الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

أمـر رقـم 68 - 612 مـؤرخ فـى 24 شعبـان عـام 1388 المـوافـق 15 نوفمبـر سنـة 1968 يتضمـن تعديـل و تتميـم الامر رقم 68 - 52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 و المتضمن تنظيم فن السينما و صنـاعتهـا PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
تعـوض أحكام الامر رقم 67 - 52 المؤرخ فى 17 مارس سنة 1967 و المتضمـن تنظيـم فـن السينما و صناعتهـا بالاحكـام التاليـة :
المادة2
لا يجـوز لأي مؤسسـة تجارية ذات قانـون خاص أو اقتصـاد مشترك و كذا كل هيئـة تابعة للدولـة أو شركة وطنيـة ممارسة نشاط بدون رخصة عمل مسلمة من وزيـر الانباء لمدة لا تتجـاوز ثلاثة سنوات و هـذه المدة قابلة للتجديد.
لا يجـوز أن تكون الرخصة موضوع أي معاملـة تجارية أو غيرها بدون ترخيص مسبـق مـن وزيـر الانباء.
و هـذه الرخصـة قابلة للالغاء ضمـن الشـروط المنصوص عليها فى المادة 8 أدنـاه.
المادة3
لا يجـوز لاي مسيـر لمؤسسـة سينمائيـة أو مديـر أو وكيل أو مندوب آخـر ممارسـة مهامـه الا بعـد ترخيص مسلـم من وزيـر الانباء لمـدة لا يمكن أن تتجـاوز ثلاث سنـوات و هـي قابلـة للتجـديـد.
المادة4
يجـب على كـل شخـص ممـارس لمهنـة السينما أن يكون حاملا لبطاقـة تعريف مهنيـة يسلمهـا وزيـر الأنباء.
المادة5
إن قائمـة الوظائـف التي تستوجـب على مزاولها اكتسـاب بطاقـة التعريـف المهنيـة و كـذا الشروط اللازمـة لنيلها تكون موضوع قـرار مشترك من وزير الأنباء و وزيـر العمـل و الشـؤون الاجتماعيـة.
المادة6
لا يجـوز لأي مؤسسـة سينمائيـة الحصـول على رخصـة العمل الا إذا كانـت قانونيا منشأة في شركة تجارية ذات قانون جزائرى أو تابعة لشركة سينمائية أجنبيـة معـروفـة.
المادة7
يجـب على المؤسسات السينمائيـة الحاليـة، ان تستجيب لالتـزامات المواد السابقـة في أجل أقصاه ستـة أشهـر ابتـداء من تاريـخ نشر هـذا الامـر فى الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة.
المادة8
تعاقب كل مؤسسـة سينمائيـة توجـد في حالـة ممارسـة نشاطهـا بدون رخصـة بغرامـة قيمتها القصوى عشرة آلاف دينار. و يمكن فضلا عن ذلك رفض تسليمها رخصـة العمل بصفـة نهائيـة أو مؤقتـة.و تعتبر العقود المبرمـة مع هذه الشركـة لاغية في نظر التنظيم المهني.
ان كل مؤسسـة سينمائية توظف شخصا في احد المراكز الذي يشترط فيه بطاقة التعريف المهنية و هو غير حائز عليها تكون عرضة لغرامة قدرها 200 دينار،و تضاعـف عنـد التكـرار.
ان كل مؤسسـة سينمائيـة تقوم نشاطها بصفـة انفراديـة و دون سابق انذار
تستوجب ما عدا حالـة القـوة القاهـرة, للعقوبـات التاليـة :
- انقطاع لمـدة شهريـن : انـذار.
- انقطاع لمدة 4 أشهر : السحب الموقـت.
- انقطاع لمدة 6 أشهر : السحب النهائي للبطاقـة المهنية.
و تسحب من كل مؤسسـة سينمائية رخصـة ممارسة المهنة في الجزائر في حالة عـدم القيـام بواجبهـا. يدفـع ناتج الغرائم المفروضـة تطبيقا لهـذه المادة إلى صندوق تنمية فن السينما و تقنيتها و صناعتها و المشار إليه في المادة 64 من هذا الأمر.
المادة9
يتعلـق انتـاج الفلـم باعـداده كعمـل فنـي.
المادة10
يستطيـع الإنتاج في الجـزائـر :
1) المكتب الوطني للتجارة و صناعة السينما O.N.C.I.C.
2) مكتب الأحداث الجزائرية O.A.A. المرخص له قانونا من وزير الانباء،
3) شركات الإنتاج ذات الاقتصـاد المختلط المنشـأة إجباريا مـع المكتب الوطني لتجـارة و صناعـة السينما،
4) الشركـات الجزائريـة أو الأجنبية ذات القانـون الخـاص المرخـص لها قانونا من وزيـر الأنباء.
المادة11
يخضـع انجاز كل فلـم قصيـر أو طويل،تجاريا كان أو اعلاميا أو اشهاريا من حجـم 16 مم أو أكثـر للحصـول على رخصـة الإنتاج.
و تسلـم هـذه الرخصـة من وزيـر الأنباء.
المادة12
يجـب أن يرافـق طلـب الرخصـة :
- العنوان الموقـت للفيلم،
- السيناريو المفصل الذى يسمح بتكوين فكرة تكون بقدر الامكان صحيحة عن نوعيـة الموضوع و أهمية الفيلم،
- وثيقـة تثبت بـأن ملكيـة حقـوق المؤلـف للاقتبـاس السينمائـي أكتسبتقانونيا أو فى عـدم وجـودها اختيـار مقبول،
- قائمـة التكليـف و التخطيـط المالي،
- قائمـة العناصـر التقنية و الفنيـة مـع تبايـن جنسيتها،
- مخطـط العمل متمـم ببيان عدد اسابيع أخذ المناظر ( فى ستديوهات و فىالخـارج) و أماكـن أخـذ المناظـر.
و يجـوز لوزيـر الأنباء فضلا عن ذلـك طلـب كـل الوثائـق أو الإيضاحات الإضافية المفيدة كما يجب أن يرسل اليه قطـع و حوار الفيلم قبل بدء أخذ المناظر بخمسـة عشـر يوما على الأكثر كما يجب أن يرسل طلب الرخصة مصحوبا بالملـف الى وزيـر الأنباء قبل ثلاثـة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر لبـدء التصويـر إلا اذا سلمـت مخالفـة مـن الوزيـر.
المادة13
تستوجب كل مخالفـة للاحكام المشار اليها فـى المادة 12 اعلاه العقوبات التاليـة :
- غرامـة يجـوز ان تبلـغ حتـى 15 % من قائمـة كلفـة الفلـم،
- المنـع الموقـت أو النهائـي للمنتـج عـن مزاولـة كل مهنـة سينمائيـةبالجزائر.
المادة14
تهدف الافلام القصيرة ذات الطابع التربوى أو العلمي أو الثقافـي الى :
- الاطلاع على المشاكل الوطنيـة أو الدولية (سياحـة, انجازات تقنية أو صناعيـة، ابحاث علميـة الخ.......)،
- نشر الثقافة (الاطلاع الأفضل على أحسن الفنون و الآداب و العلوم لدى السـواد الاعظـم من الجمهـور .......)،
- تنميـة الصفـة التقنيـة بتفضيل ظهـور الموهبـات الناشئـة،
- القيـم المعنويـة و الاجتماعية : تفضيل الافلام التـى تلائـم الشباب و جعـل المشاكـل الكبرى الاجتماعيـة و الدوليـة تفهـم من السـواد الأعظم للجمهـور.
المادة15
يجب أن تتوفـر فـى افلام الاشهـار المعروضـة فـى الجزائر علـى الشـروط التاليـة:
- تعـرض خـارج البرنامـج و لا سيمـا خـلال فتـرات الاستراحـة،
- أن تكون مخصصـة بتوصية الجمهـور على استعمال مادة أو استعمال مصلحـة
ضمـن اطار الدفاع عن الفوائـد الاقتصاديـة و الوطنية،
- يجب أن تكون كل الأفلام الاشهارية المخصصـة للعرض فى الجزائر منتجـة
فى الجـزائـر، الا فى حالـة الاستثناء الذي يمنحـه وزيـر الانبـاء.
المادة16
يجـرى تمويل كل فيلـم منتـج بالاشتـراك حسـب الطريقـة التاليـة :
أ - الطـرف الجزائري، تخصص مشاركتـه فقـط للاستهـلاك في الجزائر،
ب - الطـرف الأجنبي، يجب عليـه أن يتولـى الدفعات التي تتم في الخارج،
ج - خلافا لأحكام هـذه المادة يجـوز للوزيـر المكلف بالمالية بناء على اقتـراح وزير الأنباء الترخيص للطـرف الجزائرى بانجاز الدفعات فى الخارج للاغـراض المبينـة أدناه :
- المساهمة في الدفع للمثلين و الواضعين للسيناريو ذوى الشهرة الدولية الخ......
- اشغـال نشـر الفيلـم فـى الخـارج.
- اكتسـاب حـق الاقتباس من عمـل أجنبـي أو مـن سنـاريو..
المادة17
ان تسديد الحصص المنفـذة من الطرف الجزائرى ترجع الى الجزائر كما ترجعالى الجزائـر أيضا الارباح الناتجـة من الاستغـلال فى الخارج و الممنوحـة للطـرف الجـزائـرى.
المادة18
ان المساهمـة التقنية و الفنيـة يجـب أن تنجـز ضمـن نفـس القسط كالحصص الماليـة الا اذا اتفـق على عكس ذلك, و أن مساهمـة المترجميـن المتمتعين بشهرة دولية و غير حائزين على جنسية أحد الطرفين المنتجين يمكن افتراضها فى حالـة ما اذا كانـت مشاركتها تصيـر ضروريـة لمـوضـوع الفيلـم.
المادة19
تكون خلال مرحلة الاستغلال حقوق الفيلم مشتركة بين المنتجين و التقسيم يخـص الاستغـلال لا الملكيـة.
و فيمـا يخص جنسيـة الفلم يذكر اسم الشركات المشتركة في الإنتاج و اسم المنتـج المشتـرك بالأغلبية فـى المقدمـة.
المادة20
ان المنتجين الراغبين فى الحصول على رخصـة للاشتـراك فى الانتاج عليهم ايداع ملف يشتمل فضلا عن العناصر المبينة فى المادة 12 اعلاه، على تعاقد الانتـاج المشترك لدى وزيـر الانباء بثلاثـة أشهر على الاقل قبل التاريخ المقـرر لأخـذ المناظـر.
و يجـب ان يبيـن فـى هـذه الوثيقـة :
- توزيـع الايـرادات و الصفقـات،
- قيمـة الحصـص الماليـة للمنتجيـن المشتركيـن،
- تعهـد المنتجيـن المشتركيـن بالمساهمـة فـى التجـاوزات المحتملـة أو الاقتصـاد فى قائمـة التكلفة بالنسبـة للحصص المقدمـة من المنتجين أو فى حالـة عـدم وجـود هـذا, ضمـان هيئـة مصرفيـة متخصصـة.
المادة21
تعتبر فقط جزائرية، الأفلام التي مراجعها مكونة من الأسود و الأبيض أو الملونـة و المتوفـرة فيهـا الشـروط التاليـة :
أ - يجـب أن يكـون التمويل قـد انجـز بتمامه، أو المقدار الأوفر منه :
- من المكتـب الوطنـي لصناعـة و تجـارة السينما و مكتـب من تقنييـن من
الجنسيـة الجزائريـة.
- من شركـة جزائريـة للانتـاج ذات الاقتصـاد المخطـط،
- من شركـة خاصـة جزائريـة للانتـاج.
ب - يجـب أن يكون الفريـق التقني مكـونا كليا أو جزئيا من تقنييـن مـن الجنسيـة الجزائريـة.
المادة22
لا يجـوز أن يكسـب فلـم الجنسيـة المزدوجـة إلا في إطار الاتفاقيـات السينمائيـة الحكوميـة أو تعاقـدات للإنتاج المشتـرك بيـن هيئات دوليـة.
المادة23
إن القانون الذي يسـود الإنتاج المشتـرك المنجـز خـارج كل اتفـاق دولي للإنتاج المشترك يكـون قانون الدولـة التي يوجـد فيها المركز الرئيسـي للشركـة المشتركـة في الإنتاج صاحبـة الأغلبية. و إذا كانت المساهمـة متساويـة فان القانون الجزائري هو الذي يسود هذا العمـل.
المادة24
إن كل فلـم منتج بالاشتراك في الجزائر سـواء كان طويلا أو قصيرا بحجم 16مم أو اكثر باستثناء أفلام الإشهار يجب أن يكـون موضوع إيداع قانوني بأن يسلم إلى محفوظات المركز الوطني الجزائري للسينما مقابل وصل عن نسخة ايجابيـة من الراويـة الكاملة للفلـم و يجـب أن يتـم هذا الإيداع بمجرد الانجـاز و إخراج الفلم و قبـل عرضـه علـى العمـوم.
المادة25
إن الأفلام المنتجـة بعد أو المنتجة بالاشتراك في الجزائر منذ 5 يوليو سنـة 1962 تكون موضوع نفس الإيداع فى أجل ستـة أشهـر ابتداء من نشر هذا الأمر فى الجريدة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة.
المادة26
ان كل فلم منتج بالاشتراك فى الجزائر لم تكن روايته الاصليـة قد اتخذت بالتمام لعرضها على العموم تكون موضوع نفس الايداع بتسليم نسخـة ايجابية تامـة من هـذه الروايـة الاصليـة الى المحفـوظـات السينمـائيـة الوطنيـةالجزائريـة.
المادة27
إن الأفلام الطويلـة أو القصيـرة مـن حجم 16 مم أو أكثـر المستعملة في الجزائر يجب عنـد انقضاء تعاقـد التوزيع الأول إيداعها بمحفـوظات المركز الوطني الجزائري للسينمـا و الوصل المسلم إلى المودع يحل محل الشهادة أو إثبات إتلافها لـدى المنتجيـن.
المادة28
ان الايداع المحدث بموجب هذا الامر له طابع تحفظي و لا يمس حقوق ملكية المؤلفيـن و منتجـي الافـلام المودعـة و لا يجـوز أن تكـون النسـخ موضوع استغـلال تجارى و يجـوز عرضها فى قاعات ترتيـب الافلام و المركز الوطنـي الجـزائـرى للسينمـا بعـد موافقـة ذوى الحـق.
المادة29
يتولـى توزيع الفلـم السينمائـي بالجزائر :
1 - المؤسسات السينمائية العمومية للانتاج و التوزيع طبقا للنصوص التى تخضـع لها.
2 - المـؤسسات السينمائيـة الخاصـة بالانتاج و التوزيع المتوفـرة فيها الشـروط و حسـب الكيفيات التى تحـدد بموجـب قـرار مـن وزيـر الانبـاء.
المادة30
ان صحـة تعاقـد التوزيع بثبت كتابـة و تتضمن لزوما البيانات التالية :
- أسمـاء المنتجيـن و الموزعيـن،
- العنـوان الاصلي للفلـم و كذا العنـوان الذى استغلـت الراوية بـه فى الجزائر،
- عنـوان المؤلفيـن و الممثليـن،
- الحجـم،
- طريقـة الصـوت المستعملـة،
- اللغـة المستعملـة فـى الفلم الناطـق (الراويـة)
- المـدة التى منـح الموزع خلالهـا استغلال الفيلم و التـى لا يمكن أنتقـل عـن خمـس سنـوات.
المادة31
لا يمكن ان تكـون حصـة " لموزع " أقل مـن :
20 % من حصـة " المنتج - الموزع " لمؤسسـة سينمائيـة خاصـة للإنتاج و التوزيع،
30 % لمؤسسـة سينمائيـة عموميـة للإنتاج و التوزيـع.
ان المعـدلات المحددة فى هـذه المادة يمكن أن تكون موضوع مراجعـة تبعالتطـور سوق السينما الوطنيـة بموجب قـرار مشترك من وزيـر الانباء و وزير الداخليـة و الوزير المكلـف بالماليـة و التخطيـط.
المادة32
إن صحـة التعاقد و إنهاء حقوق التمثيل للأفلام السينمائية يثبت كتابة.
ان كل تعاقـد يتضمـن تنازلا ثانيـا عن الاستغلال بالجـزائـر لفلـم ما، لا يكـون صحيحا الا في انهاء تعاقـد لتنازل الأول و تكون مدته الدنيا خمس سنـوات. و يجب أن يتضمـن البيانات التاليـة :
- ثمـن التنازل الاول فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال،
- ثمـن التنازل الثانى فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال.
المادة33
يعتبـر تعاقـد التوزيع و تعاقـد التنازل لاغيين اذا رفض منـح الفلم أو الافلام التى هي موضوعهما تأشيـرة الاستغلال فى الجزائر.و يعتبران أيضا لاغيين اذا كانت القصاصات المفروضـة للحصول على التأشيرة تتجاوز 25 % منمـدة الفيلـم.
المادة34
يجب أن يكون كل فيلـم مخصص للاستغلال السينمائي موضوع تأشيرة مسبقا من قبـل وزير الانباء, ثم من اللجنـة الوطنية للرقابة المحدثة بموجب المادة من هـذا الأمر.
المادة35
يكون تسليم التأشيـرة المنصوص عليها فى المـادة 34 أعلاه محل قبض رسـم لصالـح صنـدوق تنمية فن السينمـا و تقنيتهـا و صناعتهـا.
المادة36
يحـدد بقرار مشتـرك من وزير الانباء و الوزيـر المكلف بالماليـة معـدل و كيفيات قبض الرسـم المحـدث بموجـب المـادة 35 أعـلاه.
المادة37
ان عـدم وجود التأشيـرة و كل مخالفـة ملاحظـة شرعـا تستوجـب العقـوبات التاليـة
- غرامـة من 2,500 الى 100,000 دج لصالـح صنـدوق تنميـة فـن السينمــا و تقنيتها و صناعتهـا.
- الحجـز الادارى للفلم غيـر المؤشـر عليـه دون انـذار مسبـق و ايداعه بالمركز الوطني الجزائرى للسينما، فالحجز له طابـع تحفظي فقط، و لا يمكن أن يمـس بحقـوق ملكيـة المنتجيـن.
- يجـوز حرمان المنتج أو الموزع من حق ممارسـة المهنة موقتا أو نهائيا فى حالـة العـودة.
- و اذا حصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة فان وزير الانباء يعلن الغـاء التـأشيـرة و يتابع المخالـف بجـرم " التـزويـر و استعمـال أوراق مـزورة "
المادة38
تحـدث لجنة وطنيـة للرقابة تبت فى صحة الشكايات و تصدر القرار النهائي فى المقررات الصادرة عن الرقابـة و هذا بناء على طلب كل معني خلال الشهر الذى يلـي تبليـغ المقـرر.
المادة39
يرأس اللجنة الوطنية للرقابة وزير الانباء أو ممثله و تتكون كما يلي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- المدير العـام للتنظيـم و الاصلاح الادارى و الشـؤون العامـة بوزارة الداخليـة أو ممثله،
- المدير العام للشـؤون الادارية و الجماعات المحليـة بوزارة الداخلية أو ممثلـه،
- مدير الثقافـة الشعبيـة و أوقات الفـراغ بوزارة الانبـاء أو ممثلـه،
- مدير الشـؤون الثقافيـة بوزارة التربيـة الوطنيـة أو ممثلـه،
- مدير التربيـة الشعبية البلدية بوزارة الشبيبة و الرياضـة أو ممثله،
- رئيس المجلس الشعبي البلـدى لمدينـة الجـزائـر أو ممثله،
- شخصيتان معينتان من وزيـر الانباء نظرا لمعلوماتهما و الاهتمام الذى يوليانـه لفـن السينما.
يتولـى كتابة اللجنـة مدير الثقافـة الشعبيـة و أوقـات الفـراغ بوزارة الانبـاء.
المادة40
ينصـب اللجنـة الوطنيـة للرقابة وزيـر الانبـاء يعـد أن يعلـن الوزراء المعنيـون عن أسماء الاعضـاء الذين يتبعـون لسلطتهـم.
المادة41
تجتمـع اللجنة الوطنيـة للرقابة مرة فى الشهـر فى دورة عادية و كل مرة تـرى ذلـك ضـروريا بنـاء على استدعـاء من رئيسهـا.
المادة42
لا تكـون مداولات اللجنـة الوطنيـة صحيحـة الا اذا حضـر على الاقل نصف أعضائهـا.
المادة43
تتخـذ مقـررات اللجنـة الوطنيـة بأغلبيـة أصـوات الاعضـاء الحاضـريـن و فـى حالـة تسـاوى الاصـوات يـرجـح صـوت الرئيس .
المادة44
ان " حصـة الموزع " المحـددة فى المـادة 31 اعلاه غير قابلـة للتحويل تحـول " حصـة المنتج " حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم النافذ تحـول " حصـة المنتج " و الحقوق المتعلقة بتعاقد التنازل عن الاستغلال طبقـا للتنظيـم النافـذ.
المادة45
لا يجـوز نقـل النسـخ الايجابيـة خـارج التراب الوطنـي اذا كانت قيمـة شرائهـا قد خولـت بتمامها خـارج الجزائر.
و فى حالـة ما اذا كانـت حقـوق التنـازل تتعلـق بمجمـوع بلـدان المغرب العربـي فان الحصـة القابلـة للتحويل قصـد تسديد هـذه الحقوق ستحدد تبعا لاهميـة السـوق الجـزائـرى بالنسبـة لسـوق المغـرب العربـي.
المادة46
لا تطبـق الأحكام المبينـة أعلاه على النسـخ المخصصـة للمركـز الوطنـي الجزائري للسينما أو كل هيئـة أخـرى لنشـر الثقافـة بواسطـة الفلـم.
المادة47
تحـدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالماليـة و وزير الانباء كيفيـات تطبيـق الاحكام المبينـة فـى المادتيـن 44 و 45 أعـلاه.
المادة48
يكلـف وزيـر الانباء باعطـاء البنك المركزى الجزائرى رأيـه التقني حولكـل طلـب تحويـل .
المادة49
يتكون برنامج العرض من مجموع الأفلام السينمائية خلال نفس مدة العرض،و يجـب أن يشتمل كل برنامـج فلما يزيـد طولـه على 1,600 متـر.
يقبـل إيجار البرنامج السينمائـي مقابل نسبـة مئويـة تنصب على الإيراد الصافـي الإجمالي المنجز بواسطـة تبديل متمم للفلم الطويل بموجب مقرر من وزيـر الأنباء.
يحـدد الإيراد الصافـي الإجمالي لقاعات العـرض بناتج بيع تذاكر الدخول و يخصـم منها الرسم الإضافي لسعـر المقاعـد في السينما و من حـق الدمغـة المشترطـة احتماليا و كذا كل أنـواع الضرائب الأخرى و الرسوم التي تخضـع لهـا التحصيلات المنجـزة في شبابيـك القـاعـات و لا سيمـا رسـم التنميـة المحليـة. يؤهـل وزيـر الانباء بتحديد القواعـد المتعلقـة بكيفيات ايجار الافلام بالنسب المئوية و لا سيما فى حالـة تعديل البرنامـج بتبديل الفلم القصيرو ذلـك بموجـب قـرار.
المادة50
يناقش معدل النسبـة المئوية بكل حريـة بين طرفي (التوزيع و الاستغلال) و لا يمكـن فى أي حـال مـن الأحوال أن يفـوق 50 % مـن الإيراد الصافـي الإجمالي المحـدد في المقطـع الثالـث من المـادة 49 أعلاه.
تطبـق أحكام هـذه المـادة على إيجار الأفلام من كل حجـم، الا أنه فيما يتعلق بالافلام المنشورة فى حجم يزيد على 35 مم و الافلام التى تزيد مدة عـرضهـا عـن ساعتيـن يجـوز لوزير الانبـاء الترخيـص باستثنـاء المعـدلات المبينـة أعـلاه.
المادة51
ان جـدول الاستغلال الموضوع يوميـا فى كـل قاعـة عـرض يخفـض كالاتـي:
- رسـم على الاستعراضات (يحسـب على أساس التنظيم النافذ)
- رسـم اضافي لسعـر المقاعـد (انظر المادة 65 أدناه)
- حقـوق المؤلف 1,50 %
- المـوزعـون (أنظـر المـادة 50 أعلاه)
- مكتـب الاحـداث الجـزائـريـة 3 % .
- رسـم التنميـةالمحليـة 7 %
يجـوز تعديـل مختلف النسـب المئويـة المنصـوص عليها أعلاه بموجـب قرار مشتـرك من وزيـر الداخليـة و وزيـر الانباء و الوزير المكلـف بالماليـة.
المادة52
يطلـب من المستغـل بـأن يجعـل المتفرجيـن يتمتعـون بهـدوء بالبرنـامـج السينمائـي طيلـة مـدة العرضو يمنع فى قاعات العرض السينمائي الاخلال بالعرض أو منـع المتفرجين من مشاهـدة أو سمـاع البرنامـج المعلن عـنه و ذلك بـأي صفـة كانـت.
المادة53
تمنع مضايقـة الاستعراضات و وضع الاشياء على مختلف أنواعها فى الشرفات التابعـة لمرافق قاعـة العرض السينمائـي و المصانـع و المحلات التجاريـة و الشقـق المشتركـة الخ ......
المادة54
يؤهل كل مندوب لاستغلال قاعـة للاستعراضات بمعاينـة المخالفات للاحكام المذكـورة.
المادة55
تبقـى أحكـام الامـن النافـذة حاليا مطبقـة علـى جميـع قـاعـات العـرض السينمـائـي.
المادة56
تكلف لجـان الامن التابعـة لوزارة الداخليـة بالحماية المدنيـة (أخطار الحريـق،حالـة الفـزع فى قاعات العـرض السينمائـي الـخ.........)
المادة57
ترتـب قـاعـات العـرض السينمائـي كالتالـي :
- خـارج الصنـف (الراقيـة جـدا)
- الصنـف الاول،
- الصنـف الثانى،
- الصنـف الثالـث،
المادة58
يكـون توزيـع القاعات على هـذه الاصنـاف موضوع قـرار مشتـرك مـن وزيـر الداخليـة و وزيـر الانبـاء.
المادة59
تترك طلبات الاعفاء و الدخول مجانا أو باسعار منخفضـة الى تقدير وزيـر الداخليـة.
المادة60
ان للمتفرجين الحـق فى تعويضهم أسعـار المقاعد فى حالـة تخلف فى العرض السينمائي مهما كان السبب و ذلـك بعـد 45 دقيقة من الساعـة المقررة لبدء العـرض.
المادة61
يلزم مسؤول القاعـة باطلاع مفتش الضرائب المختلفـة كتابـة خلال الـ 24 ساعـة من يوم و ساعـة العرض الذى كان موضوع تعويض التذاكر عن أرقـام هذه التذاكـر المعوضـة و المستعـادة.
المادة62
إن القائمين على القاعات مسـؤولون عن التذاكر التي لم تبـع بالتنظيم. تعتبـر هذه المسؤولية من النوع الادارى و تكـون من النـوع الجنائي اذا كـان عـدم الامتثـال لنظام توزيـع الضرائـب سببـه الرغبـة فى الغش و منه اختـلاس الأموال.
المادة63
تكـون كل مخالفة لأحكام هذا الأمر موضوع عقوبات و يجوز أن تتضمن المنع الموقـت أو النهائـي لرئيس المؤسسـة أو لمسيـر واحـد أو لعـدة مسيرين في المـؤسسـة من ممـارسـة مهـام الادارة فـى أي مـؤسسـة سينمـائيـة أخــرى.
المادة64
يحـدث صنـدوق لتنميـة فـن السينمـا و تقنيتهـا و صناعتهـا.
المادة65
يمـول صنـدوق تنميـة فـن السينما و تقنيتهـا و صناعتهـا مـن :
1 - ناتـج الرسـم الاضافـي لاسعـار المقاعـد،
2 - ناتـج الرسـم المقبوض بمناسبـة تسليـم تأشيـرة التـرخيـص للعـرض،
3 - ناتـج الغرامات المفروضـة تطبيقـا للانظمـة السينمائيـة.
المادة66
يقتطيـع الرسم الاضافي المقبوض لتتمـة أسعار التذاكـر فى شبابيـك جميع قاعات العـرض السينمائي على حسـب معـدلات و كيفيات القبض المحـددة بموجب التشريـع النافـذ.
المادة67
تتوقـف قاعات ترتيب الافـلام و المركز الوطنـي الجزائرى للسينمـا يـوم الخميـس مـن كـل أسبـوع.
المادة68
تـوزع ابتداء من تاريخ نشـر هذا الامر فـى الجريدة الرسميـة للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية المبالغ المقبوضـة بعنوان صنـدوق التنمية كالآتـي :
1 - 25 % تخصص لتعويض المستغلين الحاملين للجنسية الجزائرية عند تاريخ تأميم قاعات السينما المثبتين حيازتهم لسند صحيح و الذين لم تكن ملكيتهم قد ابطلـت بسبـب اجـراءات النظام العـام بموجـب التشريـع النافذ، و بعـد التصفية فى الخزينة لتعويض المستغلين السابقين فانـه يعطى لهذه الحصة من الرسـم تخصيص جديد فى اتجاه تنمية فـن و صناعة السينما و ذلك بموجب قرار يتخـذ بنـاء على تقـريـر وزيـر الانباء و وزيـر الداخليـة،
2 - 25 % تخصـص لتشجيـع الانتاج السينمائـي الوطنـي،
3 - 28 % تخصـص لاعانـة و تنمية شبكـة الاستغـلال السينمائـي الوطنـي،
4 - 10 % تخصـص للتجهيـز السينمائـي, لاحـداث تجهيـزات تقنيـة للدولـة (ستوديوهات قاعات للمحاضرات،مخابـر للإخراج و للصـور و الورش الخ........)
5 - 7 % تخصـص لزيادة و حفـظ المحفوظات الموجـودة بالمركز السينمـائـي الوطنـي الجزائري.
6 - 5 % تسجـل فـى بـاب يوضـع تحـت تصـرف وزيـر الانبـاء و تخصـص هـذه الاعتمـادات لاعانـة المهـرجانات الثقافيـة السينمائية و الفولكلورية أو غيـرها المنظمـة تحـت اشـراف وزارة الانبـاء.
المادة69
إن توزيـع مـوارد الصندوق المنصـوص عليه في المـادة 66 أعلاه يجـوز أن تكـون موضوع تعديل تمشيا مع تنميـة مختلف القطاعات السنمائيـة فى كل خمس سنـوات و ذلك بموجـب مرسـوم يتخـذ بنـاء على تقرير وزيـر الأنباء و وزير الداخليـة.
المادة70
تعرض طلبات القرض أو الاعانات الموجهـة من مختلف فروع النشاط السنمائي على وزيـر الانباء الذى يتخـذ مقـرره فيهـا.
المادة71
تحـدد بمرسوم يتخـذ بنـاء على تقرير وزيـر الأنباء و الوزيـر المكلـف بالماليـة و التخطيط كيفيات تسييـر صنـدوق تنميـة فـن السينما و تقنيتها و صناعتها و شـروط تخصيص القـروض و الاعانات المنصـوص عليها فى المقطعينو 6 مـن المـادة 68 اعـلاه.
المادة72
تخضـع الاستعـراضات السنمائيـة للرسـم البلـدى لفائـدة البلديـات ضمـن الاشكال و الكيفيات المحـددة بموجـب التشريـع الجبائـي النافـذ.
المادة73
ان الانظمـة الجمركيـة المطبقـة عنـد الدخـول الى الـتراب الوطنـي هـي الانظمـة المنصـوص عليها فى التشريـع النافـذ.
المادة74
يعفـى المركـز الوطنـي الجزائرى للسينمـا من فـرض الرسـوم ذات الطابـعالجبائـي أو شبـه الجبائـي. تحـدد بقـرار مشتـرك مـن وزيـر الانبـاء و الوزيـر المكلـف بالمـاليـة و التخطيط المنتوجات و الادوات التي يجـوز اعفاؤها من رسـم الجمرك لصالح المركز الوطني الجزائرى للسينمـا.
المادة75
تحـدد فيما بعد كيفيات تخصيص الناتج المحصل من رسـم التنميـة المحليـة بموجـب قـرار من الوزير المكلف بالماليـة و التخطيـط و وزيـر الداخليـة.
المادة76
ينشـر هذا الامـر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.
و حـرر بالجزائر فى 24 شعبان عـام 1388 الموافـق 15 نوفمبر سنة 1968
هـواري بومديـن
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:406
الزيارات أمس:601
الزيارات خلال هذا الشهر:11,273
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,892,331
مجموع الصفحات المقروءة:4,669,603

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة