الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه, يضبط هذا المرسوم الأحكام النوعية المطبقة على العمال المنتمين لأسلاك التكوين العالي الفني, ويحدد المدونة وكذا شروط الالتحاق بمناصب الشغل والوظائف المطابقة للأسلاك المذكورة.
المادة2
يخضع لأحكام هذا المرسوم :
1 -الموظفون التابعون لأسلاك أساتذة التعليم العالي الفني في الفروع الآتية :
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى،
- الموظفون التابعون للأسلاك التقنية التربوية في التكوين العالي الفني.
المادة3
يكون الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، في وضعية عمل في معاهد التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة.
ويمكن ان يوضع الأساتذة والموظفون التقنيون التربويون في وضعية عمل في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى التى تضمن وتساعد على تعليم أو تكوين عاليين.
ويحدد بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعنى قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات.
المادة4
يخضع العمال, الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي, للحقوق والواجبات المنصوص عليها فيما يأتي :
-المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه،
-المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
-ويخضعون بالإضافة إلى ذلك للقواعد التي يوضحها التنظيم الداخلي بالمؤسسة التي يشتغلون بها،
المادة5
يشمل فرع التكوين العالي الفني الأسلاك الآتية :
- 1 الأساتذة،
2 - الأساتذة المحاضرون،
3 - الأساتذة المساعدون.
المادة6
مع مراعاة الأحكام الخاصة التي ينص عليها هذا المرسوم, يسري على الموظفين التابعين لأسلاك التكوين العالي الفني المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة7
زيادة على المهام والواجبات التى ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه, يمكن دعوة أساتذة التكوين العالي الفني الذين يقومون بالتكفل بالنشاطات المرتبطة بخصوصية التكوين العالي الفني للمشاركة في نشاطات فنية ذات منفعة عامة في مجالات الفنون التشكيلية والمسرحية والغنائية.
المادة8
يشرف على التقييم العلمي لنشاطات أساتذة التكوين العالي الفني وعلى تحديد المقاييس الضروروية لتطورهم الجامعي, نظراؤهم في اطار اللجنة الوطنية الجامعية وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة9
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المواد 27 و32 و36 و42 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه, يمكن أن يلزم أساتذة التكوين العالي الفني بضمان حجم من الساعات يقدر بـ (12) ساعة أسبوعيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين و(15) ساعة أسبوعيا للأساتذة المساعدين والمساعدين, ويجب على الأساتذة المكلفين بورشات الفن المسرحي والإخراج والرقص بالنسبة للفنون المسرحية،أن يقوموا بإخراج العرض الخاص بالشهادة عند نهاية دورة التكوين.
المادة10
يدمج في سلك المساعدين :
-المساعدون المرسمون والمتمرنون,
-الأساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي الفني التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ تسجيلهم في السداسي الثالث من الماجستير بعد استطلاع رأي المجلس العلمي والمجلس التربوي.
ينتمي المساعدون لسلك في طريق الانقضاء.
المادة11
يدمج في سلك الأساتذة المساعدين :
-الأساتذة المساعدون المرسمون والمتمرنون،
-المساعدون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه،
-الأساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة أساتذة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ حصولهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
المادة12
يدمج في رتبة الأساتذة المحاضرون،الأساتذة المساعدون الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة13
يشتمل فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني على سلك المساعدين التقنيين في التكوين العالي الفني, الذي يشمل رتبتين :
1 - المساعد التقني الرئيسي،
2 - المساعد التقني،
المادة14
يكلف المساعد التقني بما يأتي :
- ينسق نشاط المساعدين التقنيين،
- ينسق جميع طلبات اللوازم واللواحق التي يقترحها المساعدون التقنيون من أجل السير الحسن للورشات،
- يعد الجرد العام لطلبات المواد لجموع الورشات.
ويوضع المساعد التقني الرئيسي تحت السلطة السلمية للأستاذ المسؤول عن الورشة.
المادة15
يكلف المساعد التقني بما يأتي :
- يتولى السير الحسن للورشة المسؤول عنها،
- يعد قائمة المواد واللوازم الضرورية للورشات،
- يعد قائمة المواد واللوازم لورشته وجردا بذلك،
- يحضر المواد واللوازم الخاصة بالأعمال التطبيقية بناء على طلب الأساتذة،
- يضمن السير الحسن للوازم والتجهيزات في الورشة,
- يراقب استعمال الموارد واللوازم وأجهزة الورشة.
ويوضع المساعد التقني تحت السلطة السلمية للمساعد التقني الرئيسي.
المادة16
يوظف المساعدون التقنيون الرئيسيون كما يأتي :
أ - عن طريق الامتحان المهني، من بين المساعدين التقني في التكوين العالي الفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
ب - على سبيل الاختيار, في حدود نسبة 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
المادة17
يوظف المساعدون التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة وطنية في دراسة الفنون الجميلة أو ما يعادلها في الفروع الفنية والثقافية.
المادة18
يدمج في سلك المساعدين التقنيين وبطلب منهم المزخرفون الخاضعون للمرسوم رقم 69-189 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والمنشطون الثقافيون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون اعمالهم في مؤسسات التكوين العالي عند تاريخ سريان هذا المرسوم وبعد موافقة لجنة الموظفين المعنية.
المادة19
يصنف الأساتذة والأساتذة المحاضرون والأساتذة المساعدون والمساعدون في سلك التكوين العالي الفني في نفس الدرجة والقسم والرقم الاستدلالي, وكذا المناصب المماثلة في التعليم والتكوين العاليين تطبيقا لأحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة20
تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية في فرع التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني، كما يأتي :
السلك - الرتبة- التصنيف- الدرجة- القسم- الرقم الاستدلالي
المساعد التقني في - مساعد تقني رئيسي
التعليم 14    01   392
العالي الفني - مساعد تقني   - 13 - 01 - 354
المادة21
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها :
- المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 5أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 5أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه،
المادة22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:430
الزيارات أمس:336
الزيارات خلال هذا الشهر:10,696
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,891,754
مجموع الصفحات المقروءة:4,668,974

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة