الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم رقم 87 - 231 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن إنشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية PDF طباعة أرسل إلى صديق
المـــادة1:
تنشأ مؤسسـة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة ثقافية تسمى " ديـوان حظيـرةالاهقار الوطنية " و تتمتع بالشخصية المعنويـة و الاستقلال المـالى.
و تعد السلطة المسيرة للحظيرة
المــــادة2:
تشمل حظيرة الاهقار الوطنية الاماكن الآتية:
المنطقة الأولى: جبال الاهقار الوسطى (اطاكور، اغشوم، ادرار، احكاغنوان هليجن، سركوت)
ـ جبـال التا سيلى وان أهقار (شرقا و غربا)، تين شرغور، و تيـن ميسـاو
ـ الامـاكن الواقعة فى محور تيت اباليسا، سيلات، تين داهـار، و محطـاتالرسوم الجدارية فى ايكار، أن أمقال
المنطقة 2 : جبال تافداست، مرتوتك، وامدرور
المنطقة 3 : ادرار و جبـال تاسيلى الاراك، و من الاحنت،و الايميـديرابتداء من النطاق السابق للتاسيلى فى أراك تين خليفة،و تيديكلى الجنوبى حتى وادى ولآن ـ اسجراد، وايميدير أوسادرت.
المنطقة 4 : أحراش إن غار المتحجرة، و فجارة الزواء، و عقبة ان الحجاتالتي هي منفذ إلى هضبة تادمات و الأراضي التي تتكون منها " حظيرة أهقار الوطنية " معينة و محـددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم
المــــادة3:
تصنـف " حظيـرة الاهقـار الوطنية " لما تنطوي عليه من ثـروات أثريـة, و رسـوم جـدارية، و تـاريخية، و حيوانية و نباتية، و جيـولوجية، و مشاهد طبيعية و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المــــادة4:
يكون مقر ديوان حظيرة الاهقار الوطنية فى تامنغست
المــــادة5:
يشتمل ديوان حظيرة الاهقار الوطنية الذي تتمثل مهمته في حماية التـراث الثقافي و الطبيعي و حفظه واستصلاحه على المواقع الآتية
ـ الأماكن الأثرية التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ و التي تليهـا
ـ الأماكن ذات الرسوم و اللوحات الجدارية
ـ الوسـط المادي و الطبيعي و الحيواني الذي تعد جزءا منه
يجب على الديوان أن يسهر على ما ياتى :
ـ يتولى التسيير و يمارس سلطات الشرطة فيما يخص تنظيم الحظيرة
ـ يحمى الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها
ـ يطبق التنظيـم الذي يخص حركة مرور الزائرين داخل الحظيرة، بالتنسيـق مع المصالح المعنية
ـ يتخـذ اى إجراء ضروري لتهيئة الحظيـرة،و تنمية ثرواتها، مراعيا في ذلك أهميتها العلمية و الثقافية و حتمية حفظها، وطلب الزائرين
ـ يضبـط جردا منظمـا لثروات الحظيرة الثقافيـة و الطبيعيـة،و يدرسهـا بالتعـاون مع المصـالح المتخصصة و الباحثين المـؤهلين, و لتحقيـق ديـوان حظيـرة الاهقار الوطنية أهدافه المذكورة يجب أن يكون له مركـز للدراسـة و لحفظ الآثار، و متحف للموقع
المـــادة6:
تنجز تنمية حظيرة الاهقار الوطنية طبقا لتصنيف المناطق المنصوص عليهـا في المـادة 4 مـن المرسـوم رقـم 84 - 458 المؤرخ في 23 يوليـو سنـة 1983والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية. و يكون تحديد هذه المناطق و تعيين حدودها موضوع قرار من الوزير الوصي في إطار مخطط تهيئة الحظيرة
المــــادة7:
يدير ديوان حظيرة الاهقار الوطنية مدير, و يشرف عليها مجلس توجيه
المـــادة8:
يتكون مجلس التوجيه حسب الآتي:
ـ رئيس مجلس المباني و الأماكن التاريخية أو ممثله، رئيسا
ـ مدير التراث الثقافي في وزارة الثقافة و السياحة
ـ المدير المكلف بالتنمية السياحية في وزارة الثقافة و السياحة
ـ ممثل وزير الداخلية
ـ ممثل وزير الدفاع الوطني
ـ ممثل وزير الري و البيئة الغابات
ـ ممثل وزير المالية
ـ والى تامنغست أو ممثله
ـ ممثلو المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية
ـ شخصيتان (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال علم الآثار و حفظ الأماكن التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ و التي تليها، و حمايتها .
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المــــادة9:
يجتمـع المجلس في دورة عـادية مـرة في السنـة بنـاء على استـدعاء مـن رئيسـه, وفى دورة غيـر عادية بنـاء على طـلب من مـدير الحظيرة أو من ثلث أعضائه
المــــادة10:
لا تصـح مداولات المجلس إلا إذا حضـرها نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضـون الأيام الثمانيـة المواليـة للتاريخ المقرر أصلا. وفى هـذه الحـالة تصـح المـداولات مهمـا يكـن عـددالأعضاء الحاضرين
المــــادة11:
يناقـش مـجلس التوجيـه كل المسـائل التي تهـم السيـر الحسـن للحظيـرة ولاسيما
ـ مبادىء التسيير و مقترحات تنظيم الحظيرة
ـ برامج العمل السنوية و حصيلة النشاط
ـ الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات
ـ عمليات الاستثمارات
ـ سياسة المستخدمين
و يناقش جميع المسائل التي تعرضها عليه الوزارة الوصية، أو الرئيـس أو مدير الحظيرة تعـرض مداولات مـجلس التوجيه على السلطة الوصية خـلال الثلاثيـن يومـا الموالية لإقرارها قصد الموافقة عليها
المــــادة12:
تثبت المداولات في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس يصـادق على نتـائج المـداولات بالأغلبية البسيطـة،وفى حـالة تسـاوى الأصوات، يكون صـوت الرئيس مرجـحا
المــــادة13:
يعين مدير حظيرة الاهقار الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح من وزيرالثقافة و السياحة، و تنهى مهامه حسب الطريقة نفسها
المـــادة14:
يتولى مدير الديوان، طبقا للصلاحيات التي يخوله إياها هذا المرسوم، وفى إطار تعليمات السلطة الوصية.
و حسب توجيهات المجلس ما يأتي:
ـ يسهر على حسن سير الحظيرة ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليمات الوصاية
ـ تكون له سلطات الشرطة داخل الحظيرة, وفى مجال تطبيق التنظيم الخـاص بها و الذى يهـم حمايـة التـراث الثقافي و الطبيعي و حـفظـه، و الحركـة السياحية، و النفاذ إلى الحظيرة و حركة مرور الأشخاص و السيارات ووقوفه مداخلها
ـ يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الحظيرة
ـ يعد ميزانية الحظيرة و يأمر بصرفها، و يلتزم بنفقاتها
المـــادة15:
يحلف المدير أمام المحكمة المختصة و كذلك جميع المستخدمين الذين يتولون مهام الشرطة فى الحظيرة
المـــادة16:
يساعد المدير فى مهمته ثلاثة (3) نواب مديرين يكلفون بتمثيله في مناطق أخرى من الحظيرة أو النيابة عنه وحال او قيام مانع يمنعه يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتـراح من المدير
يتلقـى نـواب المديرين في إطار المسؤوليات التي يخـولهم إياها هـذا المرسـوم تعويضـا تحـدد نسبتها بقرار مشترك بين الوزير المكلـف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المــــادة17:
تنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها في إطار الميزانية السنوية التي يعدها و ينفذها المدير طبقا لقواعد المحاسبة العمومية
المــــادة18:
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتى :
- 1في باب الإيرادات :
ـ الإعانات التي تخصصها الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية
ـ الهبات و الوصايا
ـ الموارد المختلفة المرتيطة بنشاط الحظيرة
2- في باب النفقات :
ـ نفقات التسيير
ـ نفقات التجهيز
ـ أية نفقة أخرى ترتبط بتحقيق أهداف الديوان
المـــادة19:
يقـوم مديـر الديوان، بصفتـه آمـرا بالصـرف، بتنفيـذ النفقات في حـدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. و يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته و فقا للتنظيم الجاري به العمل.
المــــادة20:
يمسك عون محاسب يعتمده وزير المالية حسابات الديوان تحت سلطة المديـرو يسهـر العون المحاسب على قبض الاتاوى و الحقوق و جميع مـوارد المؤسسـة الأخرى، و يتكفل بسندات الإيرادات التي يسلمه المدير إياها يقوم بتحصيل الديون الواجبة التحصيل و يقبضها ولا يمكن العـون المحاسب تأجيل المتابعات إلا بأمر مكتوب من المديرو يمكنه إن يقوم بعمليات التحصيل والدفع حسـب الأشكال المعمـول بها في التجارة وحسب الشكل الإداري.
المـــادة21:
تنفـذ ميزانية الديوان بواقع السنة المالية، و يقدم حساب التسيير الذي يعـده العـون المحاسب إلى السلطة الوصية ووزارة المالية للموافقة عليـه.
و يكون هذا الحساب مرفوقا بجميع الوثائق الملحقة التي تقتضيها القواعـد العامة للمحاسبة.
المـــادة22:
تخضـع المؤسسـة للمراقبة المـالية التي تفرضها الدولة و يمارس المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المـــادة23:
ستبين نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المـــادة24:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987

الشاذلى بن جديد

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:119
الزيارات أمس:303
الزيارات خلال هذا الشهر:6,071
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,887,129
مجموع الصفحات المقروءة:4,663,735

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة