الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

أمـر رقـم 75-29 مؤرخ فى 17 ربيع الثانى عـام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
يصادق علـى تـنظيـم المـدرسـة الـوطنـية للـفنون الجميلة وفقا للأحكام التالية.
المادة2
إن المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بـالشـخصية المعـنوية و الاسـتقلال المالي، و هي موضوعة تحت وصاية وزارة الأخبار و الثـقافـة و يـوجـد مقرها بمدينة الجزائر يجوز لوزير الأخبار و الثقـافة أن يحدث أو يلغى بقرار فروعا للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في أي مكان من التراب الوطني.
المادة3
ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف إلى ما يلي :
1) تكـويـن اطـارات متـوسطـة ضـرورية لتـنمية البلاد فى ميادين الفنون الجميلة و المتاحف و التماثيل و الآثار.
2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.
3) جميع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين و البحث عنها.
4) المساهمة في إثراء الفنون في إطار الثورة الثقافية.
5) تنمية التبادل الدولي، خاصة في مجال التكوين.
6) القيـام، في إطار الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجى، بانجازدراسـات و مشـاريـع لفائدة الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية. و فى هـذه الـحالـة،فـان رأى مجـلس المـديرية و الإذن المسـبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين.
ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف الى ما يلى :
1) تكـويـن اطـارات متـوسطـة ضـرورية لتـنمية البلاد فى ميادين الفنون الجميلة و المتاحف و التماثيل و الآثار.
2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.
3) جميع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين و البحث عنها.
4) المساهمة فى اثراء الفنون فى اطار الثورة الثقافية.
5) تنمية التبادل الدولى، خاصة فى مجال التكوين.
6) القيـام، فى اطار الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجى،بانجاز دراسـات و مشـاريـع لفائدة الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية. و في هـذه الـحالـة، فـان رأى مجـلس المـديرية و الإذن المسـبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين.
المادة4
يسير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير يساعده مجلس للادارة.
المادة5
يعيـن المـديـر بمـرسـوم بـاقتراح من سلطة الوصاية و تنهى مهامه بنفـس الطريقة.
المادة6
يسـاعد المدير كاتب عام و مدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الاخبار و الثقافة، و تنهى مهامهما بنفس الطريقة.
المادة7
يتـولـى المـديـر حسن تسيير المدرسة, و يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت اشرافه.
المادة8
يضـع الـمدير مـشروع الميزانية و يلتزم و يأمر بالمصاريف، و يبرم جميع الصفقـات و الاتفاقات و الاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل كما انه يدافع عن المدرسـة في جميع القضايا المدنية و يمثلها أمام أى محكمة و يضـع، فـى نـهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط الذى يحيله على السلطة الوصية.
المادة9
يتكون مجلس الادارة للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة كالآتى :
- ممثل وزير الأخبار و الثقافة، رئيسا،
- مـدير الفنـون الجميلة و التماثيل و المناظر الجميلة بوزارة الاخبار و الثقافة، نائب رئيس،
- ممثل وزير التعليم الابتدائى و الثانوى،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ثلاث شخصيـات يخـتارهـم وزيـر الاخـبار و الثقافة على أساس كفائتهـم أو تخصصهم فى مجال الفنون الجميلة،
- ثلاثة ممثلين عن المعلمين،
- ممثل عن الطلبة.
المادة10
تعين الشخصيات التي يختارها وزير الأخبار و الثقافة لمدة عامين. ينتخب ممثلو المعلمين و الطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.
إن انتداب الأعضاء المعلمين و الطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.
ان انـتداب الأعضاء المعلمين بموجب وظيفتهم ينتهي مع إعفائهم من هـذه الوظيفة.
المادة11
يجتمع مجلس الادراة في دورة عادية, على الاقل مرتين فى السنة باستدعاء من رئيسه. و يـجوز لـه الاجتـماع فـى دورة غير عادية اما بطلب من الرئيس أو مدير المؤسسة أو ثلث الاعضاء.
يعد المـدير جـدول أعمال الاجتماعات و ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجـدول الأعمال بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع.
المادة12
يتـداول مجـلس الادارة بناء على تقرير مدير المدرسة حول مشروع ميزانية المـدرسـة و تسيـيرها و يحـدد بـعد استـشارة مجلس التوجيه تنظيم الدراسة و التمرينات و كذلك مختلف المواد التى تعفى فى المدرسة.
المادة13
يتكون مجلس التوجيه مما يلى :
- مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، رئيسا،
- رؤساء الاقسام المنصوص عليهم فى المادة 19،
- ممثلو المعلمين لدى مجلس الادارة و مجلس الفرع،
- ممثل الطلبة لدى مجلس الادارة.
المادة14
يسهـر مـجلس الادارة علـى تطبيق الطرق البيداغوجية وفقا للتوجيه العام للتعليم بـالمدرسة, و يتولى مجلس الادارة, من جهة أخرى, دراسة و تبنى كل الاجـراءات التـى مـن شـأنهـا أن تطـور هـذا التعليم تمشيا مع المتطلبات الجديدة.
المادة15
يتحتم على مجلس التوجيه أن يحدد طريقة تقييم عمل التلاميذ.
المادة16
يمكـن لمجلـس التوجيه ان يستشير كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته بخصوص المسائل المدرجة فى جدول الاعمال.
المادة17
ان ممثلـى المعلمين مـاعدا رؤساء الفروع يعينون لمدة سنتين بموجب مقرر من وزير الاخبار و الثقافة.
و ان انتـداب الأعضاء المعينين على أساس وظائفهم ينتهى مع انتهاء هذه الأخيرة و عند شغور مقعد لسبب ما، يكمل العضو الجديد فترة انتداب سلفه.
المادة18
يـجتمع مجلـس التـوجيـه فـى دورة عـادية, كل شهرين باستدعاء من رئيسه.
و يمكنه الاجتماع فى دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.
المادة19
تشتمـل المـدرسة الوطنية للفنون الجميلة على ثلاث فروع مختصة في مختلف
مجالات الفنون.
أ - فرع الفنون الجميلة،
ب - فرع المتاحف،
ج - فرع التماثيل و الآثار القديمة.
و ينشط كل فرع بواسطة مجلس فرع.
المادة20
يتكون مجلس الفرع كالآتى :
- مدير الدراسات،
- رئيس الفرع،
- معلمان ينتخبان لمدة عامين،
- طالب ينتخب لمدة سنة واحدة.
المادة21
يقـدم مجـلس الفـرع لمجـلس التـوجيـه مشـاريع البرامج, و ينظم الأعمال التطبيقية للتعليم و يسـهر على تطبيق البرامج البيداغوجية وفقا لتعليمات مجلس التوجيه.
المادة22
يـوجـه مشـروع ميـزانـية المـدرسـة الذى يعده المدير الى وزير الوصاية و الـوزيـر المـكلف بـالمالية و ذلـك بعد أخذ رأى مجلس الادارة. و تعتبر المصـادقـة تـامـة بـعد 45 يوما من تاريخ ارسالها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين. و اذا كـان الامر غـير ذلك, فان المدير يرسل, فى ظرف 15 يوما من تاريخ الاشعـار بالمعارضة, مشروعا جديدا للميزانية قصد المصادقة عليه. و تعتبر هـذه المـصادقة تامة بعد 30 يوما من تاريخ ارسال مشروع الميزانية الجديد و بشرط ألا يبدى الوزيران المعنيان معارضتهما له خلال المهلة المذكورة.
و اذا لم تحصل المصـادقة علـى الميزانية في بداية السنة المالية، يؤذن للمدير بـأن يسـتخرج المـصاريف الضرورية لسير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليها بالنسبة للسنة المالية السابقة.
المادة23
تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للمداخيل و بابا للمصاريف.
تشتمل المداخيل على ما يلى :
- اعانات التجهيز و التسيير و الممنوحة من قبل الدولة و الجماعات،
- الهبات و الوصايا العمومية أو الخاصة بما فى ذلك هبات الدولة و هبات
المنظمات الدولية, العمومية أو الخاصة التى توافق عليها السلطة الوصية،
- المواد المختلفة التى لها صلة بنشاط المدرسة.
و تشتمل المصاريف على ما يلى :
- مصـاريـف الـتسيير و الـدراسات و الابحاث و بصفة عامة جميع المصاريف
الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة24
يمارس المحاسب مهامه فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة25
يـوضع حسـاب التسـيير من طرف العون المحاسب ثم يحال من قبل المدير على مـجلس ادارة المدرسة قبل الفاتح من مايو الذى يتبع اختتام†السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التطورات و الشروح اللازمة حول التسيير المالى للمـؤسسـة. و بعـد ذلـك يقـدم مصحـوبـا بتقرير المدير و ملاحظات المراقب المالى, الى وزير الوصاية و الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.
المادة26
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة. و يقوم المراقب المالى للمدرسة الذى يعينه وزير المالية, بممارسة مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة27
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة28
ينشـر هذا الامر فى الجريدة الـرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و حـرر بـالـجزائر فـى 17 ربيع الثـانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975
هوارى بومدين
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:244
الزيارات أمس:1,130
الزيارات خلال هذا الشهر:9,110
الزيارات خلال الشهر الماضي:12,138
مجموع الزيارات:3,902,306
مجموع الصفحات المقروءة:4,680,270

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة