الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم رقم 87-89 مؤرخ فى 22 شعبان عام1407 الموافق21 ابريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلى الوطنية PDF طباعة أرسل إلى صديق
المـــادة1:
يتـعين على الملاك الواقعة املاكهم فى المناطق المحمية ان يمتثلوالاحكام هذا المرسوم وفقا للمادة 30 من الامر رقم 67-281 المؤرخ فى 20ديسمبر سنة 1967 المذكور اعلاه.
غيــــر انهم يمنحون مهلة سنة ليقدموا الى الوزير المكلف بالثقافة تــظــلماتـهم من الآثار السلبية الى قد تلحقهم بسبب احكام التصنيف.
واذا تسبب لهم اجراء التصنيف فى ضرر مباشر حالى واكــيد حق لهم ان يطلبوا تعويضا امام المحكمة المختصة.
الــــمادة2:
يؤذن بالاعمال الرعوية، والصناعة اليدوية الريفية التقليدية فى حــدود حظيرة التاسيلى الوطنية بشرط احترام التعليمات التى تصدرها عنــد الحاجة السلطة التى تسير الحظيرة قصد حماية المناطق وانواع الحيوانات والنباتات ذات الحساسية الخاصة
المــــادة3:
يــتـيعن على السلطة التى تسير حظيرة التاسيلى الوطنية ان تعد وتقتــح على الوزير المكلف بالثقافة وتطبق مخططا عاما للتهيئة يجب ان يتضمن علــى الخصوص ما يأتى :
- تــحـــديــــد مــخــتــلــف الـمـنـاطــق المحمية
- تــعـــيــيــن الامــاكــن الــتـى تـفـتح للزيارة
- تــثـــبــيـت مــراكـز الحراسة والرقابة والاسعـاف
- تهيئة الدروب والسبل التى تؤدى الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضـع معالمها
- الاشــارة الـعــامــة والـنــوعــيـة فـى الـحظيرة
- تحديد وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وانجازها
- تـحديد المساحات التى تقام فيها اماكن ايواء الزوار
المــــادة4:
تخول السلطة المسيرة، فى اطار الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرةوفى حالة الاستعجال، ان تتخذ تدابير تحفظية خاصة بالحماية والـصيانة.
المــــادة5:
يـــجب ان تعرض على الوزير المكلف بالثقافة لابداء رأية جميع مشاريـع الاشغال مهما يكن نوعها سـواء اكانت تهم مناطق الحماية الخاصة كلها، اوجزء منها، وذلك بموجب قـرار تصنيف حظيرة التاسيلى الوطنية, وعندما يصرح بانــــشاء مناطق حماية خاصة بالاشغال المعتزمة او الاذن المثقل بقيود .
المـــادة6:
يجب ان يكون الدخول الى حظيرة التاسيلى الوطنية ضمن حدودها المبينة فالمرسوم رقم 87 - 88 المؤرخ فى 21 ابريل سنة 1987 المذكور اعلاه، منمراكز الرقابة المقامة فى اليزى، و جانت، و برج الحواسن.
تخول السلطة التى تسير الحظيرة فى اطار تطبيق مخطط التهيئة العام المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه، ان تحدث مداخل أخرى للحظيرة.
و يجب ان يكون الخورج من حظيرة التاسيلى الوطنية عن طريق المراكزالمذكورة فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
المـــادة7:
يخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة التاسيلى الوطنية للقوانين التى تــسنها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على احكام المرسوم رقم 68 – 54المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1968، واحـكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1968 المذكورين أعلاه
المـــادة8:
تمنع العربات ذات المحرك من المرور خارج الدروب التى تفتحها السلطة التى تسير الحظيرة وتضع اشاراتها
المـــادة9:
على كل شخص يرغب فى زيارة حظيرة التاسيلى الوطنية ان يملأ استمـارة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
هــوية الزائر، ومجال الزيارة، وخط السير، والمدة التقريبية للاقامة،واسـم الهيئة المسؤولة عن الزيارة. يستظهر الزائر بالشق الذى يسلم له كلـمــا لـه طـلـبته من السلطات المكلف بمراقبة المرور داخل الحظيرة.
ويــجب ان ترد هذه الاستمارة الى مأمور مركز الخروج, الذى يطبعهــا بعلامة تبين مركز الخروج وتاريخه
المـــادة10:
لا يمكن ان تتم اية زيارة الا فى اطار منظم تحت اشراف هيئات عموميــة او بواسطة وكالات سياحية معتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفــى اطـــار احــترام التعليمات التى تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المـــادة11:
يــمــنـح التــخــييم والوقـوف على طول حدود حظيرة التاسيلى الوطنية ويـمــكن الوالى ان يمنح رخصا استثنائية بعد استشارة السلطة التى تسيرحظيرة التاسيلى الوطنية
يـــجب عــلـى الهـيئة التى تسير حظيرة التاسيلى الوطنية ان تضبط حدود الــمـــســاحــات التى تخصص للتخييم او لوقوف اية سيارة وتضع اشاراتها.
يمكن الوالى، بعد استشارة السلطة التى تسير حظيرة التاسيلى الوطنية ان يـــرخـــص بــالــوقـــوف مـــدة مــحـــدودة،خــارج منـاطق الحماية.
يمكن هيئة حظيرة التاسيلى الوطنية، ان تنشىء مساحات تهيأ، طبقا لاحكام الــمـادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ فى 23 يوليو سنة 1983 المذكوراعـــلاه، على مقربة من مناطق الحماية كما نص عليها القانون رقم 83 - 03المـــؤرخ فى 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه، لاسيما داخل النواحى غيرالحساسة فى الحظيرة
المـــادة12:
يجب على وكالات السياحة التى ترغب فى زيارة زبائنها معالم التاسيلى ان تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة فى بداية كل سنة سياحيــــة مشاريعها المتعلقة ببرامج هذه الزيارة، ومجالاتها وخطوط السير والوثــــــــائق الاشهارية لتوافق عليها
المـــادة13:
يجب على وكالات السياحة ان تضمن وثائقها الاشهارية المقتطفات الاساسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة التاسيلى الوطنية.
كـــــما يجب عليها ان تعلق فى محالها نصوص التشريع والتنظيم المتعلقة بحظيرة التاسيلى الوطنية
المـــادة14:
يجب على وكالات السياحة ان تتزود بجميع المؤن اللازمة لزبائنها, لاسيما مـاء الشرب، والوقود والمواد الاخرى الضرورية للاقامة التى تنظمها داخل حدود الحظيرة.
ولا يجــــــوز بأى حال من الاحوال الاعتماد على الموارد الطبيعية فى الحظيرة
المـــادة15:
يتــعين على وكالات السياحة المرخص لها ان تسهر فيما يخصها على تطبيقا لــقـــوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى تطبيق احكام هذا المرســوم.
واذا ثبت اهمال خطير ينجر عنه مس بالتراث الثقافى والطبيعى فى حظيرة التـاســـيلى الوطنية،فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تتراوح بين سحب الاعــتـــمــاد والــعـقوبات التى ينص عليها التشريع الجارى به العمل.
المـــادة16:
يجب على مسؤول الوكالة فى حالة وقوع عطب مادى ثانوى ان يعيد الاماكن الــى حالــتــها وفقا للتعليمات التى تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المـــادة17:
لا تــتم اية زيادة داخل الحظيرة الا بمرافقة دليل من الديوان وبمعـدل دليل واحد لكل عشرة زوار تقريبا. يــفـوتر لوكالات السياحة مبلغ الخدمة التى يقدمها الادلاء، ثم يصب فى حساب مفتوح لهذا الغرض ضمن الكتابات المحاسبية الخاصة بالسلطة التى تسيرالحظيرة
المـــادة18:
يجب ان يختار لممارسة عمل الدليل بين المترشحين الذين يعرفون الوسط كما يجب ان يتلقوا تــكويــنـا مناسبا فى مجال حفظ السلالات الطبيعية والاماكن الثقافية وحمايتها.
المــــادة19:
يجب ان يحلف لدى المحاكم المختصة الادلاء الذين يوظفون، وان يصدق تقريرهم مالم يقم برهان يخالفها.
المــــادة20:
يخول الادلاء فى ممارسة مهامهم البحث عن مخالفات تــنــظيـم حماية الـحـظــيــرة, ومــعــايــنــتــها وطــلـب تـدخـل القوة العمومية.
ويجب على السلطة التى تسير الحظيرة ان تزودهم ببطاقة مهنية، وشارة وظيفية وبذل ملائمة
المــــادة21:
يتم اى بحث علمى فى ميادين الآثار والحيوانات والنباتات طبقا للاحكام التـــنظيمية المعمول بها، لاسيما احكام القرار المؤرخ فى 17 مايو سـنة 1980 الـمــذكور اعلاه، ويتطلب ذلك اعداد اتفاقية مع السلطة التى تسيـرالحظيرة .
المـــادة22:
يـجب الحصول على رخصة مـن الوزير المكــلف بالثقافة للقيام بأى نشاط مهنى،سينمائى، وتصويرى، واذاعى او تلفزى داخل حظيرة التاسيلى الوطني مع مراعاة الاعتماد والترخيص بالتصوير اللذين يمنحان طبقا للقانون رقم 82 - 01 المؤرخ فى 6 فبراير سنة 1982 والمتظمن قانون الاعلام، المذكوراعلاه
المـــادة23:
يجب ان يكون النشاط المهنى المذكور فى المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة التى تسير الحظيرة.
الـــمادة24:
يسمح بأخذ صور فوتوغرافية او سينمائية للهواة بشرط التزام رسمى بعدم استعمالها فى اغراض تجارية او فى قصد يدر ربحا.
المـــادة25:
تــعــد مـما يخالف تشريع حماية المعالم والاماكن، المخالفات الآتية :
المـــادة26:
تـــعــد مـما يخالف تشريع حماية البيئة وتشريع النظام العام للغاباتوقانون المياه المخالفات الآتية
- كـــل تــــدمـــيـــر لـــحـــفــريــــات او اقـــتطـــاع مـــنـها
-كل تدمير، او تشويه، او قطع او اقتلاع لنباتات غير مفلوحة، او شجرة اوفسيلة
-الاســتـــيـــلاء بأية وسيلة على الحيوانات غير الداجنة، حية كانت اومــســتــحـــيـاة، او نـقلها او التجول بها، او عرضها للبيع او شراؤها
-الـــقـــنـــــص بـــالـــــســـلاح الـــنـــارى او بــــدونـــــه
-تــلـــــويــــث الـــمــيــــاه (الــيـــنــابيع،البرك، الآبار (.عاقـب على هذه المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم 82 - 10 المؤرخ فى 21 غـــشت سـنة 1982 والقانون رقم 83 - 03 المؤرخ فى 5 فبراير سنة 1983 والــقــانون رقـم 83 - 17 المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1983، المذكور أعلاه.
المــــادة27:
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــــرر بالجـــزائر فى 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 ابريل سنة 1987

الشاذلى بن جديد

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:305
الزيارات أمس:601
الزيارات خلال هذا الشهر:11,172
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,892,230
مجموع الصفحات المقروءة:4,669,494

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة