الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم تنفيذي رقم 91 - 03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته، و يضبط شروط تخصيص القروض و المساعدات التي يمنحها الصندوق PDF طباعة أرسل إلى صديق
المادة1
عملا بأحكام المادة 71 من الأمر رقم 68 - 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المـذكور أعـلاه, يـهدف هذا الـمرسوم إلى تحديد كيفيات سير " صندوق تنـمية الـفن الـسينمائي و تـقنياتـه " و يـضـبط شـروط تخـصـيص الـقـروضو الإعلانات التي يمنعها الصندوق.
المادة2
يـسير صـندوق تـنمية الـفن الـسينمائي و تقنيـاته طـبقا لأحكام الفقرة الـرابعة مـن المـادة 4 مـن المرسوم التنفيذي رقم 90 - 218 المؤرخ في 21 يـوليـو سـنة 1990 الـمذكور أعلاه، عـلى يـد الـمجلـس الـوطني للسمعيات و البصـريات، حـسب التوزيع الذي حدده المرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. و بـهذه الـصفة يكـون رئيـس الـمجلس الـوطني للسمعيات و البصريات أمرابالصرف للصندوق.
و يتولى مراقبة تسيير صندوق تنمية الفـن الـسينمائي و تقـنياته مراقـب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة3
يجـب أن تـقفل حسـابات صنـدوق تـنمية الفن السينمائي و تقنياته قبل 31 ديسمبر سنة 1991 طبقا الشروط الآتية :
1/ إقتـطاع 25% من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 68 من الأمر رقم 68 - 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المـذكور أعـلاه، و ذلك إبتـداء مـن 16 ديسـمبر سنة 1987 بموجب أحـكام المـادة 2 من المرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987المـذكور أعلاه, و يـجب أن يستخدم مقدار المبالغ المحتسبة في هذا الإطارلتعـويض المسـتغلين من جنسية جزائرية عند تاريخ تأميم دور السينما الذين يقدمون و ثيـقة صحـيحة لا تشوب ملكيتها تدابير تعود للنظام العام بمقتضى التشريع المعمول به.
2/ و مقدار المبالغ المحتسبة بمقتضى الإقتطاعات بنسبة 25% و 28% و 10% المتممة تباعا لأغـراض تشجيع الإنتاج السينمائي, و إعانة شبكة الإستغلال و تنميتها، و التجهيز السينماتوغرافي و إنشاء تجهيزات تقنية للدولة، كمايستخلص ذلك من أحكـام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 68 من الأمر رقم 68 - 612 المـؤرخ فـي 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، تجمع و تصبح جزاء لا يتجزا من حصة 80% المقررة في التوزيع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، تجمع و تـصبر جـزءا لا يـتجزا من حصة 80% المقررة في التوزيع المنصوص عليه في الـمادة الأولـى مـن المرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987المذكور أعلاه،
3/ و مقدار المبـالغ المقتطعة بمقتضى المادة 68 من الأمر رقم 68 - 612 المـؤرخ في 15 نـوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه, التي تمثل 7% من التوزيعالمخصص لإعانة المسـتندات المـؤلفة و خـزانة السينما الوطنية الجزائرية، تـصبح جـزءا لا يتجـزء مـن 12% المقررة فى التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى مـن المـرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1978 المذكورأعلاه.
4/ و مـقدار المـبالغ المقتطعة بمقتضى أحكام الفقرة 6 من المادة 68 من الأمر رقم 68 - 612 المؤرخ فـي 15 نـوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه،التيتـمثل حصة 5% المخصصة لإعانة التظاهرات الثقافية السينمائية، ينبغي ضمها إلـى الـمبالغ المقتطعة بعنوان حصة 8% المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المـادة الأولى مـن المـرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987المذكور أعلاه.
و تـوضع كـلية الـمبالغ الـمجموعة على هذا النحو تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للسمعيات و البصريات لـتستعمل فـي تـرقـية التظـاهرات السينمائية و السمعية البصرية، بجميع أشكالها، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم و القوانين و التنظيمات المعمول بها.
و يتعـين على إدارة الـخزينة العـامة ان تعـلم المجلس الوطني للسمعيات و الـبصريات بحـسابات صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته، كما تستخلص من التطبيق الفعلي لأحكام المرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987المذكور أعلاه و من أحكام هذا المرسوم. و يـجب أن يحـاط الـمجلس الوطني للسمعيات و البصريات علما بكل الحركاتالتي تدخل على حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته.
و يتـعين على هـذا الأخـير أن يـقوم دوريـا بتصـفية الحسابات المذكورة بالتعاون مع الإدارة المعنية و يقدم تقريرا مفصلا إلى رئيس الحكومة .
المادة4
تعدل المادة 65 من الأمر رقم 68 - 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1986المذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 65 : يمول صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته ب :
1) عائد الرسم الوحيد الإجمالي عن تقديم الخدمات المقتطع من ثمن تذاكر بقاع السينما .
2) عـائد الرسـوم المـقبوضة لدى تسليم رخص التصوير أو العرض ( تأشيرةالإستغلال)
3) عائد الغرامات المفروضة تطبيقا للتنظيم السمعي البصري المعمول به،
4) تسديد القروض،
5) الإعانات المحتمل إثباتها من ميزانية الدولة ".
المادة5
تعـدل المـادة 66 من الأمر رقم 68 - 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي:
" المادة 66 : يقطع الرسم الوحيد الإجمالي عن تقديم الخدمات الذي يقبض تكمـلة لثـمن التـذاكر في شـبابيك كل دور العروض السينمائيبة و فقا لنسب القبض و كيفياته المحددة في التشريع المعمول به".
المادة6
يخـول المـجلس الـوطني للـسمعيات و البصريات مايأتي، في إطار صلاحياتهلتسيير صندوق تنمية الفن السيـنمائي و تـقنياته، كـما يحـددها الـمرسـوم التنفيذى رقم 90 - 218 المـؤرخ فى 21 يـوليو سـنة 1990 المـذكور أعـلاه،وكمـا تستخلص من أحكام المادة الأولى في المرسوم رقم 87 - 279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه:
1/ منح قروض بغية تغطية ما يأتى:
أ - المشاركة في تمويل الإنتاج السمعي البصري الجزائري و توزيعه،
ب - إعـانة مؤسـسات إنجاز المنشآت الأساسية لدور السينما و إصلاحها أو
تحسينها و المشاركة فـي تمـويل أشغال الأمن و النظافة، و التحسين التقني
في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العام.
2 / منح إعانات بغية تغطية ما يأتي:
أ - مـساعدة إنـتاج الأفـلام الـسمعية البصـرية الجـزائرية بواسطة منح إعانات تخصص لإنتاج الأفلام الجزائرية التي تـزيد مـدة عـرضها على سبعين (70) دقيقة و توزيعها،
ب - المـشاركة في تمويل التجهيز و في عصرنة الصناعات التقنية، و هياكلا لسينما و التلفزة،
ج - المساعدة على تحضير إنجاز الأعمال السمعية البصرية،
د - المـساهمة فـي النـفقات الـمرتبطة بتـرقية الإنـتاج الوطني السمعي البصري و توزيعه في الجزائر و الخارج،
هـ- تشجيـع عمليـات إنـتاج الأفـلام التي تقل مدة عرضها عن سبعين (70) دقيقة سواء أكانت و ثائقية أم أفلام بحث و فن و تجريب، و دعم ذلك.
المادة7
يتخـد الـمجلس الـوطني للـسمعيات و البصريات المقررات المتعلقة بمختلفأشكال التمويل، و التشجيع أو المساعدة لفائدة الإنتاج السمعي البصري علىحساب صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته.
و يعـود تـطبيق هـذه الـقرارات فعـلا إلى رئيس المجلس الوطني للسمعيات و البصريات.
و يكلف العـون المحـاسب، رئيـس الـمحاسبة الـعامة فـي المجـلس الوطـني للـسمعيات و البصـريات بالإشـراف العـام على صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته.
المادة8
يجب على المنتجين أن ينتظمو في شكل أشخاص معنويين و يحصلوا على مقرر إعـتماد يتـوقف عـلى الشـروط الـمحددة في هذا المرسوم و النصوص المتخذة لـتطبيقه إن إقـتضى الأمر كي يخول إمكانية الترشح لطلب الإعانة المالية من صنـدوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته قصد إنتاج عمل سمعي بصري، أو سينمائي أو تلفزي.
المادة9
يـحق للأشـخاص المـعنوين القـائمين بالإنتاج السمعي البصري، سواء أكان سينمائيا أم تلفزيا الذين لهم الجنسية الجزائرية، أن يستفيدوا و حدهم من الإعانات التي يمنحها صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته، كما يبينها هذا المرسوم. و يـجب أن تكون حصة المواطنين الجزائريين في رأسمال الأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرة السابقة أكثر من حصص غيرهم.
كمـا يجب أن يكون الوكلاء الشرعيون, أي القائمون بالتسيير، و المديرونأو الرؤساء جزائريين.
كما يجب أن تكون أغلبية القائمين بالإدارة من ذوي الجنسية الجزائرية.
أما الـرعايا الأجـانب الذين يثبتون صفة المقيم في الجزائر، و يمارسون الـمهن السينمائية أو الـتلفزة منذ أكـثر من خمس سنوات، فيمكن أن يشبهوا بالـمواطنين الجزائريـين فـي تطبـيق هذه المـادة عـلى أساس ملف يقدم إلى المجلس الوطني للسمعيات و البصريات قصد الموافقة عليه.
المادة10
لا تـعد جزائـرية فـي مفهـوم هـذا المـرسوم إلا الأفـلام الـسينمائية أو الـتلفزية التي إنجزها المنتجون الجزائريون أو المشبهون بهم في صيغة أصلية باللغـة الـوطنية بمسـتعدة يد عاملة تتوفر فيها الشروط التنظيمية المعمول بهـا فـى الجـزائر الـتي تحدد العـمال الأجـانب الـذين يمكن أن يستخدمهم المنتجون الجزائـريون, و تطبق هـذه الأحكام عـلى كل فيلـم على وحدة و إما على مجموع الإنتاج السنوي للشخص المعنوي الطالب.
يمكن المجلس الوطني للسمـعيات و الـبصريات أن يمنح رخصـا خاصة خلافا للشـروط الـواردة فـي الفـقرة الـسابقة عـلى أسـاس طـلب يقـدمه الأشخاصالمعنيون.
المادة11
يـجب علـى المنتج أن يقدم للأمانة الدائمة في المجلس الوطني للسمعيات و الـبصريات قـبل ثلاثـة أشـهر على الأقـل مـن التاريخ المقرر للشروع في التصـوير، ملفا للحصول على إعتماد غرضه نيل مساعدة مالية من صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته, يشتمل على ما يأتي:
1 - رسالة طلب القرض أو الإعانة تبين ما يأتي:
أ - العنوان المؤقت للفيلم،
ب - الشروط التقنية المقررة لإنجازه،
ج - عـدد أيـام الاستـوديو و العمل الخارجي،و الديكور المادي المعتزم إستعماله،
د - إسم الأستوديو و المخبر المزمع إستعماله،
هـ- مكان الأعمال الخارجية و مشاهد الفيلم الطبيعية،
و - التاريخ المقرر للشروع في التصوير.
2 - ملخص يعطي معلومات دقيقة عن طبيعة الموضوع و أهمية الفيلم.
3 - عقد أو عقود المؤلفين و المخرج.
4 - الـقائمة الأسمية للوظائف التقنية المزمع إستعمالها،و كذلك أسماء التقنيين و الممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم.
5 - قـائمة الأدوار ومـناصب العـمل التي يـتقرر الجوء فيها الى خدمات مشاركين أجانب.
6 - بيان تقدير المصاريف الذي يبرز بنود النفقات الرئيسية.
7 - مخـطط تمـويل مصحوب بكل الإثباتات المفيدة و منها و ثيقة تشهد على حقيقة المساهمة الشخصية التي يقدمها المنتج.
8 - بيـان رقم تسجيل الفيلم في السجل العام للسينما أو نسخة مصدقة على أنها مطابـقة للـرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من الأمر رقم 68 – 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه.
9 - إثـبات التـسجيل فـي الـسجل العام للسينما إن إقتضى الأمر أو عقود الإنتاج المشترك.
المادة12
يـمكن الـمجلس الـوطني للسـمعيات و البـصريات أن يقـدم قروضا للمنتجين الـذين يستـوفون الشـروط المـنصوص عليـها في هذا المرسوم من موارد صندوق تنمـية الفن السينمائي و تقنياته، المخصصة لتشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني.
المادة13
لا تخـول القروض الـتي يمنحها المجلس الوطني للسمعيات و البصريات الحق في الحصول على فوائد، و يـجب أن تسـدد من عـائدات الأفلام المقصودة تبعا للحـقوق و الـديون لا سيما تلك الحقوق و الديون التي تصفها المادة عشرون (20) أدناه بالإمتيازية.
تحـدد شـروط كـل قـرض و تفـصيلاته باتفـاقية تـبرم بيـن المجلس الوطني للسمعيات و البصريات و الممثل الشرعي للشخص المنتج الطالب.
و يجب أن تشـتمل الاتفاقية عـلى كيفـيات دفـع القـرض و تسديده، و علىالضـمانات المـحتملة و الـرهون الحـيازية الـتي يقـدمها المنتج و على كل الـتدابير التـى من شأنـها أن تـضمن إستـراد مسـيري صنـدوق تـنمية الفـن السـينمائي و تقنيـاته القـرض مع مراعاة العلاقات الـتعاقدية الـتي تربط المجلس الوطني للسمعيات و البصريات و شركة الإنتاج المستفيدة.
المادة14
تتـولى تخـصيص الـقروض و تسيـيرها, تـحت مسـؤولية رئـيس مجلس السمعيات و البـصريات مصـلحة مالية خاصة تكلف بالتنفيذ الفعلي لمخطط عمليات الدفع و التحصيل وفقا لإتفاقية القرض.
و كل مـخالفة لشـروط القـرض و كـيفياته يمكن أن ينجز عنها بالنسبة إلى المنتج وفق المدد بالمبالع أو إلغاؤه أو التحصيل الفوري لما سبق دفعه له من مبالغ في إطار القرض, وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال العقود.
المادة15
يمكن أن يقصى منتجو السمعيات و البصريات الذين خالفوا أحكام إتفاقيةالقرض من اسـتفادة كلية أو جزئية من المساعدات المالية التي يقـدمها صنـدوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته بناء على مقـرر رئيـس المجلس الوطني للسمعيات و البصريات.
المادة16
يخضع صرف الإعانات التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات و البصريات قصد تشجـيع الإنتـاج السـمعي و البصـري لحصول الشخص المعنوي المنتج على مقرر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يتـخذ الـمجلس الـوطني للـسمعيات و الـبصريات مـقرر تخصيص الإعانة بعد إستشارة لجنة القراءة حسب الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة17
يكون إنتقاء مشاريع الإنتاج السمعي البصري المقـدمة إلى الإعتمـاد مـن إختصاص لجنة القراءة المحدثة و المنظمة بمقرر من المجلس الوطني للسمعياتو البصريات.
المادة18
يحدد الـمجلس الـوطني للسمعيات و البصريات مقرر منح الإعانة و مبلغها بعد إستشارة لجنة القـراءة و دراسـة الـملف الـذي تقدمه الشركة المنتجة ولا سيما الشروط المالية و التقنية لإنجاز الفيلم أو العمل التلفزي.
يجب أن تبين شروط تسيير الاعاية كيفيات هذا التسيير فى اتفاقية تبرم بين الشركة المنتجة و المجلس الوطني للسمعيات و البصريات
المادة19
تكون المبالغ المسجلة في حساب أي شركة منتجة قصد تمويل إنتاج فيلم من الأفلام أو عمل تلفزي جزائريين غير قابلة للتنازل و غير قابلة للحجز مع مراعاة الديون الدائنة المميزة المنصوص عليها في هذه المادة.
تخصـص المبـالغ الممنوحة حسب الترتيب التفصيلي الآتي للديون الدائنة المطالب بها و المذكورة في بنود الإنتاج الآتية:
1 - كـل المـبالغ الـتي تحـصلها الدولة تنفيذا للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
2 - أجـور العمـال و المـمثلين و التـقنيين و المـؤلفين و المقتبسين و السـينمائيين و مؤلفي الحوارات و مرتباتهم بإستثناء المرتبات المخصصة بأي صـفة من الصفات للوكلاء و الرؤساء أو غيرهم من مديري أشخاص الإنتاج المعنويين،
3 - الدفـوعات و الإشتـراكات الـمرتبطة بالأجـور و المرتبات المذكورة أعلاه.
4 - دفع فواتير أستديوهات التصوير و تسجيل الأصوات و المؤثرات الخاصة،و مخـابر التـحميص و الـسحب بـما فـي ذلك نـسخ الإستغلال، كراء المعدات التقـنية، إذا كانت هـذه الفواتير تهم الإنتاج ذاته للفيلم المقصود على نحو واضح دون سواء.
المادة20
تستخدم الإعانات المخصصة أساسا و دوريا لتسديد الديون الدائنة المميزة الخاصة بفيلم من الأفلام أو بإنتاج تلفزي و فقا لأحكام المادة 19 أعلاه.و إذا تم تسديد نفقات أبـواب الإنتـاج الأربعـة المذكورة في المادة 19 أعلاه، يمكن إستخـدام ما يحـتمل أن يـبقى مـن مبلـغ الإعانة في دفع باقي النفقات المذكورة.
المادة21
و يقدم أي تخـصيص إضـافي للإعانـة في حـالة تجـاوز الـبيان الـتقديـري للمصاريف يفوق 10 %، إلا إذا كان هذا التجاوز ناجما عن ضرورة قاهرة ينظر فيها المجلس الوطني للسمعيات و البصريات.
المادة22
تصب المبالغ التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات و البصريات من حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته في حساب مصرفي خاص يفتح بإسم شركة الإنتاج المستفيدة.
ويخضع الـحساب المذكور لإجـراء التسوية المباشرة من لدن مسؤول المصالح المالية في المجالس الوطني للـسمعيات و البصريات إستنادا إلى أمر بالدفع يصـدره المـمثل القانوني للشركة المنتجة للقيام بالتسديد الأولوي للديون الدائنة المنصوص عليها في المادة 20 كلما حان أجل إستحقاقها.
يرفق المنوال النموذجي للأمر بالدفع بأصل هذا المرسوم.
المادة23
يخضـع إنتـاج الأفـلام السـينمائية أو التلفزية لمراقبة المجلس الوطني للسمعيات و البصريات.
و تمـارس هـذه الـرقابة بـمساعدة تـقني الأعـمال السينمائية و الخبراء و الـمحاسبين الـذين يعينهم المجلس الوطني للسمعيات و البصريات, و الهدف الرئـيسي مـن هذه الـمراقبة هو التأكد من الأموال المخصصة مستخدمة في ما يـطابق أحكام هـذا المرسـوم و حسب الشروط المحددة في الوثائق التي يتكون منـها الـملف المـقدم سـندا لـطلب الاعتماد و تدريجيـا مع منح الدفوعات المـختلفة لشرائح الإعانة مثلما هو منصوص عليه في الإتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني للسمعيات و البصريات و الشركة المنتجة. يمـكن رئيـس المجلس الوطني للسمعيات و البصريات بعد إطلاعه على تقارير الـتقنين و الخبـراء المحاسبـين و استشارة المجلس أن يقرر و قف الإعانة ريـثما تقدم مبررات المـنتج المـعني أو يـعلن إلغاءها و المطالبة بإرجاع المبـالغ التي سبـق دفعها, أو يـقرر إقـصاء شـركة الإنتاج نهائيا من أية قابلية استحقاق لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي و تقنياته.
المادة24
يجـب أن يطـلع المجـلس الوطني للسمعيات و البصريات على أي مشروع تعاقد للاشتراك في الإنتاج و عـلى شروطه المتوقعة لا سيما ما بين منها الطبيعة القانونية للإنتاج المشترك، و مساهمة كل طرف من الأطراف فيه، و إسهاماته و استثماراته المالية و إلتزماته و حصته في ملكية المنتوج، ووجهة كل طرف مـن الأطـراف فـي تلقي الإيـرادات الآتـية من الاستغلال ، و مسؤوليته في المشـاركة فـي الخـسائر المـحتملة, و ضـمان إتمام المشروع, و شروط تصدير الإيرادات بالعملات الأجنبية أو إعادتها إلى الوطن و كيفيات ذلك.يحق للمـجلس الوطني للسمعيات و البصرات أن يقدم للطرف الجزائري، جميع الملاحظات التي يراها مفيدة أو ضرورية لنجاح مشروع الإنتاج المشترك.
المادة25
يجـب أن تـوزع الإعـانة المالـية التي يخـصصها المجلس الوطني للسمعيات و الـبصريات لأي عمـل سينمائي أو تلفزي جزائري ينجز بالإشتراك مع الغير، حسب الشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد الإنتاج. و هذه الإعانة المالية للعـمل المنجز بمشـاركة رؤوس أمـوال أجـنبية لا تمنح إلا بقـدر الإستثمارات الجزائرية و حدها التي لا يمكن أن تقل نسبتها المئوية عن 20% من البيان التقديري لمصاريف الإنتاج المشترك.
المادة26
تحـول إلـى الجـزائر الأرباح الناجمـة عن حصيلة إستغلال العمل المشترك الإنتاج و الموزع في الخارج،و التي إستحقها الطرف الجزائري، و يتم حساب هذه الأرباح على أساس وثائق الإستغلال الرسمية.
المادة27
يمـكن الـمجلس الوطـني للسمعيات و البصريات إعتمادا على ملفات الإنتاج المشترك، أن يلتمس لدى الوزارة المكلفة بالمالية،رخص دفع للخارج من أجل إعانة بعض النفقات اللازمة لإنجاز العمل السمعي البصري, لا سيما ما يأتي:
- المـشاركة في دفع مرتبات الممثلين، و مؤلفي السيناريوهات و المهنيين
الأخرين ذوي السمعة الدولية،
- دفع مبالغ أشغال نشر الأفلام في الخارج،
- إنشاء حق الإقتباس السينمائي من الأعمال الجزائرية أو الأجنبية.
المادة28
يجـب على مؤسسات التوزيع, لتحصل على إعانات من المجلس الوطني للسمعيات و البصريات، أن تضمن التزامها، لحساب إنتاج معين، بمقدار نفقات محددة في شكل مصاريف نشر و إشهار.
و يجب أن يتم الالتزام بهذه النفقات قبل خروج الأفلام إلى القاعات.
و تـعد مـصاريف نشـر و إشهـار مصـاريف سحـب النسخ و مصاريف شراء الحيز الإشهاري.
ثم إن النـفقات التـي تـضمن على هـذا النحـو قابلة للتسديد من إيرادات الإستغلال.
و يجب أن تدخل في الحسبان عند الإقتصاء التسبيقات التي يكون قد دفعها المنتج قصد المساهمة في تمويل إنتاج ما.
المادة29
يجب أن يكون منح إعانة المجلس الوطني للسمعيات و البصريات قصد التوزيع متوقفا كذلك على الإلتزام الفعلي بعمليات توزيع العمل السينمائي .
و إذا تبـين بعد الإطـلاع على عمليات الرقابة المنصوص عليها في المادة 23 و على الأوراق الإثبـاتية المقدمة،أن مؤسسة التوزيع لم تحترم الشروط الـمحددة في هـذا المـرسوم, فيـتعين أن تخـصص بحـساب صنـاديق تنمية الفن السينمائي و تقنياته مجموع المبالغ التي تمت مراقبتها بعد.
المادة30
يتخذ المجلس الوطني للسمعيات و البصريات مقررات منح المساهمات المالية المـوجهة لتـشجيع إنتاج الأعمال السمعية البصرية الجزائرية التي تقل مدة عـرضها عـن سبعيـن (70) دقـيقة، أو لتسهيل إنتاجها, و هي تهم خاصة إنتاج الأفلام المسماة بأفلام البحث, و التنشيط والفن و التجريب.
و تتـخذ تلك المـقررات بـعد إسـتشارة لجـنة القراءة التـي يعينها رئيس المجلس الوطني للسمعيات و البصريات.
المادة31
يمكن أن تقرر المساهمات المالية لتسهيل إعداد مشاريع الأعمال السمعية الـبصرية و تغطية مصاريف أجور المستشارين التقنيين الذين قد يستعان بهم بغية تسهيل تحضير العمل السمعي البصري الذي تقل مدة عرضه عن سبعين (70)دقيقة أو من أجل إنجازه.
المادة32
يـمكن المجـلس الوطنـي للسمـعيات و البـصريات أن يمنح تقديرات الجودة و جوائز نوعية منتجي الأفلام التي يقل مدة عرضها عن سبعين (70) دقيقة. و الـغاية من منح التقـدير هي تشجيع توزيع الفيلم أو الإنتاج السمعي البصري. أما جوائز النوعية فتخصـص للأعمال التي حصلت على تقدير المجلس الوطني للسمعيات و البصريات فقط, لأنها مقبولة و حدها في المسابقة.
و يوزع مبلـغ الجـائزة على المنتج و المخرج حسب الكيفيات التي يبينها المجلس الوطني للسمعيات و البصريات بدقة.
المادة33
يخول المجلس الوطني للسمعيات و البصريات أن يبلغ المنتج و ذوي الحقوق, الذيـن تفـوض إلـيهم الإيـرادات, كـما هم معينون في الإتفاقيات،بالأحكام و الـعقود كيفـما يكن نـوعها المسجلة في السجل العام للسينما و السمعيات البصريـات طـبقا لأحـكام هـذا الـمرسوم, و كـذلك كـل المعلومات المتعلقة بالإيرادات و العائدات على إختلاف أنواعها التي تدخل في إستغلال و تقدير الأفلام السينمائية أو الإنتاج السمعي البصري, الذين لهم حقوق على ذلك.
يـتعين عـلى المـنتجين و المـوزعين و ذوي الحـقوق الـذين تـفوض إلـيهم الإيـرادات أن يـبلغوا إلـى المجـلس الوطـني للسمـعيات و البصـريـات كـل الـبيانات الـمتعلقة بالـدفوعات التـي يدفعها لهم على التوالي, الموزعون و المستعملون و المنتجون للأفلام أو الإنتاج السمعي البصري.
و تـطبق كـذلك أحكام هذه المادة على أصحاب عقود العمل المبرمة بمناسبة إنجـاز فيـلم سينـمائي أو إنـتاج تلفـزي, التـي تخـول المستفيدين حقا في إيرادات الفيلم أو العمل التلفزي.
المادة34
تلغى أحكام المواد 10 و 16 و 17 و 20 و 21 و 65 و 68 و 69 و 70 من الأمر رقم 68 - 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة35
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991
مولود حمروش
 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:527
الزيارات أمس:1,130
الزيارات خلال هذا الشهر:9,393
الزيارات خلال الشهر الماضي:12,138
مجموع الزيارات:3,902,589
مجموع الصفحات المقروءة:4,680,566

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة