الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

أمر رقم 70 - 39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 المـوافـق 12 يـونيـو سنـة 1970 يتضمن القانون الأساسي العام للمسارح الجهوية. PDF طباعة أرسل إلى صديق
المـــادة1:
إن إحداث مسـرح جهوي وإلغائه يحددان بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الأنباء.
المـــادة2:
إن " المسارح الجهوية " هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الأنباء.
المـــادة3:
إن هدف المسـارح الجهويـة هو المسـاهمة في إثراء وتنمية التراث الوطني الفني.
وتكلف لهذا الغرض خصوصا بـ :
1 -إحداث عدد أدنى من مـؤلفـات مسـرحيـة لمؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي،
2 -إثراء مجموعاتها بإحداث مؤلفات مسرحية المـؤلفين أجانب ينتمون إلى المسرح العالمي الكلاسيكي والعصري،
3 - إثارة المـواهب وتشجيع الفن الدرامي الجزائري في الدائرة المخصصة لها،
4 -ضمان نشر شعبي أوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروضالمنتظمة،
5 -استقبال التشكيلات الفنية،الوطنية والجهوية وتنظيم عروضها،
6 -استقبـال الفـرق الأجنبية لفن الدراما في نطاق البرنامج المحدد من قبل وزارة الأنباء،
7 -يمكن أن تطلب سلطة الـوصـايـة من كل مسـرح جهـوي المشاركة في جميع المظاهر الثقافية والجولات التي تنظم في الجزائر أو في الخارج.
المـــادة 4:
يمكن أن توضع رهن إشارة المسارح الجهوية العمارات والتأثيثات والآلات والـزخرفة والبدلات وكل اللـواحق التـابعة للقـاعـات المسرحية التي سلمت لها.
كما يمكن أن تكون رهن اشهارتها البنايات الجديدة في نطاق التطور الفني الوطني .
المــادة5:
تصدر نصوص فيمـا بعد تتمم وتـوضح،إن لزم الأمر،أحكام المادتين 3 و4أ علاه.
المـــادة 6:
يـوضـع مسـرح جهـوي تحت سلطة مديـر،تسـاعـده في ذلك لجنـة فنية ومجلس استشاري.
المـــادة 7:
يعين المدير بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الأنباء.
المـــادة8:
يتـولى المديـر كل السلطات لضمان سير المسرح بأحسن وجه. ويمارس السلطةالسلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته.
يتولى المدير تعيين وعـزل الاعـوان الموضـوعين تحت سلطته وذلك في نطاق القـانـون الأساسي والعقـود القـانونية المطبقة عليهم باستثناء الأعوان المعينين بقرار من وزير الأنباء, وكذلك العون المحاسب.
الــمادة9:
يعمل المدير لحساب المسرح الجهوي فيما يخص جميع أعمال الحياة المدنيةيجوز للمدير أن يفوض إمضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية. يتولى المدير إعداد برنامج المسرح الجهوي
المـــادة 10:
يعد المديـر البيـانـات التقديـريـة للإيرادات والمصــاريف ويشرف علىتنفيذها. ويقوم لهذه الغاية،بإعداد سندات الإيرادات وبالتـزام المصاريف والأمر بصرفها ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والمعاهدات باستثناء التي تتطلب الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية أو الموافقة المشتركة لسلطة الـوصـايـة والـوزيـر المكلف بالمالية والتخطيط.
المـــادة 11:
يمكن لسلطة الـوصـاية أن تعين،في أي وقت كان،لجنة تحقيق تقوم بالنظر في السير الحسن للمسرح وفي التطبيق الكامل للتعليمات التي سلمت له.
وتخـول لهذه البعثة أوسع السلطـات للدخـول إلى المسـارح وللاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والحسابية.
المـــادة 12:
يحدد التنظيم الداخلي لكل مسرح جهوي بموجب قرار من وزير الأنباء.
المـــادة 13:
يسير مستخدمو المسـارح الجهوية التقنيون والفنيون بموجب قوانين أساسية خصوصية تحدد قواعد المـرتبـات وكيفيـات التـوظيف وتوضح الحقوق والواجبات الخصوصية للمهنة
المـــادة 14:
يتألف ثلثـا اعضـاء اللجنـة الفنية من الـممثلين الـمنتخبين لـمستخدميالمسرح الفنيينوتحدد كيفيات تعيين هذه اللجنة وتسييرها بموجب قرار من وزير الأنباء.
المـــادة 15:
تسـاعد اللجنة الفنية،مديـر المسـرح في مهمته وتبدى رأيهـا بصفة خاصة في :
-إعداد مخططات الإنتاج والنشر،
-اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجر وكذا المخرجين،
-تـوزيع المهـام وتـوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين ومخطط التجهيز والميزانية.
تسـاعد اللجنة الفنية،مديـر المسـرح في مهمته وتبدى رأيهـا بصفة خاصة في :
-إعداد مخططات الإنتاج والنشر،
-اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجر وكذا المخرجين،
-تـوزيع المهـام وتـوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين ومخطط التجهيزوالميزانية.
المـــادة16:
يتـرأس المجلس الاستشـاري لكل مسـرح جهـوي شخصية تعين بمـوجب مرسوم من وزير الأنباء.
ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
- ممثل واحد  لمديرية الثقافة الشعبية والتسلية لوزارة الأنباء،
- ممثل واحد للمسرح الوطني الجزائري،
- ممثلين اثنين من المجلس الشعبي البلدي للمدينة التي يـوجـد فيها مقرالمسرح الجهوي،
- مسؤول فني للمصلحة الجهوية للإذاعة والتلفزيون الجزائرية،
- مفتش الأكاديمية،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ،
- مدير مركز الثقافة والإعلام للمدينة التي بها مقر المسرح الجهوي،
- رئيس قلم تحرير للجريدة الجهوية،
- المدير الجهوي للإذاعة والتلفزيون الجزائرية،
- ممثلين اثنين منتخبين من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح المعني.
ويجـوز للمجلس أن يـدعـو كل شخص قـادر في الميدان الذي له علاقة بجدول أعماله للتشاور معه.
المـــادة17:
يعين أعضاء المجلس الاستشاري لمدة سنتين من طرف السلطات التابعين لها سلميا. وتجدد وكالاتهم كما أن وظائف أعضاء المجلس الاستشاري مجانية.
المـــادة 18:
يحضر المدير والمراقب المالي جلسات المجلس الاستشاري
المـــادة 19:
يجتمـع المجلس الاستشاري في دورة عادية،مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهـر من رئيسه. ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو من ثلثي أعضائه.
المـــادة 20:
يقـوم رئيس المجلس الاستشـاري بإعداد جدول أعمال كل اجتماع وذلك بناء على اقتراح المدير.
وتوجه الاستدعاءات المرفوقة بجدول الأعمال - باستثناء حالات الاستعجال
- بثمـانية أيام قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ولا يصح اجتماع المجلس إلاإذا حضـره نصف عدد أعضائه على الأقل،وإذا لم يبلغ هذا النصاب فينعقد اجتمـاع آخر بعد أجل سبعة أيام. وإذاك يصـح اجتمـاع الـمجلس أيا كان عدد حاضريه.
المـــادة 21:
تتخذ آراء المجلس الاستشاري المعللة،بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس
المــادة 22:
يتولى كتابة المجلس مدير المسرح الجهوي.
المــادة 23:
تسجل محاضر جلسات المجلس الاستشاري في دفتر خاص يوقعه الرئيس والكاتب،وتوجه بعد ذلك إلى سلطة الوصاية والوالي في الأسبوع الذي يلي الاجتماع.
المـــادة 24:
يستمع الـمجلس الاستشـاري إلى التقـاريـر التي يقدمها المدير عن تسيير
المؤسسة،يبدى رأيه حول البرنامج العام لنشاط المؤسسة ولا سيما حول:
- البيانات التقديرية للمصاريف والإيرادات الخاصة بالمسرح الجهوي،
- النظام الداخلي والمالي للمسرح،
- القوانين الأساسية للموظفين،
- القروض المتوسطة والطويلة الأجل،
- المكتسبـات والمبيعـات وإيجار العمارات،التي يجب أن تنال الموافقةالمشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط.
المـــادة 25:
تمسك محـاسبـة المسـرح الجهـوي على الطـريقـة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المـــادة 26:
تعد البيانات التقديـريـة السنـوية لإيرادات المؤسسة ومصاريفها من طرف المديـر وتعـرض على المجلس الاستشـاري. وبعد ذلك توجه إلى وزير الـوصاية والوزير المكلف بالماليةللمصادقة عليها.
وتعتبر المصادقـة على البيـانـات التقديرية حاصلة عند انتهاء اجل خمسة وأربعين يومـا ابتداء من تبليغهـا مـاعدا إن عـارض ذلك أحد الـوزيرين أو أبدى تحفظا حول مصادقته على بعض الإيرادات أو المصاريف وفي هذه الحـالـة يـوجـه المدير في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ, مشروعا جديدا للمصـادقة عليه تطقا للإجراء المحدد في المقطع السابق. وتعتبر المصـادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتبليغ البيانات التقديرية الجديدة وفي حالة ما إذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بداية الموسم فيجوز للمدير الشروع في المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماته.
المـــادة 27:
يعد المديـر،عند اختتـام كل مـوسـم, مـوازنة وحسابا للاستغلال وحساباللخسـائـر والأرباح كما يعد أيضا تقريرا عاما عن تسييـر المـؤسسة خلال السنة المنصرمة يوجه بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري إلى سلطة الوصاية.
المـــادة 28:
إن نتـائـج المـوسم النـاجمة عن ميزان حساب الخسائر والأرباح والملخصة لجميع العمليات بعد طرح كل النفقات والاستهلاكيات،تكون الأرباح الصافية, ويقرر تخصيص الاباح بناء على اقتـراح المدير وبعد رأي المجلس الاستشاري, من طرف وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية.
المـــادة 29:
تتألف إيرادات المسرح الجهوي من :
1 - إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- 2 الإيرادات المحصل عليها من الحفلات،
3 - إيرادات الإشهار والعروض الفنية المنظمة من طرف المؤسسة،
4 - الإيرادات عن تقديم الخدمات،
5 - الهبات الواردة من المنظمات الوطنية والأجنبية أو الدولية،
6 - الهبات والوصايا المقدمة من الخواص.
وتشتمل المصاريف على :
1 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين،
2 - المصاريف الخاصة بالأدوات،
3 - المصاريف المختلفة.
المــــادة 30:
إن مدير المـؤسسة هو الآمـر بـالصـرف للميـزانية. فهو الذي ينفذ ويأمربـالمصـاريف في حدود الاعتمادات المقررة في الميـزانيـة ويقـوم بإعداد بيانات الإيرادات.
المـــادة 31:
يعهد بمسك الكتابات الحسابية وبنقل الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المـرسومين رقم 65 - 259 و 65 - 260 المـؤرخين في 18 جمـادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
المـــادة32:
يعين مـراقب مـالي من قبـل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويوضع لدى المؤسسة.
المـــادة 33:
لا يمكن أن تحـل المـؤسسة إلا بمـوجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وأيلولة مجموع أموالها.
المـــادة 34:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المـــادة 35:
ينشـر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة .1970
هواري بومدين
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:278
الزيارات أمس:601
الزيارات خلال هذا الشهر:11,145
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,892,203
مجموع الصفحات المقروءة:4,669,465

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة