الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم رقم 87 ـ 232 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية PDF طباعة أرسل إلى صديق
المــــادة1:
طبقـا للمـادة 30 من الأمر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967المذكور أعلاه، يتعين على أصحاب الأملاك المشمولة في المناطق المحمية أن يمتثلوا ما يأمر به هذا المرسوم ،غير أن لهم مهلة سنة واحدة لرفع مطالبهم بشأن آثار أحكام التصنيـف إلى الوزير المكلف بالثقافة، فإذا كان إجراء التصنيف يتسبب لهم في ضرر مباشرفعلى وثابت حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة.
المــــادة2:
يسمـح بمزاولة النشاط الرعوي و الحرفي التقليدي الريفي في حدود حظيـرة الاهقار الوطنية بشـرط احترام الأوامر التي تصـدرها عند الحـاجة السلطـة المسيرة للحظيرة بقصـد حماية المناطق و السلالات شديدة الحساسية فيها.
المـــادة3:
يجـب على السلطـة المسيـرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن تعد و تقترح على الوزيـر المكلف بالثقافة مخططا عاما للتهيئة تنفذه و يتضمن ما يـاتى على الخصوص :
ـ تحديد مختلف المناطق التي يجب حمايتها
ـ تعيين الأماكن المفتوحة للزيارة
ـ تحديد مراكز الحراسة و المراقبة و الإسعاف
ـ تهيئة الدروب و الممرات الموصلة إلى الأماكن المفتوحة للزيارة ووضع علامات عليها
ـ وضع الإشارات العامة و الخاصة بالحظيرة
ـ تحديد وسائل التبليغ و الاتصال وانجازها
ـ تعيين المساحات التي تقام عليها مواقع ايواء الزائرين
المــــادة4:
تخول السلطـة المسيرة في إطار الدفاع عن المصالح الأساسية للحظيرة، أن تقـوم في حـالـة الاستعجـال، بتطبيـق تدابيـر تحفظيـة لحمـاية الحظيـرة و صيانتها
المـــادة5:
يتعين بموجـب عقـد تصنيف حظيرة الاهقار الوطنية، ويعد التصريح بإنشاء مناطق الحماية الخاصة، ان تعرض كل مشاريع الأشغال على اختلاف أنواعها التي تهـم هذه المنـاطق كلها أو جـزء منها على الوزيـر المكـلف بالثقافة لإبداء الرأي فيها و يجب أن يظل كل رفض للترخيص بالأشغال المزمعـة أو كل رخصـة مشفوعـة بقيود .
المــــادة6:
يجـب أن يتم الدخول إلى حدود حظيرة الاهقار الوطنية كما هي محـددة في المرسوم رقم 87 ـ 231 المؤرخ في 11 ربيــع الأول عــام 1408 المــوافق 3نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، اجباريـا عن طريق مراكز الرقابة المقامة في :
ـ تامنغسـت
ـ ان صـالح
ـ والان
ـ ايـدلــس
ـ مرتوتــك
ـ ثنزواتـن
ـ ان عزاوة
ـ تن ميساو
ـ ان قـزام
ـ تيمياوين
ـ تــازروك
تخول السلطة المسيرة للحظيرة في إطار تنفيــذ مخطــط التهيئـة العام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، إنشاء مداخل أخرى للحظيرة.و يجب أن يكـون الخـروج من حظيـرة الاهقار الوطنية إجباريا عـن طريـق المراكز المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
المـــادة7:
يخضع مـرور السيـارات داخل حدود حظيرة الاهقار الوطنية للتنظيمات الت يتصدرها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المـرسوم رقــم 68 ـ 54المؤرخ في 22 فبـراير سـنة 1968 المذكور أعلاه و أحكام القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ابريل سنة 1986
المـــادة8:
يحظـر علـى كـل العربـات ذات المحركـات السيـر خـارج الدروب المفتـوحة والمعينة بإشارات من السلطة المسيرة للحظيرة .
المـــادة9:
يتعين على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة الاهقار الوطنية أن يملأ وثيقـة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة و تتضمن على الخصوص المعلومات الآتيــة:
هـوية الزائر، و المحيط المراد زيارته، و طريق المرور، و مـدة الإقامة التقريبية، و الهيئة المسؤولة عن الزيارة.
يستظهـر بالشـق الذي يسلم للزائر كلما طلبته السلطات المكلفـة برقابـةحركة التنقل داخل الحظيرة و يجب ان تسلم هـذه الوثيقة للمكـلف بمركز الخروج الذي يدمغها بعلامـة تبين مركز الخروج و تاريخه
المـــادة10:
لا تقع أية زيارة إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئة عمومية أو بواسطـة وكـالة سياحية معتمـدة، طبقا للقـوانين و التنظيمات المعمول بهـا و ضمـناحترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة
المــادة11:
يمنع التخييم و الوقوف في مجموع حدود حظيرة الاهقار الوطنية،يمكن الوالي أن يسمح بمخالفة ذلك بعد استشارة السلطة المسيـرة لحظيـرة الاهقار الوطنية.
يجب أن تعيـن الأماكن المخصصة للتخييم ووقوف السيـارات و تشيـر اليها السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية.
و يمكن الوالي بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيـرة الاهقار الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة خارج مناطق الحماية. يمكن ديـوان حظيرة الاهقار الوطنية أن تنشئ الأماكن المهيأة، طبقـالأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 ـ 458 المؤرخ في 23 يـوليو سنـة 1983المذكور أعلاه قصد التخييم و الوقوف فيها, على مقربة من مناطق الحمــاية كما هي واردة في القـانون رقم 83 ـ 3 المــؤرخ في 5 فبــراير سنــة 1983 المذكور أعلاه، لاسيما في النواحي غير الحساسة من الحظيرة
المـــادة12:
يتعيـن علـى وكالات السياحة الراغبين في تمكين زبائنها من زيـارة اماكن الاهقار ان تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة، في مطلع كل سنــة سيـاحية،المشاريع المتعلقة ببرنامج الزيارة، و الرحلات، وطرق المرور، و الوثـائق الاشهارية للموافقة عليها.
المــــادة13:
يتعيـن علـى وكـالات السيـاحة ان تثبت فى وثـائقها الاشهارية،المقاطع الرئيسية من التشريع و التنظيم المتعلقين بحظيرة الاهقار الوطنية.
و يجب على الوكـالات أن تعلق فى محـالها التشـريع و التنظيم المتعلقين بحظيرة الاهقار الوطنية.
المــــادة14:
يجب على الوكـالات ان تتزود بجميـع التموينات اللازمـة لزبائنها ولاسيما ماء الشرب و الوقود و المواد الضرورية الاخرى للاقامة التـى تنظمها داخل الحظيرة .
ولا يلجأ بحال من الأحوال إلى الموارد الطبيعية الموجودة في الحظيرة.
المــــادة15:
يتعيـن على وكالات السياحة المرخص لها ان تسهر فيما يخصهـا على تطبيـق القوانين و التنظيمات الجارى بها العمل، وعلى تطبيق احكام هذا المرسوم.
وفى حـالة إهمال خطيـر ينجز عنه المساس بالتـراث الثقـافى و الطبيـعى لحظيـرة الاهقار الوطنية فان مسؤول الوكالة يتعـرض لعقوبـات تبـدأ بسحـب الاعتماـد منه و تنتهى بالعقوبـات المنصوص عليها في التشريـع الجـارى به العمل.
المـــادة16:
يتعين على مسؤول الوكالة فى حالة حدوث تلف مادي ثانوي أن يعيد الأماكن إلى حالتها العادية، طبقا لما تأمر به السلطة المسيرة للحظيرة.
المـــادة17:
لا تؤدى اية زيـارة داخل الحظيرة الا بمساعدة دليل من الديـوان بواقـع دليل واحد تقريبا لكل عشرة زوار.
تفوتر هذه الخدمة التى يؤديها الادلاء لوكالات السياحة و تصـب فى حساب مفتوح لهذا الغرض فى حسابات السلطة المسيرة للحظيرة.
المـــادة18:
يجب ان يختار المترشحون للعمل كأدلاء من بين الاشخاص الذين لهم معرفةبالوسـط وان يتلقـوا تكوينا مناسبـا فى مجـال حفـظ السـلالات الطبيعيــة و الأملاك الثقافية وحمايتها.
المـــادة19:
يجب أن يحلف الإدلاء الذيـن يوظفـون أمام المحـاكم المختصة، وان تكون تقاريرهم صادقة الدلالة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
المـــادة20:
يخـول الإدلاء ضمن ممارسة مهامهم البحث عن حالات مخالفة التنظيم الخاص بالحظيرة وإثباتها و طلب تدخل القوة العمومية.
و يجب على السلطة المسيـرة للحظيـرة أن تزودهم ببطاقة مهنيـة و بشـارةو وظيفتهم و ملابس ملائمة.
المـــادة21:
يجرى كل بحث علمي في ميادين الآثار و الحيوان و النبات وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيمـا أحكام القـرار المؤرخ في 17 مايوسنة 1980 المذكور أعلاه، و يترتب عليه إبرام اتفاقية مع السلطة المسيرة للحظيـرة.
المـــادة22:
كل عمل مهني سينمائي أو تصويري أو إذاعي ، تلفزي يجــرى داخــل حظيــرة الاهقار الوطنية، مع مراعاة شرط الاعتماد و الترخيص اللـذين يمنحان طبقالأحكام القانون رقم 82 ـ 01 المؤرخ في 6 فبـراير سنــة 1982 و المتضمــن قـانون الإعلام، المذكـور أعلاه، يجب أن يخضـع لترخيص مسبـق مـن الوزيـرالمكلف بالثقافة.
المـــادة23:
يجب أن تكـون الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة موضـوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للحظيرة.
المـــادة24:
يسمح للهواة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينمائية بشرط الالتزام العلن يبعدم استخدامها لأغراض تجارية أو لهدف مربح.
المـــادة25:
يعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية المباني و الأماكن
ـ كل قولبة بأي أسلوب كان للرسوم و الصور الجدارية
ـ كل زيادة أو كشط أو نقش أثرى أو كتابة، أو رسـم لأشياء مختلفـة على الرسوم و الصور الجدارية
ـ كل اقتطاع لرسم أو صورة، و كل سبر أو حفر دون الحصول على رخصة بذلك
ـ كل التقاط لمواد أثرية
ـ كل فصل أو محاولة فصل أو تدمير لجدار يحمل شهادة أثرية
ـ كل حيازة لأشياء أثرية (سهام، مسنات، حلقات، أو نقوش ناتئة الخ…(.
يعاقب على هذه المخالفات وفقا لأحكام الأمر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المـــادة26:
يعـد مخـالفات للتشريع الخاص بحماية البيئة و التشريع الخـاص بالنظـام العام للغابات و قانون المياه:
ـ كل تدمير لأحافير متحجرة او اقتطاع منها
ـ كل تدمير، أو اقتلاع أو تشـويه،أو قطـع أو اجتـثـاث لنبـاتـات غيـرمزروعة،أو شجرة أو جنية
ـ كل قبض على حيوانـات غير أهـلية حيـة أو متأقلمة بأي وسيلـة كـانت و كذلك نقلها و التجول بها، و عرضها للبيع أو للشراء
ـ كل صيد بسلاح ناري أو بغيره
ـ كل تلويث للمياه (ينابيع، أحواض طبيعية، آبار. ( ...
يعاقب على هذه المخالفات وفقا لأحكام القوانين رقم 82 ـ 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 ورقم 83 ـ 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، ورقــم 83 ـ 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه.
المـــادة27:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987

الشاذلى بن جديد

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:509
الزيارات أمس:303
الزيارات خلال هذا الشهر:6,461
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,887,519
مجموع الصفحات المقروءة:4,664,125

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة