتاج المشترك.
- مبلغ المساهمات المالية المنتجين المتشاركين،
- توزيع المقبوضات و الصفقات،
- تعـهد المـنتجـيـن المتشاركين, فى الاسهام بنسبة الاسهامات الحاصلة، بالمبـالـغ الـمحتمـل تـرتـيبهـا مـن جـراء تـجاوز النفقات أو التقديرات الاقتصـاديـة للتـقويم الخاص بالفيلم, و الا, فتقـديم ضمان صادر من هيئة مصرفية اختصاصية.
المادة21
تعتبـر أفلاما جزائرية، الأفلام ذات اللون الأسود و الأبيض أو الملونة و التي تتوفر فيها الشروط التالية:
أ - يجب أن يتم تمويلها أو على وجه الأغلبية من :
- المكتب الوطني لتجارة و صناعة السينما،
- التعاونيات الإنتاجية للتقنيين الجزائريين السينمائيين،
- شركة جزائرية للإنتاج ذات الاقتصاد المختلط،
- شركة جزائرية للإنتاج خصوصية،
ب - يجب أن يكون كامل الفوج التقني، أو قسم منه، مكونا من تقنييـن ذوى الجنسية الجزائرية.
ج - يجب أن يكون الممثلون الرئيسيون من الجنسية الجزائرية و مقيمين فى الجزائر أو من طبقة دولية.
المادة22
لا يعـترف بـالجـنسـية المـزدوجـة لفـيلـم ما الا فـى نـطاق الاتفاقات السينمائية الحكومية أو عقود الانتاج المشترك بين هيئات الدولة.
المادة23
ان القـانـون الذى يخضع له الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى خاص بالانـتاج المشـترك يكون قانون البلد الـذى يكون فيه المركز الرئيسى للشركة صاحبة الاغلبية فى الانتاج المشترك،أما اذا كـانت المساهمة قائمة بالتساوى فيخضع الانتاج المشترك المذكورللقانون الجزائرى.
المادة24
يمسـك فـى المـركـز الجزائرى للسنيـما، سجل عمومى خاص بنشر الاتفاقيات المبرمة بمنـاسبـة انتـاج الافـلام السـينمـائـيـة الصـادرة و تـوزيعهـا و استغلالها و الجارى توزيعها أو استغلالها فى الجزائر.
المادة25
يجـر تنظـيم و مـسك السجـل العمومى للسنيما بموجب مرسوم يصدر بناء علىاقتراح وزير الانباء و وزير المالية و التخطيط.
المادة26
ان عقد التوزيع هو عقد عمولة عن تأجير الأفلام. فيتعاقد الموزع بموجبه باسمه الخاص و يكون مسؤولا تجاه الغير.
المادة27
تثبت صحة عقد التوزيع بالكتابة و يتضمن هذا العقد، البيانات التالية:
- اسم المنتج و اسم الموزع،
- العنوان الاصلى للفيلم و عنوان النص المستعمل للاستغلال بالجزائر،
- اسماء المؤلفين و الممثلين،
- الحجم،
- الطريقة المستعملة فى الصوت،
- اللغة المستعملة فى الفيلم (ترجمة)،
- البلاد التى منح فيها الموزع امتياز التوزيع،
- المـدة التى عهد فيها الى الموزع باستغلال الفيلم و التى لا يمكن أنتقل عن 5 سنوات.
المادة28
لا تكون حصة " الموزع " أقل من :
- 20% مـن حصـة " الـمنتـج - المـوزع " بالنسبـة لفـرع شركة أجنبية فى الجزائر (شركة متعددة الفروع)
- 30% بالنسبة لجميع الشركات التجارية الجزائرية.
المادة29
إن صحـة عقد التنازل عن الحقوق الخاصة بتمثيل الأفلام السينمائية تثبت بالكتابة.
كـل عقد تنازل عن فيلم يجرى لمستغل ثان في الجزائر، لا يكون صحيحا الا في نهاية عقد التنازل الأول الذي تكون مدته على الأقل خمس سنوات. و يجب أن يتضمن البيانات التالية :
- قيمة التنازل الأول فى البلد المستفيد من حق الاستغلال،
- قيمة التنازل الثانى فى البلد المستفيد من حق الاستغلال.
المادة30
يعتـبر عـقد التوزيع و عقـد التـنازل باطلين اذا رفضـت تأشيرة استغلال الفيلـم أو الأفلام الخـاصة بـهما فى الجزائر. و يصرح باعتبارهما لاغيين اذا كانت القسائم المفروضة لنيل التأشيرة تجاوز الـ 25% من مدة فيلم.
المادة31
كل فيلم مخصص للاستغلال السنيمائى يـجب أن يـؤشـر عليـه مـسبقا من قبل مصلحـة التأشيرات فى المركز الجزائرى للسنيما, و بالدرجة الاخيرة من قبل اللجنة الوطنية للرقابة.
المادة32
لا تخضـع الافلام الخـاصة بالاحداث المصورة و التعليم للتأشيرة و كذلك الافلام الـخاصة بالعـرض فى القاعات الجزائرية لعرض الافلام السنيمائية(سينماتيك)
المادة33
لا يسـوغ عـرض أى فيـلـم عـلـى الجمـهور دون بـيان نوعه و رقم و تاريخ التأشيرة بشكل مقروء على الاعلانات الكبيرة.
المادة34
لا يسـوغ تسـليم أية نسخـة عن فيلم ما الى مسؤول عن قاعة سينما دون أن تكـون مـرفقـة بصورة مطابقة لأصل التأشيرة توضع فيها عند اللزوم الأسباب الخاصة التى توقف عليها تسليمها.
المادة35
تخضـع الأدوات الخـاصـة بـالنشـر لنـفس شـروط التأشيرة. و إن الواجهات الإعلانية للـقاعـات التي تعرض فيلما ممـنوعا عـلى القاصرين الذين يبلغ عمرهـم 18 أو 16 أو 13 سنة لا يمكـن أن تـركـب الا مع رسوم و صور أو نسخ مستخـرجـة أو مشـتقـة مباشـرة من الإعلانات أو الصور المصدقة من المصالح الخاصة بالتأشيرات.
المادة36
يحـق للجنة الوطنية للرقابة إلغاء مقررات الرقابة أو المقررات الصادرة عنهـا قبـل الرقابة، و ذلك بناء على طلب كل معنى بالأمر و في خلال الشهر الذي يلى تبليغ المقرر و تبت فى ذلك نهائيا.
المادة37
يخضع كل طلب تأشيرة للشروط التالية :
1 - يجب أن يكون الفيلم مكملا بتمامه،
2 - يجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثين يوما على الأقل من أول عرض عمومي،
3 - يجب أن يصدر الطلب من المنتج أو الموزع،
4 - و يجب أن يرفق بالطلب :
- نسخـة ايجـابـية بالنـص الذي سيستغل فيه الفيلم (النص العربي : النص الفرنسي أو الأصلي المعروض تحت عنوان ثان بإحدى هاتين اللغتين), غير انه إذا كان الفيلم يجر استغلاله بنصين مختلفين فتقتضيه تأشيرة واحدة و تكلف مصلحة التأشيرات للمركز الجزائري للسينما بالتحقق من مطابقة النسختين.
- تقطيع الفيلم في شكله الكامل.
المادة38
يسوغ لمصـلحة التأشيرات في المركز الجزائري للسينما أو اللجنة الوطنية
للرقابة أن تصدرا بالدرجة النهائية المقررات التالية :
1 - إعطاء رخصة الاستغلال في التراب الجزائري،
2 - المنع الكامل من عرض الفيلم فى التراب الجزائرى،
3 - الاذن فـى الاستـغلال - تحـت التحـفظ لبعض المقاطع - يحظر استنساخالتمثيليات الممنوعة أو المدخل عليها تغيير.
4 - منع عرض الافلام على القاصرين البالغين 18 و 16 و 13 سنة. و يجب على مصلحـة التـأشيرات فى المركز الجزائرى للسنيما الاعلان بصفة دورية عن التدابير المقررة فى الفقرات 1 و 3 و 4 .
المادة39
ان التـأشيـرة هـى رخصة ادارية للعرض السينمائى فى التراب الوطنى و هى تمنح لمدة العقد و تتضمن وجوبا :
أ - العنوان الأصلى للفيلم،
ب - عنوان النص المترجم بعد انسجامه من حيث الصور و الصوت.
المادة40
يترتب على عدم الحصول على التأشيرة و على كل مخالفة ثابتة قانونا، فرض العقوبات التالية :
- غرامة من 2,500 الى 100,000 دج،
- الحجز الادارى بدون انذار مسبق على الفيلم غير المشاهد، و ايداعه فى المـركـز الـجزائرى للسنيما، و لا يكون لهذا الحجز الا صبغة تحفظية و لا يمكن أن يمس حقوق ملكية المنتجين،
-يمكن الحرمان الموقت للمنتج أو الموزع من ممارسة المهنـة، و الحرمانالنهائى فى حالة عود للمخالفة.
-و اذا استحصـل عـلـى التـأشيـرة بـواسطة تصـريحات مزورة، جاز للمركز الجزائرى للسنيما أن يقرر الغاء التأشيرة و متابعة المعنى بدعوى التزوير و استعماله.
المادة41
لا يمكـن إصدار قـرار بسحب التأشيرة إلا إذا كان منحها جرى بطريقة غير قانونية أو عندما يكون ابقاؤها :
1 - ماسا بالنظام العام : و فـى هذه الحالة، يوجه طلب سحب التأشيرة من قبل وزير الداخلية الى وزير الأنباء.
2 - مخالفا للتوجيه السياسي للشؤون الخارجية للبلاد : و فى هذه الحالة يقدم وزير الشؤون الخارجية طلب سحب التأشيرة الى وزير الأنباء.
المادة42
فـى حالـة سحـب التأشيرة, تصير جميع العقود المبرمة بشأن الفيلم ملغاة ابتداء من تاريخ مقرر سحب التأشيرة.
المادة43
ان حصة " الموزع " المحددة فى المادة 28 أعلاه غير قابلة للتحويل. ان حصـة " المنتج " قـابلـة للتحـويـل حسـب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل.
المادة44
لا تصـدر النسخ الايجابية الـى خارج التراب الوطنى اذا كان مقدار قيمة شرائها قد حول بتمامه الى خارج الجزائر.
اذا كـانـت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربى، فان الحصة الجائز تحويلها بقصـد تـأدية هذه الحقوق يجرى تحديدها تبعا لأهمية السوق الجزائرية بالنسبة لسوق بلدان المغرب العربى.
المادة45
لا تطبـق الاحـكام الـواردة أعـلاه علـى تـداول النسـخ المخصصة للمركز السينمائي (سينماتيك) أو لكـل هيئة أخـرى خـاصة بنـشر الثقافة و التخطيط و وزير الانباء.
المادة46
تـوضـح الكيفيـات الخـاصة بتطبيق الأحكام الواردة فى المادتين 44 و 45 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية و التخطيط و وزير الانباء.
المادة47
يكلـف المـركـز الجزائري للسينما بابداء الرأى التقنى للبنك المركزي الجزائري بخصوص كل طلب للتحويل.
المادة48
1 - يتألف البرنامج من مجموعة الأفلام السينمائية التى تعرض خلال مشهدواحد و يجب أن يشتمل كل برنامج على فيلم يجاوز طوله الـ 1600 متر.
2 - يتـم تـأجيـر البـرنامج السينمائي مقابل نسبة مئوية تحسب على أساس المقـبـوضات الصـافيـة الاجمالية المحققة. و يجوز تبديل البرنامج بادخال تغيير فى الشريط الطويل بموجب مقرر يصدره مدير المركز الجزائري للسينما.
3 - ان المقبـوضـات الصافية الإجمالية لقاعات العرض محددة بالناتج من بيـع تـذاكر الدخول بعد أن يطرح منه الرسم المضاف بنسبة قيمة المقاعد فى قــاعـات السينمـا، و رسـم الدمغـة الواجب أداؤه عند الاقتضاء و كذلك كل الضرائـب الأخرى و الـرسوم التي تخضع لها المقبوضات التي تحققها شبابيك بيع التذاكر لقاعات السينما.
4 - و يختص مديـر المـركز الجزائري للسينما عند اللزوم بإيضاح القواعد المتعلقة بكيفيات تأجير الأفلام على أساس النسبة المئوية
المادة49
1 - تجـرى المسـاومـة الحـرة عـلى معـدل النـسبـة المئوية بين الأطراف(التوزيع و الاستغلال). و لا يمكـن فـى أيـة حـال أن يقل المعدل عـن 20% و يجاوز 50% مـن المقبوضات الصـافيـة الاجمـالية الموضحة فى الفقرة 2 من المادة 48 الواردة أعلاه.
2 - تطبـق أحـكام هـذه المادة على تأجير جميع أنواع قطع الافلام من أى حجـم كـانـت غير أن الافلام المطبوعة على قياس يفوق الـ 35 مم و الافلام التى تستغرق مدة عرضها أكثر من ساعتين يمكن أن تجرى على معدلها اسثناءات يمنحها مدير المركز الجزائري للسينما.
المادة50
ان جدول الاستغلال الذى تتولى اعداده يوميا كل قاعة للسنيما يجر حسابه كما يلى :
- الـرسـم المـترتـب على حـفلات الـعرض ( يحسب تبعا للتنظيم الجارى به العمل)
- الرسم المضاف على قيمة المقاعد (المادة 64 أدناه)
- حقوق المؤلف و قدرها 1,50%،
- الموزعون ( يرجع الى المادة 49 أعلاه)
- مكتب الاحداث المصورة الجزائرية 3%،
- رسم التنمية المحلية 7% ( المادة 72% الواردة فيما بعد)
المادة51
1 - ان المستغـل مـلزم بأن يوفر للمتفرجين التمتع بالبرنامج السينمائى بهدوء طيلة مدة العرض،
2- و يحـظر الاخـلال بالعرض و منع المتفرجين من المشاهدة أو الاستماع الى البرنامج المعلن عنه بأية صفة كانت.
المادة52
يمـنع الاخـلال بـأعمال العرض الذى قد يتأتى من المحلات التابعة لقاعة العرض السينمائى مـثال المصـانع و المخازن و المساكن المتصلة بها الخ... و يحظر وضع أى شئ كان فى الشرفات.
المادة53
ان كـل منـتدب لاسـتـغلال قـاعـة للعرض مـؤهل لاثبات المخالفات الماسة بالأحكام المشار اليها آنفا.
المادة54
تبقـى تـدابيـر السـلامة المرعية الأجراء حاليا مطبقة على جميع قاعـات العرض السينمائى.
المادة55
ان اللجـان الخـاصـة بـالأمـن التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بالحماية المدنية (أخطار الحريق، فزع حادث فى قاعات العرض السينمائى الخ)
المادة56
نصف قاعات العرض السينمائى كما يلى :
- خارج التصنيف (ردهة واسعة)
- الصنف الاول،
- الصنف الثانى،
- الصنف الثالث.
المادة57
يجـرى تـوزيـع القاعات عـلى هـذه الاصناف بموجب قرار مشترك يصدره وزيرالداخلية و وزير التجارة.
المادة58
ان الاعفاءات مـن الدفـع و الـدخول المجانى هى نفسها المنصوص عليها فىالتشريع الجارى به العمل.
المادة59
اذا تـأخـر العـرض السـينمائى لأى داع كان, جاز للمتفرجين استرداد ثمنالمقاعد بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة للبدء فى العرض .
المادة60
يتعين على المسؤول عن القاعة أن يوجه فى مدة 24 ساعة الى مفتش الضرائب المختلفـة رسالة يعـين فيها يوم و ساعة تقديم العرض الذى حصل فيه رد ثمن التذاكر و كذلك أرقام التذاكر المسددة و المحصلة.
المادة61
يعتـبر المـسؤولون عـن قاعات السينما مسؤولين عن التذاكر التى لا تباع على وجه الترتيب.
و تترتب هذه المسؤولية حسب النظام الادارى. و تكون مسؤولية جزائية اذا كـان عـدم مـراعاة تـوزيع التذاكر بالترتيب ناجما عن نية للتدليس أو هدف لاختلاس المال.
المادة62
تقمـع كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالعقوبات التى يمكن أن تتضمن المنع الموقـت أو النهـائـى لرئيس المؤسسة أو أن تتضمن منع القائم أو القائمين بادارة المؤسسة من ممارسة وظائف الادارة فى أية مؤسسة سينمائية.
المادة63
يحدث صندوق لتنمية الفن السينمائى و الصناعة السينمائية و تقنيتها.
المادة64
يمول الصنـدوق من الرسم الذى تجرى اضافته على قيمة مقاعد السينما وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة65
تـوزع المبالـغ المـقبوضة ابتداء من نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برسم صندوق التنمية كما يلى:
1 - 25% مخصصـة لتعـويـض مسـتغـلى دور السـينما ذوى الجنسية الجزائرية بتـاريخ تـأميم هذه الدور و الذين يحوزون سندا صحيحا بالاستغلال و الذين تكـون ملكيتهم غير متعارضة مع تدابير النظام العام بموجب التشريع الجارى به العمل. و يجـرى تـخصيـص جديد لهذه الحصة من الرسم وفقا للوجهة الخاصة بتـنمية الفـن السينمائى و صناعته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزيرالانباء و وزيـر الـماليـة و التخـطيط و ذلك بعد تركيز تعويض المستغليـن القدماء.
2 - 25% مخصصة لتنشيط الانتاج السينمائى الوطنى،
3 - 28% مخصصة لمعونة و تنمية شبكة الاستغلال السينمائي الوطنى،
4 - 10% مخصصة للتجهـيـز السـينمـائـى الوطنى و احداث المنشآت التقنية
للدولة (ستوديوهات، قاعة السمع،مختبر التحميض ، الاستنساخ،توفيق الصوت مع الصور, المصانع الخ)
5 - 7% مخصصة لزيادة محفوظات الافلام الخـاصة بمركز السينما الجزائرية(سينماتيك) و حفظها (المتحف) و توسعه.
6 - 5% تقيد فى باب يوضع تحت تصرف وزيـر الانباء، و تخصص اعتمادات هذه الحصة لمـعونـة الاستـعراضات السينمائية و الفولكلورية أو غيرها أو التى تجرى تحت رعاية وزير الانباء.
المادة66
ان توزيع مواد الصندوق المنصوص عليها فى المادة 25 أعلاه يمكن تعديلها فى كل خمسة أعوام تبعا لتنمية مختلف القطاعات الخاصة بالسينما الجزائرية بواسطة مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء.
المادة67
ان طلبـات الاستـقراض أو الاعـانـة التى تقـدم مـن مخـتلف فروع النشاط السينـمائى تخضع لمقرر وزير الانباء بعد دراسة اللجنة الاستشارية للمركز الجزائرى للسينما و أخذ رأيه.
المادة68
تحدد كيفيات تسيير هذا الصندوق بواسطة مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية و التخطيط و وزير الانباء.
المادة69
تخضـع الحفلات السينمائية لرسم بلدي مخصص لمنفعة البلديات ضمن الأوضاع و الكيفيات المحددة بالتشريع الجبائى الجاري به العمل.
المادة70
إن الأنظمة الجمـركيـة التي تـطبق على الدخول إلى التراب الوطني هي الأنظمة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة71
يجـرى تحـديـد المنـتجات و الأدوات التي يمكن إعفاؤها من رسوم الجمـرك لصـالـح المركزالجزائري للسينما بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الأنباء و وزير المالية و التخطيط.
المادة72
يجـرى فيـما بعـد تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص المنتجات الناشئة عن رسـم الـتنمية المحلية بموجب قرار يصدره وزير المالية و التخطيط و وزيـر الداخلية.
المادة73
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
المادة74
تحدد بموجب قرارات من وزير الأنباء الكيفيات الخاصة بتطبيق مختلف نصوص هـذا الأمر الذي يـنشـر في الـجـريـدة الـرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967
هوارى بومدين
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:113
الزيارات أمس:883
الزيارات خلال هذا الشهر:6,222
الزيارات خلال الشهر الماضي:12,138
مجموع الزيارات:3,899,418
مجموع الصفحات المقروءة:4,677,296

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة