الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء الى ديوان وطني للثقافة والإعلام PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
تحول مراكز الثقافة والأنباء المحدثة على مستوى التراب الوطني بموجب المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للثقافة والإعلام» ويدعى في صلب النص الديوان
المادة2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويحدد مقره في مدينة الجزائر.
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان عن الحاجة، بقرار من الوزير الوصي.
المادة3
يخضع الديوان للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة4
تتمثل مهمة الديوان، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يأتي :
- نشر التراث الثقافي والتاريخي الوطني وتطويره.
- تنظيم تظاهرات ثقافية،
- ترقية الأعمال المرتبطة بالنشاط الثقافي والتاريخي تجاه الجمهور العريض،
- إنتاج عروض منوعة ونشرها بما في ذلك التي ترتكز على وسائل الاستنساخ،
- المشاركة بصفة دائمة في ترقية الثقافة،
- المشاركة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية.
المادة5
يكلف الديوان في إطار المهمة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم عروض فنية وتظاهرات وأنشطة ثقافية،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تنظيم كل تظاهرة ثقافية ذات طابع جهوي أو محلي أو وطني أو دولي،
- تشجيع الإبداع الفني والثقافي، لاسيما لدى الأطفال وضمان نشره،
- المشاركة في تطوير الفنون الاستعراضية وترقية الإنتاج الوطني في هذا المجال،
- التكفل بالأنشطة المرتبطة بالتظاهرات الفنية المقرر تنظيمها في إطار برامج المبادلات الثقافية الدولية،
- تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال والتوزيع المتصلة بهدفه.
- القيام بكل دراسة ذات طابع تقني وثقافي تتصل بمهمته،
- الاضطلاع بتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي.
المادة6
يؤهل الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة7
يؤهل الديوان لبلوغ أهدافه وتحقيق مهامه للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفه.
المادة8
يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير.
المادة9
يدير الديوان مجلس إدارة يتكون من الأعضاء الآتيين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلان (2) ينتخبهما مسؤولوهما من بين المستخدمين الفنيين والتقيين.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة10
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقيةحسب نفس الأشكال.
المادة11
يتداول مجلس الإدارة لاسيما فيما يأتي :
- البرنامج العام لنشاط الديوان،
- مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- اقتناء البنايات والأثاث أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- التدابير الرامية إلى تحسين عمل الديوان،
- مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- مشروع النظام الداخلي،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- مشاريع برامج الاستثمار،
- الاقتراضات المحتملة،
- المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وعلى حسابات التسيير.
المادة12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه.
يحضر مدير الديوان أشغال مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية.
وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة13
يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة14
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس ومدير الديوان.
ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس ومدير الديوان إلى الوزير المكلف بالثقافة ليصادق عليها خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
تعد مداولات المجلس نافذة فورا باستثناء تلك التي تتطلب صراحة مصادقة مسبقة يستوجبها التشريع المعمول به، ولاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية وكذا الذمة المالية للديوان.
المادة15
يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة16
ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعمل عن تنفيذ دفتر الشروط وتعليمات الوصاية،
- يتصرف باسم الديوان ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة17
يتولى المدير التسيير الإداري والتقني والمالي للديوان.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويحقق الإيرادات والنفقات،
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة ببرامج نشاط الديوان وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،
- يعد البرنامج العام للديوان،
- يتولى اقتناء البنايات والأثاث أو بيعه أو إيجاره بما يحقق أهدافه،
- يتخذ التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل الديوان وتحقيق أهدافه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه ويحرص على احترام تطبيقه
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يوجه طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- يعد برنامج الاستثمار،
- يعد الاقتراضات المحتملة،
- يقدم في نهاية كل سنة تقريرا سنويا عن الانشطة مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله الى الوزي
- المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة18
يساعد المدير في مهامه، رؤساء أقسام.
المادة19
يقترح المدير التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويحدده الوزير المكلف بالثقافة بقرار.
المادة20
تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة21
يسير الهيكل المالي للديوان بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة22
تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة23
يسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة24
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة،
- إعانات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها، في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير.
المادة25
يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطات المعنية للمصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.
المادة26
ترسل حصيلة وحسابات آخر السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة الى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة27
يعين محافظ أو محافظين (2) للحسابات لدى الديوان طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة28
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-94 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1969 والمذكورين أعلاه.
المادة29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998
أحمد أويحي.
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:280
الزيارات أمس:601
الزيارات خلال هذا الشهر:11,147
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,892,205
مجموع الصفحات المقروءة:4,669,467

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة