الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

أمـر رقـم 67-50 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما PDF طباعة أرسل إلى صديق
المـــادة1:
تحـدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى " المركز الجزائري للسينما " لها الشخصية المدنية و الاستقلال المالي .
و يكون مقرها في مدينة الجزائر.
المـــادة2:
يتولى المركز الجزائري للسينما:
1 - الرقابة على جميع النشاطات المهنية السينمائية و كـذلك تسلـيم رخص الإنتاج و التـوزيع المفروضة علـى المؤسسات السينمائية و بطاقات التعريف المهنية،
2 - تسليـم التـأشيرات الضرورية لعرض كل فيلم أجنبى أو وطنى فى التراب الوطني،
3 - السهر على تطبيق التنظيم السينمائي الجاري به العمل،
4 - إعداد مشـاريـع الـتجـهيز الضـروريـة لـتنمية الصناعة السينمائية و تقديمها لسلطة الوصاية للتصديق عليها،
5 - إثبات المخـالفـات التي تمس بالتشريع المتعلق بالنشاط السينمائي بقصد ملاحقاتها من قبل السلطة المختصة،
6 - مسك سجل عمومي للسينما تدرج فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام و توزيعها و استغلالها في الجزائر،
7 - التحقيق في طلبات رخص تصوير الأفلام التي يرفعها إلى وزير الأنباءلاتخاذ المقرر بشأنها،
8 - وضـع البـرامـج الخـاصـة بقاعات الاستغلال السينمائية التي تسيرها البلديات،
9 - تسييـر قـاعـات الاستعلامات المنشأة أو الممنوحة بموجب قرار مشترك صـادر عـن وزير المالية و التخطيط و وزيري الداخلية و الأنباء و ذلك بعداستطلاع رأى المجلس الشعبي للبلدية المعنية،
10 - البحث عن جميع الأفلام و الأشرطة ذات المنفعة السينمائية و حفظهاو نشرها بصفة فنية و تربوية و تاريخية و ثقافية،
11 - إعداد الجـرد الدائم للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ أحـداث هذا الفن،
12 - تـوحيـد جـميـع المسـتندات الخاصة بهذا الشأن و تكوين مكتبة خاصةبالسينما،
13 - تنشيط تنمية الاتحادية الجزائرية للأندية السينمائية و ذلك و على وجـه الخصوص بمـد الجمعيات الأعضاء في تلك الاتحادية بالأفلام و الأشرطة السينمائية.
المـــادة3:
ينظـم المركز الجزائري للسينما النشر الخاص بالسينما الشعبية ، النشرغير التجاري سواء كان ثابتا أو تابعا لبرنامج.
المـــادة4:
يتولى إدارة المركز الجزائري للسينما مدير يؤازره مجلس استشاري.
المـــادة5:
يعين المدير بمرسوم بناء عل اقتـراح وزير الأنباء، و تنتهي مهامه بنفسالأوضاع.
المـــادة6:
يمثـل المـديـر المـركـز تجاه الغير و يوقع جميع العقود التي تلزم هذهالمؤسسة.
و يحـق لـه أن يـرفـع الـدعـاوى أمـام القضـاء، و أن يعين و ينهى مهامالمـوظفـين الـذيـن هـم تحـت سلـطته في نطاق القوانين الأساسية و العقودالتنظيميـة التي تـضبـط وضعهم، ماعدا رؤساء الأقسام و كل موظف من الصنف أو من يماثله ثم تعيينه من قبل وزير الوصاية.
المـــادة7:
يكلـف المـديـر بـالقيـام و مـراقبـة تنفيذ المقررات التي تصدرها سلطةالوصاية في شؤون التنظيم السينمائي.
المـــادة8:
يشتمل المركز الجزائري للسينما على الأقسام التالية :
- قسم الإدارة العامة،
- قسم السينما،
- قسم التنظيم و المراقبة،
- قسم وضع البرامج،
- قسم النشر السينمائي الشعبي التابع للبرنامج.
المـــادة9:
يتـدخـل المجـلس الاستشاري في كل المسائل الداخلة في اختصاص المركز الجزائري  للسينما.
فيتولى دراسة المسائل الواردة فيما بعد و يدلى برأيه :
1 - في تنظيم التكوين المهني الخاص بالسينما،
2 - في كل مشروع للتجهيز الضروري لتنمية الصناعة السينمائية،
3 - في تسـليم رخص ممارسة المهنة السينمائية و منح رخص تصوير الأفلام
و دراسـة التمثيليات و كـذلك البرامج السنوية الخاصة بالإنتاج و الإنتاج المشترك،
4 - في مشـاريـع الضـوابـط المـتعلقـة بـالأنـظمة الأساسية القانونيةو الاتفاقيات الجماعية التي تتكيف مع حاجات كل القطاعات السينمائية.
المـــادة10:
يكلف المجلس الاستشاري، علاوة على ذلك, بفحص ميزانية المركز السنوية.
المـــادة11:
يـرأس المجـلس الاستشاري شخصية تعين بموجب قرار وزير الأنباء و يتكونالمجلس بالإضافة إلى رئيسه كما يلي :
- من ممثل عن وزير المالية و التخطيط،
- من ممثل عن وزير الداخلية،
- من ممثل عن الجماعات المحلية يعينه وزير الداخلية،
- من المدير العام للصندوق الوطني للادخار و الاحتياط،
- من مدير المركز الجزائري للسينما،
- من مدير المكتب الوطني للتجارة و صناعة السينما،
- من مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية،
- من شخـصيـن يعـينهمـا وزيـر الأنباء نـظـرا لخـبرتهما في المسائـل السينمائية.
المـــادة12:
يتـولـى الكتـابـة الـــخاصة بـالمجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما.
المـــادة13:
يعقـد المجلس الاستشاري اجتماعا عاديا مرة كل ربع سنة, و يمكن كذلك أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على دعوة رئيسه بطلب من السلطة الوصية.
المــــادة14:
لا تصـح مـداولة المجلس الاستشاري إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائه و مـع ذلك، إذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى, فان الرأي المتخذ عقب الـدعـوة الثـانيـة، يصبـح بعـد فترة 7 أيام صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المـــادة15:
تبلـغ الآراء التي يـدل بها المجلس الاستشاري إلى الوزارة التي تتولى الوصاية.
المــــادة16:
تـؤخـذ الآراء بـأغـلبـية الأعضاء الحاضرين و يرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.
تثبت آراء المجلـس الاستشاري بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسةو يوقع عليها الرئيس و كاتب الجلسة.
منهم، و توجه نسخة عن محضر كل جلسة إلى وزيـر الـوصاية في الأسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع.
المـــادة17:
يرأس مدير المركز الجزائري للسينما لجنة وضع البرامج التي تتألف من :
- رئيس قسم وضع البرامج،
- ثلاثة ممثلين للجماعات المحلية يعينهم وزير الداخلية،
- موظف من المكتب الوطني لتجارة و صناعة السينما.
المـــادة18:
تحـدد اخـتصـاصـات و كيـفيات تسيير لجنة وضع البرامج بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية و الأنباء.
المـــادة19:
يخضع تمثيل و استيراد الأفلام السينمائية للتأشيرة.
المـــادة20:
إن تسـليم التأشيرات المنصوص عليه في المادة 19 السابقة خاضع لدفع رسم لصالح المركز الجزائري للسينما.
المـــادة21:
يجـرى تحـديد معـدل و شروط استـيفاء الرسم المذكور في المادة 20 بموجب قـرار وزير الأنباء و وزير المالية و التخطيط الذي يتخذ بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما.
المـــادة22:
تؤسس لجنة وطنية للرقابة تبث في صحة المطالب.
المــــادة23:
يـرأس الـلجنـة الـوطنـية للـرقابة شخص يعين بموجب قرار وزير الانباء، و تتكون هذه اللجنة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الأنباء،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الشبيبة و الرياضة،
- ممثل الحزب،
- مدير المركز الجزائري للسينما،
- ممثلين خبيرين في الفن السينمائي يعينهما وزير الأنباء.
المــــادة24:
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للرقابة بموجب قرار وزير التابعين له.
المـــادة25:
تجـتمـع الـلجنة الوطنية للرقابة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة رئيسها.
المـــادة26:
تتخـذ مقـررات الـلجنـة الـوطنية للرقابة بأغلبية الأصوات، و يرجع صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.
المـــادة27:
تصدر مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بالدرجة الأخيرة.
المـــادة28:
يوضع المركز الجزائري للسينما تحت وصاية وزير الأنباء.
المـــادة29:
يمـارس الـرقـابـة الـمالية للـمركز مراقب مالي يعين بموجبه قرار وزير المالية و التخطيط إن صلاحية المراقب المالي تشمل جميع العمليات ذات ا لطابع المالي.
المـــادة30:
إن مدا خيل المركز الجزائري للسينما تشتمل على :
1 - ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممـارسة
المهنـة السـينمـائية و منح بطاقات التعريف المهنية و رخص تصوير الأفلام الخ.....
2 - مـبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام،
3 - ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية،
4 - ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما،
5 - ناتج التعويضات المدنية،
6 - فـوائـد الاسـتثمـار و موارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذونبها،
7 - منتجات الاستنساخ السينمائي،
8 - إعانات الدولة و بصفة عامة المداخيل الشعبية التي يقبضها المركز الجزائري للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته.
إن مداخيل المركز الجزائري للسينما تشتمل على :
1 - ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممـارسةالمهنـة السـينمـائية و منح بطاقات التعريف المهنية و رخص تصوير الأفلام الخ...
2 - مـبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام،
3 - ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية،
4 - ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما،
5 - ناتج التعويضات المدنية،
6 - فـوائـد الاسـتثمـار و موارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذون بها،
7 - منتجات الاستنساخ السينمائي ،
8 - إعانات الدولة و بصفة عامة المداخيل الشعبية التي يقبضها المركز
الجزائري للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته.
المـــادة31:
يمكن تعديل التعريفات الخاصة بالحقوق و الرسوم الجاري استيفاؤها بموجب قـرار وزيـر الأنباء و وزيـر المـاليـة و التخطيط بناء على اقتراح مديرالمركز الجزائري للسينما.
المـــادة32:
إن مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على وجه الخصوص ما يلي :
- مصاريف الموظفين،
- مصاريف الأدوات،
- المصـاريـف المختلفة و كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المحددةفي المادة 3 من هذا الأمر.
المـــادة33:
تقـدم ميزانية المركز الجزائري للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة، إلى المجلـس الاستشاري فيدققـه في مدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقةللسنة المعدة الميزانية لها و تعرض بالتالي علـى وزير المالية و التخطيط للمصادقة عليها.
المـــادة34:
يجـرى إعداد الميزانية على أساس الفصول و المواد، و يجب أن تحتوى على باب للمقبوضات و باب للمصروفات.
المــــادة35:
إن مـدير الـمركـز الجزائري للسينما هو آمر صرف الميزانية،و يتولى الالتـزام و الأمـر بالـصرف الخاصين بالـمصروفات و إعداد أوامر القبض في حدود الاحتياطات المقررة لكل سنة مالية.
المــــادة36:
يحيـل المدير نسخة رسمية عن الميزانية إلى المراقب المالي للمؤسسة بعدالمصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.
المــــادة37:
يتـولـى المحـاسـب المعين بقـرار من وزير المالية و التخطيط، المحاسبة الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير.
المـــادة38:
يعد المحـاسب حساب التسيير و يصادق عل أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها و الأوامر الصادرة مطبقان للقيود.
و يعـرض حسـاب التسـيير، بعـد فحصه من قبل المجلس الاستشاري، على وزير الـوصـايـة و وزيـر المالية و التخطيط قبل 1 يوليو التالي للسنة المالية فيـرفـق الحـساب بتـقرير يتضمن كل البيانات و الإيضاحات اللازمة لاختتام التسيير المالى للمؤسسة.
و ينشر حساب ا لتسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المـــادة39:
إن المبـالـغ الحـرة الخــاصة بالمؤسسة تودع إجباريا في الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل يمكـن لسلطـة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في الهيئات و مصارف القروض المرخصة.
المـــادة40:
تـدفـع الحصة البالغة 10% من فائض المقبوضات المقيدة على المصروفات في نهاية السنة المالية الى صندوق عام للاحتياط فى حساب الخزينة.
المـــادة41:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المـــادة42:
في حـالـة حـل الـمركـز الجزائري للسينما، فان التصفية و ايولة أمواله و عقاراته تتم بموجب مرسوم.
المـــادة43:
ينشـر هـذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967

هوارى بومدين

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:619
الزيارات أمس:883
الزيارات خلال هذا الشهر:6,728
الزيارات خلال الشهر الماضي:12,138
مجموع الزيارات:3,899,924
مجموع الصفحات المقروءة:4,677,832

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة