الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

أمر رقم 70 - 38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام1390 المـوافـق 12 يـونيو سنة 1970 يـتضمـن إعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائر PDF طباعة أرسل إلى صديق
المـــادة1:
إن " المسرح الوطني الجزائري " المحدث بموجب المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 ينـايـر سنة 1963 والمشـار إليه أعلاه، هو مـؤسسة عمومية ذات طابعصنـاعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المـالي وتـوضـع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
المـــادة2:
إن مهمة المسـرح الـوطني الجـزائـري هي المسـاهمة في التنمية الثقافيةللإنتاج وتعميم عروض الفن المسرحي والرقص الذي له طابع تربوي وثقافي.
ويكلف لهذا الغرض خصوصا بـ :
القيام بعمل يستهدف الوصول إلى استخلاص مميزات مسرح جزائري صميم،
- إحداث عدد أدنى من مؤلفـات مسـرحية لمؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوييحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالأنباء،
- إثراء مجمـوعتـه بإحداث مؤلفـات مسرحية لمؤلفين أجانب ينتمون إلى المسرح العالمي الكلاسيكي والعصر
- تمكين الفـرقة الـوطنية من الارتقـاء إلى مستوى فني عال عن طريق عمل متقن وباختيار برامجها وبتوفير شروط التوظيف،
- ضمان نشر شعبي أوسع للمؤلفات الفنية الـمحدثة عن طـريق تنظيم العروضالمنتظمة، استقبال الفرق الأجنبية لفن المسرح والرقص في نطاق البرنـامج السنوي للمبادلات الدولية المعد من قبل سلطة الوصاية المسـاهمـة في جميـع المهرجانات الثقـافية المنظمة في الجزائر أو فيذذ الخارج من قبل وزارة الوصاية.
المـــادة3:
يكلف المسـرح الـوطني الجـزائـري بالتسيير الفني و الإداري لمسرح مدينة الجـزائـر وكل مؤسسة أخـرى تعهـد إليه بمـوجب قـرار من الـوزيـر  المكلف بالأنباء.
المـــادة4:
يسيـر المسـرح الـوطني الجـزائـري مدير عام يساعده مجلس استشاري ولجنة فنية.
المـــادة5:
يعين المدير العـام بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالأنباء وتنهى مهامه ضمن نفس الكيفيات.
يعين مدير الإدارة العـامـة ومديـر الإنتاج المسـرحي ومديـر البـاليه والمجموعة الموسيقية ومدير المصالح التقنية ومدير إعداد البرامج والنشـر بموجب قرارات من الوزير المكلف بالأنباء وباقتراح من المدير العام.
المـــادة6:
والفني للمسرح الوطني الجزائري يعتبـر المديـر العـام مسؤولا تجـاه سلطة الـوصاية عن التسيير الإداري
يعين وينهى مهـام الأعوان الـموضـوعين تحت سلطته ضمن إطار القـوانين الأساسية والتعـاقـدات القـانـونية التي تسيرهم باستثناء العون المحاسب المعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط.
يعد برامج الإنتاج والنشر التي يقدمهـا إلى الـوزيـر الـمكلف بالأنباء للمصادقة عليها
المـــادة7:
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء.
المـــادة8:
يسيـر المستخدمـون التقنيـون والفنيون للمسـرح الـوطني الجزائري بموجبالقوانين الأساسية الخصوصية التي تحدد قواعد المرتبـات وكيفيـات التوظيفوتبين الحقوق والواجبات الخاصة بالمهنة.
المـــادة9:
يتكون المجلس الاستشاري كما يلي :
- مدير الثقافة الشعبية والتسلية بالوزارة المكلفة بالأنباء رئيسا
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله
- رئيس قسم الشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطبع والنشر أو ممثله
- المدير العام للإذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله
- مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها أو ممثله
- مدير المعهد الوطني للفن المسرحي والرقص
- مدير المعهد الوطني للموسيقى
- ثلاثة ممثلين منتخبين من قبل مستخدمي المسرح الوطني الجزائري
- ثلاثة شخصيـات يختـارهم الـوزيـر المكلف بالأنباء نظرا لمؤهلاتهمللعناية التي يولونها إلى المسرح
يشـارك المدير العـام للمسرح الوطني الجزائري والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشاري.
يجوز للمجلس أن يستدعى للتشــاور كل شخص كفء في الميدان الذي هو موضوعجدول الأعمال.
المـــادة10:
تحدد مدة وكـالـة أعضـاء الـمجلس بسنتين قـابلـة للتجديد، ومهام أعضاءالمجلس الاستشاري مجانية.
المـــادة11:
يطلـع الـمجلس الاستشاري على تقارير المدير العام الخاصة بنشاط المسرحالوطني الجزائري.
وهو مطالب بإعطاء آرائه حول جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة وخاصة :
1) المسائل التي تتطلب مصادقة وزير الوصاية :
- القوانين الأساسية للمستخدمين،
- التنظيم الداخلي،
- البرامج السنوية للإنتاج والنشر،
2) المسـائـل التي يجب أن تتلقى المصـادقـة المشتركة بين وزير الوصاية
والوزير المكلف بالمالية والتخطيط :
- التنظيم المالي،
- القوائم التقديرية،
- برامج الاستثمار،
- الحسابات السنوية للمؤسسة
القروض و الاكتسابات ونقل الملكية وقبول الهبات والوصايا.
يجـوز لـوزيـر الـوصـايـة أن يستشير المجلس حول جميع المسائل المتعلقةبالمسرح الوطني الجزائري.
المـــادة12:
يجتمـع الـمجلس الاستشـاري مـرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه في دورة عادية ويجوز له أيضا أن يجتمع في دورة غيـر عادية بناء على استدعاء الـرئيس أو عندمـا تطلب ذلك سلطة الـوصـايـة أو بناء على طلب الثلثين من أعضائه.
المـــادة13:
يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويحدد التاريخ بالاتفاق مع المديرتبين الاستدعـاءات جـدول الأعمال وترسل قبل ثمانية أيام ما لم يكن هنا كاستعجال.
المـــادة14:
لا يجوز للمجلس أن يتداول على نحو صحيح الا بحضور نصف أعضائه وفي حالةما اذا لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب فتنعقد جلسة جديدة خلال ثمانية أيام دون أن يشترط حينئذ أي نصاب قانوني.
المــــادة15:
تتخذ الآراء المعللة للمجلس الاستشاري على أساس أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـــادة16:
يتولى كتابة المجلس المدير العام للمسرح الوطني الجزائري.
المـــادة17:
تسجـل مداولات الـمجلس الاستشاري في سجل خاص وتوقع من قبل رئيس الجلسة والمدير العام للمؤسسة.
المـــادة18:
تـرسل نسخة من محضـر كـل جلسة بعـد التصديق عليها من قبل المدير العامللمؤسسة إلى سلطة الوصاية خلال الأسبوع الموالي للجلسة.
المـــادة19:
يلتزم أعضـاء الـمجلس الاستشاري بالسر المهني ولا يجوز لهم أن يباشروا أو يحتفظوا بفائدة مبـاشـرة أو غير مبـاشـرة سـواء في مؤسسة متعـاقدة معالمسرح أو في شركة تنتمي إليها المؤسسة المتعاقدة مع المسرح.
المـــادة 20:
يجـوز لسلطة الـوصـايـة في كـل وقت أن تكلف لجنة لتحقيق ومراقبة تسيير وادارة المؤسسة.
وتتمتع هذه اللجنـة للقيـام بمهـامها بسلطات واسعة تسمح لها بالاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والحسابية
المـــادة21:
يـرأس اللجنـة الفنية للمسـرح الـوطني الجزائري المدير العام للمؤسسة، وتشتمل فضلا عن ذلك على :
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله،
- مدير الإنتاج المسرحي،
- مدير الباليه والمجموعة الموسيقية،
- مدير إعداد البرامج والنشر،
- ثلاثة أعضـاء منتخبين من قبـل الـمستخدمين الفنيين بـالمسـرح الوطنيالجزائري وواحد عن أعضاء الباليه وواحد عن المجموعة المـوسيقية وواحد عن الفرقة الفنية المسرحية،
- ثلاث أعضـاء يعينهم وزيـر الـوصاية من بين المخرجين أو المـؤلفين أو الممثلين أو رجال الثقافة.
ينتخب أعضاء اللجنة الفنية أو يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد.
المــادة22:
تجتمع اللجنة الفنية على الأقل مرة في الشهر وتكلف بالخصوص بما يلي :
-القيام بدراسة وانتقاء المؤلفات الفنية،
-دراسة برامج الإنتاج والنشر وإعداد البرامج السنوية،
- دراسة واقتـراح القبـول الاحتمـالي لعنـاصر جديدة ضمن المسرح الوطني الجزائري،
-إعداد تقـريـر كل ثلاثـة أشهـر حول النشـاطات الفنية للمسرح الوطنيالجزائري .
يحرر محضر عند انتهاء كل جلسة ويوقع عليه الرئيس .
المـــادة23:
تسمك محـاسبة المسرح الوطني الجزائري على الشكل التجاري وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المـــادة24:
تحضر القـوائـم التقديرية السنوية للإيرادات والمصاريف للمؤسسة من قبل المديـر العـام وتقـدم إلى الـمجلس الاستشـاري وتـرسـل بعد ذلك إلى وزيرالوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها.
تعتبـر المصـادقـة على القوائم التقديرية حاصلة عند انقضـاء أجـل خمسةوأربعين يوما ابتداء من تـاريخ إرسالها إلا إذا اعترض أحد الوزيرين أوأبـدى تحفظه عن المصـادقـة على بـعض الإيرادات أو المصـاريـف. وفي هـذا الاحتمـال يـرسـل الـمدير العـام خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من إشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للتصديق عليه حسب الأجراء المحدد في المقطع السابق وتعتبـر المصادقة حـاصلة خلال الثـلاثين يـومـا التي تلي إرسال القوائم التقديرية الجديدة
يجـوز للمديـر العـام في حـالـة ما إذا لم تتم المصادقة عند بدء السنةالمالية أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ تعهداتها
المـــادة25:
يعد المديـر العـام عند انتهـاء كل سنة مـالية, جردا وحسابا للاستغلالوحسابا للخسائر والأرباح ويعد فضلا عن ذلك تقريرا عـاما حول سير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة ويرسله إلى سلطة الـوصـاية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري
المـــادة26:
يتشكل الـربح الصـافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الأرباح والخسائر المشتمـل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات. ويقـرر تخصيص الأرباح بناء على اقتراح المديـر العـام بعد أخـذ رأي المجلس الاستشاري وباشتراك وزيـر الـوصـاية
والوزير المكلف بالمالية.
المـــادة27:
تشتمل موارد المسرح الوطني الجزائري على :
1 - الإيرادات المجموعة عند العروض،
2 - حصيلة النشرات والعروض الفنية المنظمة من قبل المؤسسة،
3 - حصيلة أداء الخدمات،
4 - الهبات المقدمة من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية،
5 - هبات و وصايات مقدمة من الخواص،
6 - إعانات  الدولة،
وتتضمن المصاريف بالخصوص
1 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين
2 - المصاريف الخاصة بالأدوات
3 - المصاريف المختلفة
المـــادة28:
يتـولى المدير العـام للمؤسسة مهام الآمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية في حدود الاعتمـادات الـمنصوص عليهـا في الميـزانيـة وإعداد بيــانــات الإيرادات.
المـــادة29:
يعهد بمسك المحـررات والتصـرف في النقـود إلى عـون محـاسب يخضع لأحكام المرسومين رقم 65 - 259 ورقم 65 - 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
المـــادة30:
يعين مراقب مالي من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويمـارس عمله في المؤسسة.
المـــادة31:
لا يمكن أن يعلن عن حـل المـؤسسة إلا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتنـاولتصفية وأيلولة مجموع أموالها.
المـــادة32:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المـــادة33:
ينشـر هذا الامـر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970

هواري بومدين

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:423
الزيارات أمس:336
الزيارات خلال هذا الشهر:10,689
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,891,747
مجموع الصفحات المقروءة:4,668,967

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة