الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم تنفيذي رقم 05 - 79 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة PDF طباعة أرسل إلى صديق
المــــادة 1:
يعد وزير الثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الثقافة ويتولي تنفيذها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة
المـــادة 2:
:يتولي وزير الثقافة المهام الآتية
- في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه
- يساهم في الحفاظ علي الهوية الثقافية الوطنية وتوطيدها،
- يساهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة بجمع جميع الوثائق والوسائل المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني، ومركزتها واستغلالها،
- يساهم في إدماج البعد الثقافي وصياغته في المشاريع الكبري للتهيئة والعمران وفي الإنجازات العمومية الكبري، ويسهر علي ذلك،
يحدد وينفذ سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبري لحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه وتثمينه،
- يحمي التراث الثقافي المادي وغير المادي، ويحافظ عليه ويثمنه،
- يدرس قواعد وتدابير حفظ التراث المعماري الحضري والريفي وتثمينه، وبالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يدرس قواعد حماية الفضاءات الجغرافية ذات المعاني الثقافية وتثمينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يسهر علي حفظ التراث الثقافي من أي شكل من أشكال الاعتداءات والمساس والأضرار،
- يقوم بترقية ودعم نشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية
في مجال ترقية الفنون الحية والعرض
- يثير ويشجع الإنتاج في مجال الفنون الدرامية والغنائية والإيقاعية والفنون التشكيلية،
- يثير روح المنافسة في مجال إنتاج الفنون الحية بغرض إثارة اهتمام أكبر للفنون الحية،
- يعمل بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع ومؤسسات التكوين علي ترقية مهن العرض،
- يهيئ الظروف لتمكين المواطن من الترقية والفنون الحية والعروض،
- يشجع ويقوم بترقية إنتاج الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية ونشرها،
: في مجال حفظ التعابير الثقافية التقليدية وتثمينها
- يضع الإطار الضروري لازدهار الإبداع الأدبي والفني،
- يثير ويشجع كل مبادرة ترمي إلى حفز الإنتاج الأدبي ونشره بوضع وسائل تفاعلية عصرية،
- يسهر علي حماية حقوق المبدعين،
- يهيئ فضاءات التعابير الأدبية والفنية،
- يثير رعاية الفنون والآداب ويشجع تأسيس جوائز تمييزية،
- يحفز ويشجع ترقية التعابير الثقافية التقليدية، لا سيما بالوصول إلى وسائل البث العصرية،
- يحدد، بالاتصال مع المؤسسات العمومية، شروط الحصول علي الدعم العمومي في مجالات الفنون والأداب،
- يعمل علي التعريف بالثقافة الوطنية في الخارج ويشجع كل عمل في هذا الاتجاه
في مجال البحث والتكوين
- يعمل علي ترقية البحث في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب،
- يساهم في عملية كتابة التاريخ الوطني في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي،
يطور سياسة للتكوين في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب بوضع البرامج والمنشآت الأساسية الملائمة
المـــادة 3:
يكلف وزير الثقافة بما يأتي
في مجال التنظيم
- يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع ويقترحها،
- يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق علي موظفي قطاع الثقافة
في مجال العلاقات الدولية
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدم في هذا الميدان مساعدته للسلطات المختصة المعنية،
- يسهر فيما يخص دائرته الوزارية، علي تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر،
- يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المؤهلة
في مجال إدارة الوسائل
- يقيم الحاجات إلى وسائل القطاع البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير اللازمة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يقترح سياسة تطوير الوسائل والمنشآت الأساسية الثقافية،
- يجري دراسات استشرافية ويتولي تنفيذ المخططات والبرامج الثقافية المقررة ومتابعتها وكذا تقييمها
المــــادة 4:
يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها فهو يتولي تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها
المــــادة 5:
يمارس وزير الثقافة سلطته علي الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا علي المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر علي حسن سيرها
المـــادة 6:
يمكن وزير الثقافة أن يقترح إقامة أي إطار مشترك بين الوزارات للتشاور و / أو التنسيق، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن
المـــادة 7:
يلغي المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه
المـــادة 8:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005
أحمد أويحيي
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:277
الزيارات أمس:336
الزيارات خلال هذا الشهر:10,543
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,891,601
مجموع الصفحات المقروءة:4,668,813

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة