الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسـوم رقم 86 ـ 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 المـوافـق 10 يونيـو سنـة 1986 يتضمـن إنشاء قصر الثقافة PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
تنشا مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى قصر الثقافة
المادة2
يوضع قصر الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة3
تتمثل مهمة قصر الثقافة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القيام بما يأتي :
يشارك في النهوض بثقافة وطنية حيوية وأصيلة من خلال برمجة التظاهرات الثقافية ذات المستوى العالي برمجة حكيمة منسجمة، وبتهيئة بيئة مواتية لإقرار حياة ثقافية مستمرة
ويتولى قصر الثقافة في هذا الإطار ما يأتي :
- ينظم ويقدم عروضا ثقافية ذات طابع وطني في مجال الفنون والعلوم والثقافة،
- يقدم عروض الفرق الوطنية أو الأجنبية في إطار التبادل الثقافي،
- ينظم العروض التقديمية الأولى للأعمال المسرحية والسينمائية الوطنية أو الأجنبية التي يكون لها نفع ثقافي أكيد،
- يبرمج وينظم ويقدم المحاضرات والندوات والملتقيات في مواضع علمية وتاريخية وثقافية، ينشطها رجال الفن والعلوم المواطنون أو الأجانب،
- يقدم معارض وطنية أو أجنبية ذات مستوى عال، تحتوى على أعمال فنية ومجموعات تحف فنية، كما ينظم معارض تتعلق بالتاريخ أو بالتقدم،
- يضع تحت تصرف الجمهور المتخصص أو الهاوي، كتبا ووثائق تتعلق بالفنون، والتاريخ والآداب.
يقدم للباحثين ورجال الفن والجمهور المعنى، إطارا ملائما للقاءات والاتصال.
المادة4
يسير قصر الثقافة مدير ويشرف عليه مجلس توجيه.
المادة5
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة6
يحدد الوزير الوصي بقرار النظام الداخلي لقصر الثقافة.
المادة7
يتصرف المدير في إطار التعليمات التي يتلقاها من السلطة الوصية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى مسؤولية السير العام في قصر الثقافة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه،
- يسهر على حسن سير قصر الثقافة وعلى صيانة تجهيزاته التقنية،
- يمثل قصر الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه،
- يأمر بصرف الميزانية ويعدها ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة8
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الإعلام،
- ممثل وزير الشؤون الدينية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته نظرا لمعارفه أو اهتمامه بالفن والثقافة.
المادة9
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير قصر الثقافة أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير قصر الثقافة.
وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي التاريخ المحدد للاجتماع أولا. ولا تصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص موقع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة11
يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم قصر الثقافة وعمله ونظامه الداخلي،
- برامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات و حصائل أعمال السنة المنصرمة
- البرامج العامة لا برامج الاتفاقيات والصفقات التي تلزم قصر الثقافة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي المصادقة عليها.
المادة12
تمسك محاسبة قصر الثقافة حسب الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الكتابات وتداول النقود إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
يخضع قصر الثقافة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة13
تشتمل إيرادات قصر الثقافة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية للاقتراضات،
- الهبات والوصايا.
المادة14
تشتمل نفقات قصر الثقافة على ما يأتى :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة15
تقدم ميزانية قصر الثقافة في شكل أبواب وبنود وتقدم لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه.
المادة16
تقدم حسابات التسيير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليها ثم ترسل إلى السلطة الوصية والى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986

الشاذلى بن جديد

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:361
الزيارات أمس:601
الزيارات خلال هذا الشهر:11,228
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,892,286
مجموع الصفحات المقروءة:4,669,552

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة