الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأٍساسي لدور الثقافة PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لدور الثقافة.
المادة2
دور الثقافة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
المادة3
توضع دور الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة يكون مقر كل دار للثقافة في مركز الولاية.
المادة4
تتولى دور الثقافة مهمة ترقية الثقافة الوطنية و الشعبية من خلال برامج النشاط الثقافي تشجيعا للتربية و التعبير الفني لدى المواطنين.
و بهذه الصفة تكلف بما يأتي :
- بعث الإبداع و نشر الأعمال الفنية و الأدبية و تشجيعها،
- المساعدة في كشف التراث الثقافي و التاريخي الوطني و التعريف به،
- تلقين مختلف الوان الفنون و الثقافة،
- تشجيع المطالعة العمومية و تطويرها،
- تثمين التقاليد و الفنون الشعبية،
- تنظيم معارض و ملتقيات و زيارات ثقافية،
- نشر الوثائق و المجلات و التشجيع على نشرها،
- تنظيم مبادلات ثقافية و فنية مع المؤسسات المماثلة،
- تقديم مساعدة تقنية للمراكز و النوادي الثقافية و الجمعيات الثقافية الموجودة في الولاية.
المادة5
يمكن كل دار للثقافة للقيام بمهامها ان تتصرف في املاك و وسائل مختلفة تابعة لقطاع الثقافة و موجودة في البلديات التابعة للولاية.
المادة6
يسير كل دار للثقافة مدير و يديرها مجلس توجيهي و لجنة تنسيق تقنية.
المادة7
يحدد التنظيم الداخلي لدور الثقافة بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة8
يعين المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة9
يعمل المدير في نطاق احترام إرشادات السلطة الوصية و توجيهاتها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعتبر مسؤولا عن السير العام لدار الثقافة مع احترام صلاحيات المجلس التوجيهي،
- يمثل دار الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين و يعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مداولات المجلس التوجيهي،
- يسهر على تطبيق نتائج مداولات المجلس التوجيهي بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى مهام كتابة المجلس التوجيهي،
- يعد الميزانية و يلتزم بالنفقات و يأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات و الإتفاقيات المتصلة بالأنشطة الثقافية، باستثناء تلك التي تستدعي الموافقة المسبقة للسلطة الوصية و بعد مصادقة المجلس التوجيهي عليها،
- يعد برنامج النشاط السنوي،
- يعد تقرير النشاط و يرسله إلى السلطة الوصية.
المادة10
يتكون المجلس التوجيهي من :
- مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن الوالي،
- مدير التربية الوطنية بالولاية،
- مدير السياحة و الصناعة التقليدية بالولاية،
- مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
- مدير المجاهدين بالولاية،
- ناظر الشؤون الدينية،
- مدير التشغيل و التكوين المهني بالولاية،
- ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو دار الثقافة،
- أربع (4) شخصيات من عالم الثقافة و الفنون يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.
يحضر مدير دار الثقافة و العون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا و يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفيل بمساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته.

المادة11
يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- النظام الداخلي لدار الثقافة،
- تعيين المستخدمين المؤطرين لدور الثقافة،
- برامج الأنشطة السنوية و المتعددة السنوات و كذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الإتفاقات و العقود و الإتفاقيات،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات و النفقات،
- الحسابات السنوية،
- أعداد الميزانية.
المادة12
يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
توجه الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية، دون ان تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة13
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. و في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال اجل ثمانية (8) أيام.
و في هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس التوجيهي بالأغلبية البسيطة. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة14
تحرر مداولات المجلس التوجيهي في محاضر و تدون في سجل يؤشر عليه و يوقعه رئيس الجلسة و كاتبها.
ترسل محاضر الإجتماعات الى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
المادة15
تزود كل دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير دار الثقافة المعنية و تتكون من :
- ممثل عن كل هيكل ثقافي موجود في الولاية،
- ممثل عن كل نشاط يمارس في دار الثقافة،
- ممثلين (2) ينتخبان من بين المنخرطين في دار الثقافة،
- ممثل عن الجمعية الثقافية التي تتوفر على اكبر عدد من المنخرطين.
المادة16
تبدي لجنة التنسيق التقنية رأيها في التنظيم و العمل التربوي لدار الثقافة، و على الخصوص فيما يأتي :
- برامج الأنشطة و مضامينها و مناهجها و تقنيات تنظيمها،
- المهام الخاصة بكل هيكل ثقافي على المستوى المحلي.
المادة17
يحدد النظام الداخلي لدار الثقافة قواعد عمل لجنة التنسيق التقنية.
المادة18
تشتمل ميزانية دور الثقافة على ما يأتي :
1) في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بموضوعها.
المادة19
تقدم ميزانية دار الثقافة في ابواب، و مواد و تعرض على السلطة الوصية و وزير المالية ليصادقا عليها.
المادة20
تخضع دور الثقافة للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة21
تعرض الحسابات المالية التي يعدها كل من الآمر بالصرف و العون المحاسب على المجلس التوجيهي ليصادق عليها عند نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي تتصل بها الحسابات.
المادة22
تعرض الحسابات المالية على المجلس التوجيهي ليصادق عليها و ترسل الى الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية و إلى مجلس المحاسبة طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة23
تمسك محاسبة دور الثقافة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة24
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 74-244 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 و المذكور أعلاه.
المادة25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998
احمد اويحيي
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:333
الزيارات أمس:336
الزيارات خلال هذا الشهر:10,599
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,891,657
مجموع الصفحات المقروءة:4,668,871

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة