الإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2971 الموافق لــــ 12 جانفي 2020

مرسوم رقم 72 - 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للطاسيلى و المؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها PDF طباعة أرسل إلى صديق
المـــادة1:
تصنف في حظيـرة وطنيـة تحمـل تسمية ( الحظيـرة الـوطنية للطاسيلي( الاجـزاء الترابية التـابعة لبلدية جانت ( ولاية الواحات ) المبينة فيالخريطة ذات المقياس 200.000/1 الملحقة بأصل هذا المرسوم
المــــادة2:
يتضمن التصنف في " الحظيرة الوطنية " حماية المواقع التي يرجع عهدها الى ما قبل التاريخ و المـوجودة داخـل الحظيـرة، أي النقـوش و الرسوم الحائطة، و كذلك النباتات و الحيوانات القـاصرة على هذه الجـهة ( سرودو ابـراس ) مثل الاروى و الغـزال و كل الأجناس التي يمكن أن تـضاف الى القائمة
المــــادة3:
كل تعـديل يطرأ على حدود " الحظيرة الوطنية للتاسيلي " يقـرر من قبل اللجنة الوطنية للآثار و الاماكن السياحية بناء على تحقيق مسبق.
المــــادة4:
تبين حـدود " الحظيرة الوطنية " بصورة واضحة بقصد نقادى كل تنازع في تطبيق نظـامها، و يمكن أن يستعـان في هذا المجال بمصالح وزارة الأشغال العمومية و البناء
المــــادة5:
تقوم وزارة الأشغـال العمـومية و البناء بـوضع التصميمات المعمـاريةو تنسيق الـدراسات السـابقة لتقييـم المنطقة المجـاورة بـوضع المـداخلو وسائل التجول داخل الحظيرة الوطنية
المــــادة6:
تواصل نشاطات الـرعى من طـرف القبائل المقيمة عادة في منطقة الحظيرة بشرط مراعاتها لاحكام هذا المرسوم و خاصة فيما يتعلق بالانواع المحمية.
المــــادة7:
يمكن استعمـال المسالك التي تعبرها القوافل الذاهبة من جانب الى غاتعن طـريق ممـرات جبـال أسكـار و التافلالت و أجفـان و عبد الفـوق بشرط مراعاتها للاحكام الواردة في هذا المرسوم.
المــــادة8:
يمنع كل تدخل عمومي أو خاص من شأنه أن يشوه طابع الحظيرة الوطنية،و عند الاقتضاء و دون مسـاس بتطبيق التنظيم الخـاص بحمـاية الامـاكن الطبيعية و الواقع و برخص البناء فانه لايسمح بأي تـدخل عمومي أو خـاص من شأنه أن يغيـر مظهـر الامكنة الخـاصة بالحظيرة الوطنية الا بعد أذنيتم الحصول عليه طبقا للشروط الواردة في المادة 9 أدناه
المــــادة9:
ان الاشغـال الممـاثلة لتحـويل المياه باستثناء الاعمـال الخاصة بجرالمياه الـورادة في الفقـرة الثانية من هذه المادة و فتح طـرقات جديدةو اقـامة تجهيزات ميكانيكية و أعمال المنشآت الارضية و تشييـد المبانى السياحية، لايمكن ترخيصها الا اذا تقـرر انجـازها في البـرنامج الخـاص بتهيئة الحظيرة.
لا يمكن أن تنـدرج في هذا البـرنامج الاشغـال الخـاصة بفتح الطـرقاتو اقامة المنشـآت الميكانيكية قـصد نقـل الاشخـاص، الا اذا كـانت هذه الاشغـال ضـرورية لخـدمة الحظيرة و على مـدير الحظيرة أن يـراقب تنفيذالاشغال لا تخضع لشـروط الـرخص الاعمال المنجزة داخل البناية و التي لا ينتجعنها تغيير المظهـر الخارجى للبناية. و يمكن ترخيص الاعمال الأخرى دون أن ترد في برنامج التهيئة بشـرط الا تتنافى مع طـابع الحظيـرة و أهداف البرنامج و لا سيما ما يتعلق منها بجـر المياه لتزويد المباني و أحواض الحيوانات الموجودة داخل الحظيرة.
المـــادة10:
يمنع داخل الحظيرة كل نشاط صناعى أو تجارى لم يعترف بصلاحيته لتسييرالحظيـرة و لم يـدرج في برنامج التهيئة, على أن تمـارس نشاطات الصناعة التقليدية الريفية بحرية.
المـــادة11:
في حـالة عـدم وجـود رخصة مسبقة تمنع النشاطات المهنية و السينمائية و الاذاعة و التيليفزيونية داخل الحظيرة.
و يجـوز أن تعلق هذه الـرخص على دفـع الاتاوى، و في كل الأحوال يمنع تبليـل الـرسوم بقصـد التصـوير الفـوتوغرافي أو السنمائي, و ينبغي على القائمين بهذه النشاطات التوقيع على تعهد كتابي بهذا الخصوص.
المــــادة12:
يمنع الإشهار داخل الحظيرة مهما كانت وسائل استعماله.
الـــمادة13:
يمكن أن ينظم الـدخول و التجول و التوقف داخل الحظيرة بقرار من مديرالحظيرة. و يمنع مرور السيارات الخـاصة خارج الطـرق المفتـوحة للمرورالعام.
المــــادة14:
ان نصب المخيمات أو التوقف في مقطورة سكنية أو أي مأوى آخر، ينبغي أن يتم وفقا للنظام الداخلي للحظيرة.
المــــادة15:
يجب أن يتم احصاء النقوش و الصـور الصخرية الموجودة بالحظيرة بطريقة منهجية, و ينبغي أن تكون كل محطة محـل دراسة آحـادية صنافية حتى تسهـل المـراقبة على حـالة التحف الصخرية، و يجب الاحتفاظ بنسخة فـوتوغرافية مطابقة للملف الأصلي بالادارة الفرعية للفنون الجميلة.
المــــادة16:
يجب أن تتم زيارات الأماكن الأثرية التي توجد بها صور أو نقوش صخرية تحت اشـراف دليل محلف، و في حالة زيـارة جماعات منظمة بمبادرة الهيئات السياحية، يعين دليل محلف لكل مجموعة يبلغ عددها عشرة أشخاص بيد أنه يمكن عند الحاجة تعيين أدلة معاونين من طرف مدير الحظيرة .
المــــــادة17:
يسمح للسياح بالتصوير الشمسي أو السنمائي شـريطة عـدم لمـس الصـور أو بلها بالماء أو أية مادة أخرى بقصد استعمالها لانعاش الالوان.
المــــادة18:
كل تـدمير أو قشر أو محاولة قشر يمس الجوانب يعاقب عليه وفقا لاحكام الامـر رقم 67 - 281 المـؤرخ في 19 رمضـان عام 1387 الموافق 20 ديسمبرسنة 1967
كل شخص يفاجأ متلبسا بالجريمة يطرد في الحين من الحظيـرة بقطع النظرعن الملاحقات القضائية التي تمكن أن تتبع الجريمة.
المـــــادة19:
يمنع منعا باتا النقش على الاحجـار و الصخـور أو أي مأوى تحت الصخور و وضع الرسوم و ترك العلامات عليها.
المـــــادة20:
كل حفـر و كل سبـر أو كل أخذ من الصور الموجودة في الكهوف يمنع منعا باتا باستثناء الاشخـاص المـرخص لهم قـانونيا من قـبل وزيـر الأخـبـارو الثقافة، و يكون هؤلاء الاشخـاص خـاضعين لاحكام الامـر رقم 67 - 281المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967
ان تفتيش الملابس و السيارات التي تنقل الاشخاص الماذون لهم بالدخول الى الحظيرة يمكن أن يجري في كل مناسبة من قبل مدير الحظيرة أو حراسها.
ينفـذ الوالي بدون أبطـال الغرامات المقـررة لصالح الحظيـرة, و يقوم بتحصيل الغرامات قابض الضرائب المختلفة بجانب بدون مصاريف.
تضبط المخالفة المنصـوص عليها خصيصا في هذا المـرسوم بـواسطة أعـوان محلفين و المـدير و المـرشدين بمـوجب محـاضر لا تخضع لاجراءات الاثبات و يعتد بها مالم يثبت عكسها.
المــــادة21:
كل المحطـات التي تشتمل على النقـوش و الصـور الصخـرية الواقعـة تحت الجـرد، تدرج ضمن التصنيف وفقا للامر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 19 رمضانعام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ( الفرع 1 الخاص بالتصنيف(
المـــــادة22:
تتخذ مصالح المياه و الغابات جميع الاجراءات التي تراها مفيدة للحفاظ على الاجناس المحمية و رعايتها, و عند الاقتضاء لتنميتها، و تستطيع هذه المصالح أن تفـوض سلطاتها لمـدير الحظيرة الذي يسهـر على تطبيق تـدابيرالحماية.
المـــــادة23:
يمنع الصيد باستعمال الاسلحة النارية في كامل مساحة الحظيرة الوطنية للطاسيلى.
المــــادة24:
يمنع في مجمـوع تراب الحظيرة بما فيها الطـرق، حمـل الاسلحة النارية و العتاد و حيازتها و اخفاؤها ماعدا حـالة وجـود تـرخيص بها، مسلم من ادارة المياه و الغابات .
لا تطبـق هذه الاحكـام على الاشخـاص الذين يمـارسون وظـائف الشـرطـة القضـائية و فـرق الجيـش الـوطني الشعبي, مع مـراعاة احتـرام الانظمـة المتعلقة بحماية الحيوانات.
المــــادة25:
لاتطبق أحكام المواد 22 و 23 و 24 على الحظيرة فحسب، و لكن تمتد الى منطقة التاسيلى التي يقوم فيها مدير الحظيرة بالحراسة.
المــــادة26:
يمكن أن يـؤذن بالصيـد، بقصـد أغـراض علميـة، لبعض الاشخاص المؤهلين قانونا و المعتمدين من قبل مصلحة المياه و الغابات.
المــــادة27:
يمنع القبض على الحيوانات الحية التي تنتسب الى الاجنـاس المحلية أونقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع أو شراؤها عمـدا، الا باذن خاص منمصلحة المياه و الغابات.
المــــادة28:
يمنع اتلاف و قطـع و كسـر و قلع و انتزاع النباتات غير المـزروعة أو النبـاتات الاخـرى داخل الحظيـرة أو خـارجها. كما يمنع نقلها و عـرضهاو بيعها و شراؤها عمدا
يجـوز الاتجار بالخشب اليـابس عملا بالعـرف الجـاري شريطة أن لايقطع الخشب القائم بقصد التجارة به.
المـــادة29:
كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعاقب طبقا لاحكام الامر رقم 67 - 281المـؤرخ في 19 رمضان عـام 1387 المـوافق 20 ديسمبر سنة 1967، و المتعلقبالحفريات و حماية الاماكن و الآثار التاريخية و الطبيعية.
المـــادة30:
كل من يخالف نظام الصيد و حماية النباتات يتعـرض للعقوبات المنصـوصعليها في القانون الخاص بالغابات.
المــــادة31:
تنشـأ مـؤسسة عمـومية ذات صبغة اداريـة تتمتـع بـالشخصيـة المـدنيـة و بالاستقلال المالى، تحمل تسمية " مكتب الحظيـرة الوطنية للتاسيلي " و يـرتب هذا المكتب تحت وصاية وزارة الاخبار و الثقافة و يكون مـركزه بمدينة الجزائر.
المــــادة32:
ان مهمة مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلى تنصرف الى :
- السهـر على حماية التراث الطبيعى و الثقافى للحظيرة
- تسيير المكتب و ممارسة سلطات الشرطة الخاصة بنظام الحظيرة
- اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتهيئة الحظيرة و انعاشها
المــــادة33:
تسير هذا المكتب من قبل مجلس ادارة و مدير
المـــادة34:
يشمل مجلس ادارة المكتب ما يلى :
- رئيس اللجنة الوطنية للآثار و الاماكن السياحية أو ممثله، رئيسا
- مدير الآثار
- مدير المتاحف الوطنية
- مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
- ممثل لوزارة السياحية
- ممثل لوزارة الاشغال العمومية و البناء
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني
- ممثل لوزارة الفلاحة و الاصلاح الزراعي
- ممثل لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى
- ممثل لولاية الواحات
- شخصـان يعينهما وزيـر الاخبار و الثقـافة نظـرا لكفاءتهما في هـذا المجال
المــــادة35:
ان مدة العضوية لاعضـاء مجلس الادارة المعينين من طـرف وزير الاخبارو الثقافة هي أربع سنوات قابلة للتجديد.
يجب تعويض أعضـاء مجلس الادارة المتوفين منهم و المستقيلين أو الذين أنهـوا أثناء عضـويتهم ممارسة أعمـالهم التي عينوا من أجلها. و في هذه الحـالة، تنتهي عضـوية الأعضـاء الجـدد بالتاريخ المحدد عـادة للأعضاء السابقين.
المــــادة36:
ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائبي الرئيس
المــــادة37:
تتولى مصالح وزارة الاخبـار و الثقافة الكتابة الادارية لجلسات مجلس الادارة لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل تتخـذ قرارات المجلس بـأغلبية أصـوات الحـاضـرين. و في حـالة تعـادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجح و يجب وضع محضر للمداولات توجه نسخة منه إلى وزارة الأخبار و الثقافة في أجل أقصاه 15 يوما.
المــــادة38:
يتولى مجلس الادارة تحديد مبـادىء تهيئة تسيير الحظيرة و تنظيمها في إطار الاختصاصات المخولة له بموجب هذا المرسوم.
يناقش المجلس برنامج تهيئة الحظيرة, الذى يراجع كل أربع سنـوات, كما يمكن أن يراجع كلما دعت الحاجة إلى ذلك و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الأهـداف التي ينبغى تحقيقها و الوسائل الضـرورية اللازمة لانجـازها و الاستصلاحـات التي تقـوم بهـا المـؤسسة و مختلف أنـواع الاعمـال التي يمكن أن يقوم بها أشخـاص آخـرون من غيـرالمؤسسة
- يقرر المجلس البرنامج الخاص بتنظيم و تسيير مصالح المؤسسة
- و يبدى رأيه في مشروع الميزانية، الذى يعرضه عليه المدير
- و ينظر في التقرير السنوي لنشاط المؤسسة المهيء من طرف المدير
- و يتداول في جميع المشاكل التي تعرض عليه من قبل وزارة الوصاية أوالرئيس أو مدير المكتب
المــــادة39:
تمارس مجانا وظائف الرئيس و أعضاء مجلس الادارة على أنه يمكن تعـويض مصـاريف الاقامة و التنقل الحـاصلة بمناسبة اجتماعات المجلس ، في نطاق الشـروط الواردة في التشـريع المتعلق بتعـويض مصاريف التنقلات الخـاصة بأعوان الدولة
المــــادة40:
يعين المـدير بقـرار من وزير الاخبـار و الثقافة و تنهى مهـامه بنفس الكيفية.
المـــادة41:
تسند الى المـدير سلطة الشـرطة داخل الحظيـرة فينظم الدخول و المرورو تنقل الاشخاص و موقف السيارات، و يحضر عناصر مداولات مجلس الادارة و يتولى تنفيذها،و يختص بتـوظيف المستخدمين في المؤسسة، و يمـارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المكتب. و يمكن أن يسـاعده نائب مـدير يعين بنفس الشـروط التي تم تعيينه بها و يتولى نائبه مهامه في حالة غيابه أو حصول مانع له
المـــادة42:
يحلف المدير مع المستخدمين الذين يمارسون وظيفة دليل للحظيرة، و يجباعلام الادارة بكل مخـالفة للنظـام مرتكبة من طـرف المستخـدمين ويقترح العقوبات في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم و يجب عليه أن يضع تقريرا سنويا حول سير الحظيرة.
المـــادة43:
سيحدد قرار من وزير الاخبار و الثقافة التنظيم الداخلى للمكتب
المـــادة44:
يرسل مشروع الميزانية السنوية المحضر من طرف المدير الى وزير الوصاية و وزير المالية معا قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر السابق للسنة المالية المتعلقة بهذه الميزانية .
و تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انتهاء مدة خمسة واربعين يـوما ابتـداء من يوم احالتها اذا لم يعـارض في شـأنها أي من الوزيرين المعنييـن بالامـر. و في حـالة الاعتـراض, يتعين على المـدير أن يحيـل ميـزانية جـديـدة للمصـادقة عليها في ظـرف 15 يـوما ابتـدء من تبليغـه بالمعارضة. و تعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء مـدة ثلاثين يـوما بعد تـوجيه الميزانية الجديدة، مالم يبد اثناءها الوزيران المعنيان بالامراعتراضات جديدة .
يـؤذن للمـدير باجـراء النفـقات الضـرورية لتسيير الحظيـرة في حـدود التقـديرات المطابقة للميزانية المعتمدة في السنة السـابقة و ذلك فيما لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية
المـــادة45:
تتكون ايرادات المكتب مما يلى :
- المساعدات التي تقدمها الدولة و الجماعات العمومية أو الخاصة
- المساعدات التي تقدمها الهيئات الدولية
- الهبات و الوصايا
- الاتاوى و الرسوم المحصلة لفائدة الحظيرة
المـــادة46:
يقوم بمحاسبة الحظيرة العـون المحاسب المعين بقـرار من وزير المالية تحت سلطة المديرو يسهر المحاسب على قبض الاتاوى و الرسوم و غيرها من ايرادات المؤسسة و يتكلف بسندات الجباية المسلمة له من طـرف المدير. و يتولى قبض الديون الواجب تحصيلها أن يؤجل الملاحقات الا بأمر كتابى من المدير .
و يمكنـه القيـام بالتحصيـل و الـدفع ضمـن الاشكـال المعمـول بهـا في التجارة،و بالشكل الادارى تنفذ الميزانية خلال سنة مالية. و يخضع حساب التسيير الموضوع من طـرف المحـاسب لرقابة و مـوافقة سلطة الوصـاية و وزيـر المـالية. و يرفق هذاالحساب بجميع الوثائق الملحقة التي تتطلبها القواعد العامة للمحاسبة.
المــــادة 47:
تخضع المؤسسة للرقابة المالية للدولة، ويمارس المراقب المالى للمكتب المعين من طرف وزير المالية مهامه وفقا للنظام الجارى به العمل.
المـــادة 48:
يلصق هذا المرسوم في مختلف أماكن الحظيرة المعينة من طرف المدير، كما يلصق في مقر المجلس الشعبى البلدى و في فنادق جانت.
المـــادة 49:
توضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة.
المــادة 50:
ينشـر هذا المـرسـوم في الجـريـدة الـرسمية للجمهـورية الجـزائـريـة الـديمقـراطية الشعبية
و حـرر بالجـزائـر في 16 جمـادى الثـانية عام 1392 الموافق 27 يوليوسنة 1972

هواري بومدين

 

 

إعلان

حدث في مثل هذا اليوم

28 فيفري 1913 : اصحفي الجزائري الثائر "عمر بن قدور " يصدر جريدة " الفاروق " باللغة العربية التي تعتبر أوّل جريدة إصلاحية في الجزائر .

28 فيفري 1961 : اختتام أشغال اللجنة الدولية للتضامن مع الشبيبة الجزائرية باستوكهولم عاصمة السويد ..

شاعر الثورة, مفدي زكرياء
مفدي زكريا 1908-1977 شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة, في بلدته تلقّى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربيّة. بدأ تعليمه الأول بمدينة عنابة حيث كان والده يمارس التجارة بالمدينة ثم انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه باللغتين العربية والفرنسية وتعلّم بالمدرسة الخلدونية، ومدرسة العطارين درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادتها.

عداد الزوار


الزيارات اليوم:198
الزيارات أمس:336
الزيارات خلال هذا الشهر:10,464
الزيارات خلال الشهر الماضي:9,412
مجموع الزيارات:3,891,522
مجموع الصفحات المقروءة:4,668,731

مواقع مهمة

جامعية قاصدي مرباح ورقلة

موقع ولاية ورقلة